القائمة الرئيسية

الصفحات

خطأ في الاشاره الى المواد القانونيه التي يقوم عليها تسبيب الاحكام

محكمة التمييز الاتحاديه / هيئة اﻻحوال الشخصيه ... تحيه وتقدير

خطأ في الاشاره الى المواد القانونيه التي يقوم عليها تسبيب الاحكام
خطأ في الاشاره الى المواد القانونيه التي يقوم عليها تسبيب الاحكام

انحني اجلالاً ا لكم رئيساً واعضاء فأنتم مدرستنا....

فوزي كاظم المياحي

بالرجوع الى قرارات محكمتكم الموقره ومنذ فتره طويله ، نلاحظ ان هناك خطأ في الاشاره الى المواد القانونيه التي يقوم عليها تسبيب احكامكم الموقره وهو خطأ مؤثر ولو انه لايصيب فحوى التسبيب لكنه في الواقع يصيب الأستدلال حتماً حيث غالباً ما يشار الى مواد قانون الاحوال الشخصيه بالارقام .... مثلاً قولكم وجدت المحكمه عدم توفر شروط الماده 40 من قانون الاحوال الشخصية او ان المحكمه وجدت توفر شروط الهجر كما جائت بها الماده 2/43 من قانون الاحوال الشخصيه ،


 في الوقت ان المشرع كان قد رسم المواد المذكوره كتابةً فهو يقول الماده الاربعون والماده الثالثه والاربعون وتجنب ذكرها بالارقام لغاية يعتقدها صانع القانون نفسه وعلينا طبعاً ان نحترم ارادة المشرع هذه ونأتي بالمواد كما جاء بها المتن . وإلا لو كان الرأي غير هذا لجاز لنا الأشاره لمواد القانون المدني بالكتابه اخذاً بما درجتم عليه فنقول ان الماده مئه وسبعه وثلاثون من القانون المدني


 عرفت العقد الباطل بكذا وكذا وان المدعي طلب فسخ العقد مع التعويض استدلالاً بالماده مئه وسبعه وسبعون من القانون المدني ، وسؤالي هو ماذا لو طعن احدهم بتميز حكم محكمة الموضوع بادياً طعنه ان المحكمه ردت دعواه لعدم توفر شروط الماده 40 من قانون الاحوال الشخصيه في الوقت انه لاتوجد ماده بالرقم المذكور يضمها القانون ...

لكم التقدير سادتي
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع