القائمة الرئيسية

الصفحات

قرار حكم وتعليق عراقي في التقادم الطويل

قرار حكم وتعليق عراقي في التقادم الطويل
قرار حكم وتعليق عراقي في التقادم الطويل

المستشار المحامي وليد محمد الشبيبي

 فات على محكمة الموضوع ومحكمة التمييز الإتحادية الأخذ بـ(التقادم الطويل المسقط البالغ 15 عاماً) عملاً بأحكام المادة (429) ق المدني رغم أنه نص آمر من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها وهو ليس دفعاً لأحد أطراف الدعوى يمكن هدره في حالة عدم الاحتجاج به ؟ كما ان (عدم استغلال المدعى عليهم للعقار موضوع الدعوى على وجه الاشتراك يوجب على المدعي حصر الدعوى بأحد المدعى عليهم وابطالها عن الاخرين لأن كل دعوى يجب ان تقام بعريضة) بمعنى يجب اقامة دعوى مستقلة على كل مدعى عليه وهذه الشكلية بالمطالبة القضائية من النظام العام ولا يجوز مخالفتها (عملاً بأحكام المادة 44/ 1 من ق المرافعات المدنية) وهو نص آمر أيضاً .


العدد/1742/الهيئة المدنية/2014 - ت/1826

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الإتحادية بتاريخ 20/محرم/1436 هـ الموافق 13/11/2014 م برئاسة نائب الرئيس السيد ... وعضوية القضايين السيدين ... و ... المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الآتي:–

المميزون/(س م ح) و(ح هـ م) وجماعته /وكيلهم المحامي (ع ف) 
المميز عليه/المدعي (ج هـ م)

أدعى وكيل المدعي/المميز عليه لدى محكمة بداءة النجف بأن لموكله سهام بالعقار 6322 النجف وان المدعى عليهم شركاء فيه ويستغلون العقار منذ 3/8/1999 دون دفع لموكله أجر المثل عن سهامه . لذا طلب دعوتهم وإلزامهم بدفع أجر المثل عن سهامه الذي يقدر بمبلغ 10 مليون دينار وتحميلهم المصاريف والأتعاب . أصدرت محكمة الموضوع بعدد 2208/ب/2014 في 2/10/2014 حكماً حضورياً يقضي بإلزام المدعى عليهم بتأديتهم للمدعي مبلغاً مقداره سبعة ملايين وستمائة ألف دينار عن أجر المثل عن سهامه في العقار 6322/براق للفترة من 3/8/1999 ولغاية تاريخ الإدعاء في 14/8/2014 (*) وبالتساوي بينهم وتحميل المدعى عليهم المصاريف النسبية وأتعاب محاماة وكيل المدعي . ورد دعوى المدعي بالزيادة وتحميله المصاريف النسبية وأتعاب محاماة وكيل المدعى عليهم . طعن وكيل المدعى عليهم بالحكم تمييزاً بلائحته المؤرخة في 29/10/2014 .

الــقـــــــــــــــرار
ــــــــــــــــــــــــ / لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون حيث لم تستكمل المحكمة تحقيقاتها القضائية اللازمة في موضوع الدعوى وصولاً للحقيقة حيث لم يرد في أقوال البينة الشخصية المستمعة في موقع الكشف سكن المميزة/المدعى عليها الثانية في العقار موضوع الإدعاء كما لم تتحقق المحكمة من ذلك وعما اذا كانت قد تزوجت وخرجت من الدار أو لا زالت شاغلة لجزء منه كما لم تتحقق عما اذا كان استغلال المميزين/المدعى عليهم لحصة المميز عليه/المدعي في العقار على وجه الإشتراك لكي تتم مقاضاتهم بدعوى واحدة عملاً بأحكام المادة 44/6 من قانون المرافعات المدنية أم أن كل واحد منهم يستغل جزءاً منفرداً عن الآخرين وان ثبت عدم وجود الاشتراك في الاستغلال فيقتضي حصر الدعوى بأحد المدعى عليهم وإبطالها عن الآخرين لأن كل دعوى يجب أن تقام بعريضة وحيث ان الحكم البدائي المميز صدر دون مراعاة ذلك مما أخل بصحته لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى إلى محكمتها لإتباع ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالإتفاق في 20/محرم/1436 هـ الموافق 13/11/2014 م . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) كان على محكمة الموضوع الأخذ بالتقادم الطويل المسقط البالغ (15) عاماً (عملاً بأحكام المادة (429) من القانون المدني العراقي المرقم (40) لسنة 1951 المعدل النافذ) لأنها من النظام العام وبالتالي تكون المدة المستحقة للمدعي للفترة بين (14/8/1999 – 14/8/2014) فقط ولا تمنح المدعي بقية فترة المطالبة التي سبقت التقادم الطويل المسقط (أي من 3/8/1999 إلى 13/8/1999) ولا نعلم كيف فات على محكمة التمييز الإتحادية ذلك أيضاً عندما جرحت قرار الحكم البدائي لأسباب أخرى ! . 
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع