القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث عن التجاوز على اراضي الدولة والاختصاص القضائي الجزائي

التجاوز على اراضي الدولة والاختصاص القضائي الجزائي

بحث عن التجاوز على اراضي الدولة والاختصاص القضائي الجزائي
بحث عن التجاوز على اراضي الدولة والاختصاص القضائي الجزائي

ملتقى الفكر القانوني 

لقد كثر في الاونة الاخيرة مشكلة التجاوز على اراضي الدولة من قبل المواطنين بالبناء عليها الامر الذي اثار نوعاً من الخلاف بين المحاكم 

والادارة بخصوص الجهة المختصة قانوناً بالتحقيق والمحاكمة ازاء التجاوز الحاصل ، هل انها من اختصاص رؤساء الوحدة الادارية ام محاكم التحقيق ومن ثم المحاكم الجزائية حسب اختصاصها ، ومما هو جدير بالذكر ان مجلس قيادة الثورة المنحل وفي زمن النظام المقبور كان قد اصدر قراراً لمعالجة هذه المسألة بعدد١٤٧٤ في ٣١/١٢/١٩٨٣ وقد نص في الفقرة ( حادي عشر ) منه على معاقبة الشخص الذي يتجاوز بالبناء على الاراضي الموصوفة في الفقرة ( اولاً) من القرار بعد نفاذ ذلك القرار بعقوبة الحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر ولاتزيد على سنتين وبغرامة لاتقل عن ثلاثمائة دينار ولاتزيد على الفي دينار مع ازالة التجاوز دون تعويض ، كما وفي الفقرة ( ثاني عشر) من القرار اعلاه خول سلطة قاضي جنح الى كل من المحافظ والقائمقام ومدير الناحية فرض تلك العقوبات المنصوص عليها في القرار المذكور ، كما نص في الفقرة ( رابع عشر) منه بعدم العمل بالنصوص القانونية التي تتعارض واحكام ذلك القرار بالنسبة للاراضي المشمولة باحكامه ...

 وبعد نفاذ ذلك القرار اصبح رئيس الوحدة الادارية هو صاحب الاختصاص في البت بمسألة التجاوز على اراضي الدولة بشكل كلي سواء الشق الاداري المتمثل برفع التجاوز او الشق المتعلق بالجانب الجزائي وذلك بمحاكمة المتجاوز وفرض العقوبة اللازمة عليه بصفته قاضي جنح ، وبقدر تعلق الامر بالشق الاداري فانه لاغبار عليه ان يكون من اختصاص الجهة الادارية غير ان الشق الاخر لايمكن ان يناط بتلك الجهة لان العراق الاتحادي الجديد اصبح يمتلك دستوراً ولايصح دستوراً ولا قانوناً لرئيس الوحدة الادارية ممارسة القضاء ...

 حيث انه بالرجوع الى احكام المادة ٤٧ من الدستور العراقي الصادر عام ٢٠٠٥ التي اقرت مبدأ الفصل بين السلطات وممارسة كل سلطة لاختصاصاتها بمعزل عن الاخرى وبما ان الجهة الادارية باعتبارها جزأ من السلطة التنفيذية لايجوز لها ممارسة السلطة القضائية التي هي من اختصاص المحاكم حصراً كما ان المادة ٨٧ منه اكدت على استقلالية السلطة القضائية في ممارستها لاختصاصها القضائي والذي تتولاه المحاكم على مختلف انواعها ودرجاتها وتصدر احكامها وفقاً للقانون يضاف الى ذلك ان المادة ٣٧/ اولاً- ب من الدستور المشار اليه قد اكدت على عدم جواز توقيف اي شخص او التحقيق معه الا بموجب قرار قضائي وبناء على كل ماتقدم فانه لايجوز لاية جهة اخرى غير السلطة القضائية ممارسة الاجراءات التحقيقية او اجراءات التقاضي حتى وان كان هنالك قانون او قرار او تعليمات تقضي بخلاف ماتقدم فانه لاينفذ استناداً الى الاحكام الدستورية المنوه عنها ولانه في حالة وجود تزاحم في التطبيق بين النصوص القانونية والدستور في حكم واقعة معينة فان الغلبة تكون لاحكام الدستور في التطبيق ، وعلى هذا النهج سار قضاء المحكمة الاتحادية العراقية وعلى سبيل المثال القرار المرقم ٦٦/ اتحادية / ٢٠١٢ في ٢٦/٩/٢٠١٢ وكذلك قضاء محكمة تمييز اقليم كوردستان وعلى سبيل المثال القرار المرقم ٧٦/ الهيئة العامة الجزائية / ٢٠١٥ في ٢٢/٢/٢٠١٦ ،
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع