القائمة الرئيسية

الصفحات

تعليق على قرار قضائي - الغاء التهمة المسندة الى المتهمين


تعليق على قرار قضائي جنائي

تعليق على قرار قضائي -  الغاء التهمة المسندة الى المتهمين
تعليق على قرار قضائي -  الغاء التهمة المسندة الى المتهمين


ملتقى الفكر القانوني 

أولاً - قررت محكمة جنايات السليمانية بعدد الدعوى ٣٥/ ج/ ٢٠١٥ في ٢٦/ ٥/ ٢٠١٥٥ الغاء التهمة المسندة الى المتهمين كل من ( ب، أ ، م وك أ ق وك ع ح و د ع س ) وفق احكام المادة الثانية /١ وبدلالة المادة الخامسة والعاشرة من ق مكافحة الارهاب والافراج عنهم لعدم كفاية الادلة بحقهم وعدم اخلاء سبيلهم من التوقيف لحين اكتساب قرار الغاء التهمة والافراج الصادر بحقهم درجة البتات ، وقررت في ذات الدعوى تجريم المتهمين كل من ( ك ر ن وس أ ع و س أ أ و س ع س ) وفق نفس المادة المشار اليها اصلاً ودلالة وفرضت العقوبة على كل واحد منهم ، كما اصدرت القرارات الفرعية الاخرى 
ثانياً- التعليق :- بخصوص بعض المسائل القانونية :- 

١- أ:-فيما يتعلق بقرار الغاء التهمة والافراج عن بعض المتهمين ،فانه صحيح وموافق للقانون لان الادلة المتحصلة لم تتعدى نطاق الاشتباه المجرد بهم حيث ان المتهمين انكروا التهمة المسندة اليهم في التحقيق والمحاكمة ولم تتحصل اية شهادة عيانية ضدهم سيما ان الاحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين وليس على مجرد الاستنتاج ، 

 ب:- واما بخصوص عدم اخلاء سبيلهم الا بعد اكتساب القرار الصادر بحقهم للدرجة القطعية هو الاخر يأتي تطبيقاً صحيحاً للقانون ، ذلك ان المادة السادسة من قانون مكافحة الارهاب المرقم ٣ لسنة ٢٠٠٦ الصادر عن برلمان كوردستان قد نصت على مايلي ( لايجوز اخلاء سبيل المتهم بارتكاب الجرائم الارهابية بكفالة لحين صدور حكم او قرار بات في الدعوى ولدى التمعن في ذلك النص يلاحظ بان عبارة الكفالة قد جاءت من باب الزيادة لذا نجد ان البعض من رجال القانون يفسرون ذلك النص على اساس ان المشرع يقصد من ذلك عدم اخلاء سبيل المتهم في الجرائم الارهابية بكفالة سواء في مرحلة التحقيق او المحاكمة وان مثل هذا التفسير غير صحيح لما يلي : 

١-ان النص ربط بين اخلاء سبيل المتهم وبين صدور حكم او قرار بات في الدعوى وكما هو معلوم بان صدور الحكم منوط بالمحكمة التي تتولى محاكمة المتهم وان صدوره يكون بنتيجة المحاكمة كأصدار الحكم بالادانة والعقوبة ( المادة ١٨٢/ أ) الاصولية والحكم بالبرائة ( ١٨٢/ ب) الاصولية والحكم بعدم المسؤولية ( المادة ١٨٢/ د) الاصولية . 



٢- اما القرار يكون اصداره من قبل قاضي التحقيق وكذلك محكمة الموضوع ، فبالنسبة لقاضي التحقيق له اصدار القرارات اللازمة وفقاً لاحكام المادة ١٣٠ الاصولية على سبيل المثال .اما محكمة الموضوع فلها اصدار القرار مثلاً برفض الشكوى او الافراج عن المتهم ( المادة ١٨١/ أ- ب ) الاصولية وكذلك قرار الغاء التهمة والافراج عن المتهم في حالة عدم كفاية الادلة ( المادة ١٨٢/ ج)الاصولية كما في هذه الدعوى ، وفي حالة صدور الحكم من محكمة الموضوع بالبراءة او عدم المسؤلية او صدور قرار برفض الشكوى او الغاء التهمة والافراج عن المتهم في كل هذه الحالات يصار الى اخلاء سبيل المتهم اذا كان موقوفاً ان لم يكن موقوفاً لسبب اخر عملاً باحكام المادة ١٨٢/ هـ الاصولية . 



٣- ان المشرع اشار في تلك المادة الى صدور الحكم او القرار البات في الدعوى ، وكما هو معلوم ان المراد بالحكم او القرار البات في الدعوى هو ذلك الحكم او القرار الذي يكون قد اكتسب الدرجة القطعية اما بمضي مدة الطعن هذا بالنسبة بالنسبة الى الاحكام الصادرة في الجرائم غير المشمولة بالتمييز التلقائي أو استنفذ اوجه الطعن القانونية حسب احكام المادة ١٦/ ٢ من قانون العقوبات ، لذا فان التفسير الصحيح لنص المادة السادسة من قانون مكافحة الارهاب المنوه عنه في اعلاه وبقدر تعلق الامر بعدم اخلاء سبيل المتهم هو ان القصد من تلك العبارة ليس تقرير مصير المتهم بكفالة وانما هو ذلك القرار النهائي الذي تصدره اما محكمة التحقيق في مرحلة التحقيق الابتدائي وفق احكام المادة ١٣٠ الاصولية او الحكم او القرار النهائي الذي تصدره محكمة الموضوع وفق احكام المواد ١٨١ و١٨٢ الاصوليتين وعلى النحو المشار اليه في اعلاه سيما اذا علمنا بان الجرائم الارهابية لجسامتها وخطورتها لايمكن لقاضي التحقيق ان يجنح الى اخلاء سبيل المتهم فيها بكفالة حتى وان كان ذلك جائزاً من الناحية القانونية لان من شأن ذلك ان يؤثر على سير التحقيق اضافة الى وجود الخشية من هروب المتهم في مثل تلك الجرائم ،وعلى هذا التفسير استقرت احكام القضاء الكوردستاني بما في ذلك قرارات محكمة تمييز اقليم كوردستان ، 


4- ان محكمة الموضوع اعتبرت فعل المتهمين الشروع في تأسيس وادارة جماعة او منظمة بهدف ارتكاب الجرائم الارهابية المنصوص عليها في القانون ،من خلال استدلالها باحكام المادة الخامسة من قانون الارهاب حيث تم القبض عليهم قبل ارتكاب اية جريمة ارهابية والتي كانت قد وضعت الخطة اللازمة لها بعد تحديد نوعية الجرائم والاشخاص المستهدفين ، وهذا التوجه من لدن محكمة الموضوع غير صحيح ذلك ان الثابت من وقائع الدعوى بان المتهمين اسسوا تنظيماً والذي يمكن وصفه بالارهابي من خلال الهدف والغاية التي يرمون تحقيقها والمتمثلة باغتيال السياسين وتغيير النظام السياسي وغيرها من الاهداف التي وردت في اعترافات المتهمين امام قاضي التحقيق وعند الرجوع الى نص المادة الثانية ف١ من القانون ( تأسيس او تنظيم او ادارة منظمة او هيئة ....... 


بهدف ارتكاب احدى الجرائم الارهابية المنصوص عليها في هذا القانون ) لذا فان ارتكاب احدى الجرائم الارهابية لا يعد من مستلزمات تحقق تلك الجريمة وانما وبحسب النص فان مجرد كون ارتكاب احدى الجرائم الارهابية غاية من وراء التأسيس او الادارة فان ذلك يكفي لتطبيق النص العقابي المذكور دونما حاجة الى الاستدلال بالمادة الخامسة من القانون واعتبار الفعل جريمة ناقصة اي شروعاً كما ذهبت الى ذلك محكمة الموضوع لان هذه الجريمة تعد جريمة غائية بمعنى ان مجرد وجود تلك الغاية او الهدف من وراء تأسيس التنظيم يكفي لتحقق الجريمة الكاملة وبالتالي فان جنوح المحكمة الى الاستدلال باحكام المادة الخامسة من قانون مكافحة الارهاب واعتبار الجريمة المرتكبة من لدن المتهمين جريمة ناقصة وبالتالي الهبوط بالعقوبة من الاعدام الى السجن المؤبد عملاً باحكام المادة ٣١ / أمن ق ع يعتبر تطبيقاً غير صحيح للقانون ،
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع