القائمة الرئيسية

الصفحات

إحداث مناطق التطوير والاستثمار العقاري من أحكام القانون(١٥)لعام٢٠٠٨ (١):

 إحداث مناطق التطوير والاستثمار العقاري من أحكام القانون(١٥)لعام٢٠٠٨ (١):
 إحداث مناطق التطوير والاستثمار العقاري من أحكام القانون(١٥)لعام٢٠٠٨ (١): 


من أحكام القانون(١٥)لعام٢٠٠٨ (١): 


إحداث مناطق التطوير والاستثمار العقاري •تحدث منطقة التطوير العقاري داخل أوخارج التنظيم وتعين حدودها وتسمى الجهة الإدارية المسؤولة عنها،بقرار من رئيس الوزراء بناء على اقتراح المجلس بهدف: 

*توفير وتهيئة الأراضي اللازمة لإقامة مناطق سكنية وتأمين خدماتها ومرافقها وإنشاء المساكن والأبنية عليها٠ 
*هدم وإعادة بناء أوتأهيل وتجديد مناطق سكنية قائمة٠ 
*إقامة مناطق الخدمات الخاصة غير السياحية٠ 
•تتولى هيئة التطوير والاستثمار العقاري اختيار مناطق التطوير بالتعاون مع الجهات الأخرى وتعرض على مجلس الهيئة٠ 
•يرفع مجلس الهيئة اقتراحه لرئيس مجلس الوزراء بإحداث منطقة التطوير العقاري مرفقا باضبارة تحوي وصفا للمنطقة ومخططات لها وحدودها والوضع التنظيمي للعقارات المشمولة بها والإشغالات والعوائق الواقعة عليها والاستثمارات التقديرية لتنفيذ برنامج التطوير والمبررات الرئيسية لإحداث هذه المنطقة٠ 
•يراعى عند تحديد مناطق التطوير العقاري والموافقة على إحداثها مايلي:
*أن تكون خارج مناطق المنع والحرمات٠ 
*أن تكون خارج المناطق ذات الصغة السياحية المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للسياحة ٠ 
*ألا تشمل منطقة تنظيمية محدثة وفق أجكام الباب الثاني من القانون(٩)لعام١٩٧٤،لم تنته بها أعمال التنظيم٠ 
*ألاتقل مساحة المنطقة عن المساحة القانونية المحددة أصولا
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع