القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث إعادة التحكيم بسبب اختلاف الحَكَمين

إعادة التحكيم بسبب اختلاف الحَكَمين

بحث إعادة التحكيم بسبب اختلاف الحَكَمين
بحث إعادة التحكيم بسبب اختلاف الحَكَمين
بقلم المحامي احمد رزق

من المعروف أن الأحكام تصدر إما بالإجماع أو بالأكثرية، وهذا لدى الهيئات التي تتشكل من ثلاثة قضاة (او محكمين) أو أكثر (كالهيئة العامة في محكمة النقض مثلا) ، وحيث إن التحكيم الشرعي، قوامه حكمان اثنان، فإن صدور التقرير بالأكثرية هنا – ابتداء – لاوجود له؛ فالتقرير إما أن يصدر بإجماع الحَكَمين، أو بمخالفة أحدهما للآخر، فيكون لكل حكم رأي؛ وقد استقر الاجتهاد والفقه والقانون على أنه: إذا اختلف الحكمان في الرأي، حَكّم القاضي غيرَهما، أو ضم حكماً ثالثاً مرجِحاً إليهما، له خبرة بالحال، وقدرة على الإصلاح، وهذا مانص عليه قانون الأحوال الشخصية: "إذا اختلف الحكمان، حكّم القاضي غيرهما، أو ضم إليهما حكماً ثالثاً مرجِحاً، وحلفه اليمين"؛ وهذا يعني أن المحكمة بالخيار هنا، بين أن تعيّن حَكَمين جديدين، أو أن تُبقي على الأولين وتعين معهما حكماً مرجِّحاً، ويجب أن يكون منضماً لأحدهما، وغير مستقل في عمله، ويؤكد ذلك اجتهادات محكمة النقض، والتي منها: "إعادة التحكيم، يعود لتقدير المحكمة، فيما إذا رأت أن ذلك مُجدٍ في الإصلاح بين الزوجين، وكانت نتيجة التحكيم غير مقنعة للمحكمة".


ويبدو أن القاضي يتخذ رأيه، إما بإعادة التحكيم، أو بضم مرجِح، بناء على ما يبينه الحكمان في تقريرهما، من سبب الاختلاف؛ فجاء في حكم لمحكمة النقض: "إذا اختلف الحكمان، وجب أن يبيّن كلٌ منهما رأيه بتقريره، وسبب الاختلاف؛ ليكون القاضي على بيّنة؛ فإما أن يحكّم غيرَهما، أو يضم إليهما حكما مرجِحا".


وهناك حالة أخرى لإعادة التحكيم، نصت عليها المادة 1155، وهي منوطة بقناعة القاضي ورأيه أيضاً، ولكن على أن يكون ذلك لمرة واحدة، فجاء في المادة المذكورة: "على الحَكَمين أن يرفعا تقريرهما إلى القاضي، ولايجب أن يكون معللاً، وللقاضي أن يحكم بمقتضاه، أو يرفض التقرير، ويعين في هذه الحالة، وللمرة الأخيرة، حَكَمين آخرين".
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع