القائمة الرئيسية

الصفحات

العقوبة المزدوجة والاحداث - بحث قانوني متميز

العقوبة المزدوجة والاحداث - بحث قانوني متميز
العقوبة المزدوجة والاحداث - بحث قانوني متميز 


ملتى الفكر القانوني 

لو رجعنا الى نصوص بعض القوانين العقابية نجد بان هناك اكثر من عقوبة في النص وضعها المشرع كجزاء للفعل الجرمي في بعض الاحيان يكون النطق بهما من قبل المحكمة وجوبياًعلى المحكمة وقد يكون جوازياً ضمن السلطة التقديرية للمحكمة كما في القسم ( المادة) ٢٤ / ١- ٢- ٣-٤من قانون المرور والفقرة ثالثاً من المادة ٢٧ من قانون الاسلحة العراقي المرقم ١٣ لسنة ١٩٩٢ والفقرة ٢١/ ٣ و٤/ أو٥ من قانون الاسلحة المرقم ١٦ لسنة ١٩٩٣لاقليم كوردستان والمادة ١٩٤/ أولاً-أمن قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤وكذلك المادة ١٤/ اولاً -٢ من قانون المخدرات عن جريمة حيازة المخدرات بقصد الاتجار والتي فرض القانون عقوبة مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة للمتهم ،وكذلك البند ثانياً من نفس المادة التي عاقبت على فعل حيازة المخدرات بقصد التعاطي او الاستعمال الشخصي والتي فرضت عقوبة الغرامة اضافة الى العقوبة المقيدة للحرية كعقوبة وجوبية على مرتكب ذلك الفعل ، وهنالك الكثير من امثال هذه النصوص في القوانين العقابية المتفرقة ..

غير انه فيما يتعلق بقانون رعاية الاحداث المرقم ٧٦ لسنة ١٩٨٣٣ المعدل والرجوع الى احكام النصوص التي حددت التدابير التي تفرض على الحدث عند ارتكابه لاحدى الجرائم حسب جسامتها نجد على سبيل المثال ان المادة ٧٦/أولاً من ذلك القانون قد نصت على مايلي ( اذا ارتكب الصبي جناية معاقب عليها بالسجن المؤبد او المؤقت فعلى محكمة الاحداث ان تحكم عليه باحد التدابير الاتية [بدلاً من العقوبة المقررة لها قانوناً] )وهكذا نجد ان المشرع استعمل عبارة[ بدلاً من العقوبة المقررة لها قانوناً] في البند ثانياً من نفس المادة وكذلك في المادة ٧٧/ البندين اولاً وثانياً منها. 

وتأسيساً على ماتقدم فانه لايجوز لمحكمة الاحداث ان تفرض اية عقوبة اخرى على الحدث غير التدبيرالوارد في النص القانوني من قانون رعاية الاحداث سواء كانت تلك العقوبة غرامة مالية كعقوبة مزدوجة وجوبية ام اختيارية او اية عقوبة اخرى لان المشرع في القانون الاخير جعل من التدبير الوارد فيه بديلاً عن العقوبات الاخرى المقررة قانوناً للجريمة في قانون العقوبات او في اي قانون عقاب اخر وان عبارة - العقوبات المقررة قانوناً لها- جاءت بشكل مطلق وان المطلق يجري على اطلاقه في تفسير النصوص القانونية ،في حين نجد ان التطبيقات القضائية لمحكمة التمييز الاتحادية للعامين ٢٠٠٧. و٢٠٠٩ قد سارت بخلاف هذاالرأي ( انظر القرارات ٢٧٤/ هيئة احداث / ٢٠٠٧ في ٢٠/ ٥/ ٢٠٠٧ و ٦٩/ هيئة احداث/ ٢٠٠٩ في ٨/ ٢/ ٢٠٠٩ و٥٩٨/ هيئة احداث / ٢٠٠٩ في ٢٥/ ٦/ ٢٠٠٩ و٢٨٣/ هيئة احداث/ ٢٠٠٩ في ٢٧/ ٥/ ٢٠٠٩ ) وعلى هذا النهج استقر قضاء الاقليم ، بينما نجد ان المشرع في قانون الاحداث القديم رقم ١١ لسنة ١٩٦٢ الملغى قد نص في المواد ٢٧ و٢٨ و٣٢ و٣٣ منه قد نص على التدبير الذي يمكن ان يفرض على الحدث حسب مقتضى الحال والذي يكون بديلاً عن العقوبة بشكل حصري حيث نصت المادة ٣٢ منه على [ اذا ارتكب الصبي جناية فعلى المحكمة بدلاً من عقوبة الحبس او الاشغال الشاقة المقررة قانوناً لتلك الجناية ان تحكم بما يلي ]


 هنا نجد ان المشرع قد حدد التدبير مقابل نوع العقوبة التي جاء على سبيل التخصيص دون ان يقول بدلاً من العقوبات المقررة لها قانوناً والفرق كبير بين التعبيرين وبالتالي فان التفسير يكون مختلفاً ، مما يعني انه بموجب قانون الاحداث القديم كان بالامكان فرض العقوبات الاخرى كعقوبة مزدوجة او اختيارية المنصوص عليها في القانون ، وان الذي جعلنا ان نهتم بهذا الموضوع هو سماعنا بان قضاء المحكمة الاتحادية قد عدل عن توجهه السابق واخذ بالرأي الذي خلصنا اليه علماً بان رأينا الى ماقبل كتابة هذا النشر كان بخلاف هذا الرأي وسبحان من لايخطأ ،،،،
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع