القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث مفهوم وتعريف الاثبات القضائي

مفهوم وتعريف الاثبات القضائي 

بحث مفهوم وتعريف الاثبات القضائي
بحث مفهوم وتعريف الاثبات القضائي 


بقلم المحامية تمارا الطائي

هنالك جملا لطالما طرقت مسامعنا في حياتنا العمليه ومنها ... (البينه على المدعي واليمين على من أنكر )

ايضا( الأصل بقاء ما كان على ما كان ) ،(واليقين لايزول بالشك) ... الى اخره من القواعد الفقهية العظيمه لكبار فقهاءنا الإجلاء ..

فنحتاج الى الإثبات عاده عندما تكون هنالك واقعه او تصرفا قانونيا (متنازع عليه) قد وقع بين شخصين او اكثر ...

مثال ذلك النزاع على ملكيه منزل ..فَلَو ثبتت ملكيه شخص لعين ( منزل) فانه يفترض بقاء حقه في الملكيه ما لم يقم الدليل على انتقالها لشخص اخر ببيع او هبه. مثلا.

اذن ماهو الاثبات: 

الاثبات قانونا : هو اقامه الدليل على امر مدعى به لما يترتب على هذا الامر من اثر قانوني.

وهذا التعريف يقودنا الى مسألتين مهمتين.. الا.وهما: 

-محل الاثبات. 

-عبء الاثبات.

حيث ان محل الاثبات هو الامر المدعى به وهما كما قدمت الواقعه او التصرف القانوني .

ويشترط فيه: ان تكون الواقعه (متنازع فيها ، )وان تكون الواقعه محدده فلا يجوز لشخص ان يطالب بملكيه عين ويستند في طلبه هذا الى عقد بل يجب ان يُحدد طبيعه هذا العقد هل هو بيع او قسمه او هبه او صلح مثلا. 

وان تكون هذه الواقعه( متعلقة بموضوع الدعوى )..( فلايجوز للمستأجر الذي يطالبه المؤجر بالاجره المستحقة انه جرى على وفاء اجره الأشهر السابقه). 

..ايضا يجب ان تكون هذه (الواقعه منتجه)

ومعنى ذلك ان يكون هنالك نص قانوني يجعل لهذه الواقعه في حاله ثبوتها اثرا قانونيا .. مثلا لايجوز لشخص ان يدفع بانه قد تملك عقاره ( بوضع اليد)

بالتقادم المكسب الذي مدته ١٥سنه اذا كان هذا العقار مسجلا في دائره التسجيل العقاري.

اخيراً يجب ان تكون هذه الواقعه جائزه الاثبات: فمنع القانون اثبات المعاشره غير المشروعه ومنع إفشاء سر المهنه.

هذا. مايتعلق بالمسألة الاولى وهي محل الاثبات.

اما المسأله الثانيه: فهي عبء الاثبات والقاعده العامه هي مانصت عليه الماده( ٤٤٨) من القانون المدني 

١- البينه على من ادعى واليمين على من أنكر .

٢- المدعي هو من يتمسك بخلاف الظاهر ، والمنكر هو من يتمسك بإبقاء الأصل .

ففي نطاق الحقوق الشخصيه ( وهي الديون مثلا) فالاصل براءه الذمه فإذا ادعى شخص دينا على اخر وجب عليه اقامه الدليل على دعواه ، واذا ادعى المدعى عليه براءه ذمته من الدين الثابت فيها وجب عليه اقامه الدليل على وفاء الدين او انقضائه باي سبب اخر. 

اما في نطاق الحقوق العينيه مثل (حق الملكيه)..فالاصل هو الظاهر فالحائز للعين مالك ظاهرا وعلى من يدعي العكس اقامه الدليل على ما يدعيه .

واذا كانت هذه هي القاعده العامه فان المشرع قد يرى لاعتبارات خاصه نقل عبءالاثبات الى الخصم الاخر وهذا ما يسمى بالقرينه القانونيه( مثال):

دين الاجره حيث ان القاعده العامه ان عبء اثبات وفاء الالتزام يقع على عاتق المدين ولكن المشرع نص في الماده ٧٦٩مدني عراقي : ان الوفاء بقسط من الاجره قرينه على الوفاء بالأقساط السابقه على هذا القسط حتى يقوم الدليل على عكس ذلك وبهذا النص نقل المشرع عبء اثبات الوفاء بهذه الاقساط السابقه على عاتق المؤجر الذي يلتزم باثبات ان المستأجر لم يقم بهذا الوفاء .

ولكن ماهي القرينه؟؟؟

هذا ما سأوضحه لكم بالمنشور القادم.

تحياتي.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع