القائمة الرئيسية

الصفحات

هل يمتد عقد الإيجار للمطلقة من طلاق رجعي إذا حدث وفاة للزوج المستأجر الأصلي أثناء فترة العدة؟

هل يمتد عقد الإيجار للمطلقة من طلاق رجعي إذا حدث وفاة للزوج المستأجر الأصلي أثناء فترة العدة؟

هل يمتد عقد الإيجار للمطلقة من طلاق رجعي إذا حدث وفاة للزوج المستأجر الأصلي أثناء فترة العدة؟
هل يمتد عقد الإيجار للمطلقة من طلاق رجعي إذا حدث وفاة للزوج المستأجر الأصلي أثناء فترة العدة؟

يثور التساؤل حول أحقية الزوجة المطلقة من طلاق رجعي في الامتداد القانوني إذا توفي الزوج المستأجر الأصلي أثناء فترة العدة،للإجابة على هذا التساؤل يجب أن نذكر نص المادة 5 من القانون رقم 25 لسنة 1929 والتي تنص على (( كل طلاق يقع رجعيا إلا المكمل الثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال وما نص على كونه بائنا في هذا القانون والقانون رقم 25 لسنة 1920))


ومن المقرر فيها وقضاءا أن المقرر في فقه الحنفية أن الطلاق الرجعي لا يغير شيئا من أحكام الزوجية فهو لا يزيل الملك ولا يرفع الحل وليس له من الأثر إلا نقص عدد الطلقات،ومن المقرر في أحكام محكمة النقض يملك الزوج مراجعة زوجته بالقول أو الفعل دون رضا الزوجة مادامت في العدة (الطعن رقم 30 لسنة 46 ق أحوال جلسة 1/3/1978)إذا تحدد رابطة الزوجية بانتهاء العدة ،ومن ثم فإن المطلقة من طلاق رجعي لها الحق في طلب الامتداد القانوني لعقد الإيجار متى توافرت شروطه في حالة مات عنها زوجها المستأجر الأصلي وهي في فترة العدة .
((وقل رب زدني علما))
معتز فتحي المهدي
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق
  1. السلام عليكم ،،
    في رأيي أن الحكم الفصل في مسألة إخلاء الزوجة من المأجور بعد وفاة زوجها خلال العدة أو غير ذلك ، بالرجوع الى عقد الإيجار ، فان كان المستأجر الزوج بهدف سكن عائلي ، فان الزوجه شريك في المأجور ، ولا يجوز إخلائها ، وبناء عليه وأبعد من ذلك ، طالما أنها شريك ومات زوجها فان تزوجت أيضا لا يجوز اعتباره اشراك في المأجور ، لأنها مستأجر أصيل ناب عنها زوجها في العقد قبل وفاته ، والإتفاق بأنه سكن زوج وزوجة وأولاد ، فيحق لها الزواج والبقاء في المأجور .

    ردحذف

إرسال تعليق

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التنقل السريع