القائمة الرئيسية

الصفحات

منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات:

منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات:
منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات: 


1-مما ورد بالمرسوم (٥٤)لعام ٢٠١٣ مايلي ١١-يمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أولأي نوع من أنواع التداول التجاري أوالتسديدات النقدية،وسواء أكان ذلك بالقطع الأجنبي أم بالمعادن الثمينة،مع مراعاة أنظمة القطع النافذة٠ 

٢-لايجوز عرض السلع والمنتجات والخدمات وغيرها من التعاملات بغير الليرة السورية ،مالم يوافق مجلس الوزراء على غير ذلك٠ 
٣-يعاقب كل من يخالف ماسبق ذكره بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة المالية التي تعادل مثلي قيمة المدفوعات أوالمبلغ المتعامل به أوالمسدد أوالخدمات أوالسلع المعروضة،على ألاتقل عن المئة ألف ليرة سورية أوبإحدى هاتين العقوبتين٠ 

٤-تشدد العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث إلى عشر سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أوالمبلغ المتعامل به أوالمسدد على ألاتقل عن المليون ليرة سورية ،إذا كان المبلغ المتعامل به أوالمسدد خمسة آلاف دولار فأكثر أومايعادله من العملات الأجنبية الأخرى أوالمعادن الثمينة ٠ 

٥-بكل الأحوال ،تصادر المدفوعات أوالمبالغ المتعامل بها أوالمعادن الثمينة لصالح مصرف سورية المركزي٠ 

٦-تحدث لدى مصرف سورية المركزي ضابطة عدلية متخصصة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم،وتكون ضبوطها صحيحة مالم يثبت عكسها٠
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع