القائمة الرئيسية

الصفحات

بعض المفاهيم الواردة في قانون تعويض الموقوفين او المحكومين المرقم ١٥ لسنة ٢٠١٠

بعض المفاهيم الواردة في قانون تعويض الموقوفين او المحكومين المرقم ١٥ لسنة ٢٠١٠
بعض المفاهيم الواردة في قانون تعويض الموقوفين او المحكومين المرقم ١٥ لسنة ٢٠١٠
ملتقى الفكر القانوني 

توضيح بعض المفاهيم الواردة في قانون تعويض الموقوفين او المحكومين المرقم ١٥ لسنة ٢٠١٠ الصادر عن البرلمان الكوردستاني:- 

التعسف : يراد به المبالغة في استعمال الحق او السلطة الممنوحة لصاحبها بموجب القانون أو أساءة استعمال السلطة من قبل صاحبها ويراد به لغة ظلم وجار وأستبد، والقرار التعسفي هو القرار الجائر والظالم البعيد عن الرفق والحكمة

تعريف التوقيف التعسفي ؛ ذلك التوقيف الذي لا يعد ضرورياًلمتطلبات التحقيق او المحاكمة اويكون بخلاف الضوابط او الشروط المنصوص عليها في القانون اوالذي تتجاوز مدته المدد القانونية المعقولة ودون مبرر ( ان المادة ١ من القانون المرقم ١٥ لسنة ٢٠١٠ قد حظرت الحجز او التوقيف الا وفق القانون وبناء على قرار صادر من الجهة القضائية المختصة لذا فأن مفهوم الحجز والتوقيف التعسفي بموجب القانون العراقي يعني ذلك الاجراء الذي يتم بخلاف القانون ودون ان يكون هنالك قرار صادر من جهة قضائية مختصة)

اذن هنالك ثلاث انماط للتوقيف التعسفي: 


١- عندما لا يتطلب سير التحقيق او المحاكمة التوقيف
٢- عندما يكون التوقيف خلافاًللضوابط والشروط القانونية
٣- عندما تتجاوز مدة التوقيف مدته القانونية

الاعتقال او الاحتجازالتعسفي:

هنالك ثلاث انماط للاعتقال التعسفي

١١- عندما لا يوجد اساس قانوني للحرمان من الحرية ( كابقاء شخص قيد الاحتجاز بعد انتهاء مدة محكوميته او وجود قانون للعفو يشمله 
٢- عندما يحرم الشخص من حريته لقيامه بممارسة حقوقه وحرياته التي تضمنه له المواثيق الدولية
٣٣- عندما يحرم الشخص من حريته نتيجة محاكمته لا تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة المقررة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان او المواثيق الدولية الاخر////
قانون تعويض الموقوفين اوالمحكومين المرقم ١٥ لسنة ٢٠١٠ الصادر عن برلمان كوردستان : 
نصت المادة ٢٢ من القانون المذكور على ان كل من تم حجزه أو توقيفه تعسفياً أو تجاوزت مدة موقوفيته الحد القانوني أو حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية من قبل الجهات القضائية المختصة دون سند قانوني ثم صدر قرار برفض الشكوى أو الافراج عنه وغلق الدعوى أو الحكم ببرائته وأكتسب القرار درجة البتات بموجب القوانين النافذة له حق المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي عن الاضرار التي لحقت به جراء الحجز او التوقيف او الحكم ( ويلاحظ ان هذه القرارات تعد نهائية وفاصلة في الدعوى بحق المتهم سواء أكانت صادرة عن قاضي التحقيق في مرحلة التحقيق الابتدائي أو في مرحلة المحاكمة) هذا النص يشترط لاجل الحكم بالتعويض ان يتحقق أولاً:-الحجز او التوقيف التعسفي او تجاوز مدة الموقوفية للحد القانوني او الحكم عليه بالعقوبة السالبة للحرية دون سند قانوني وعلى ضوء ما تم توضيحه في بداية هذا البحث 
ثانياً:-ثم صدور اما قرار 
١- رفض الشكوى : أ/ وهذا القرار يصدر اما من لدن قاضي التحقيق وفق احكام المادة ١٣٠٠/ أمن قانون اصول المحاكمات الجزائية المرقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ المعدل ويكون في الحالات التالية ( أذا كان الفعل لا يعاقب عليه القانون او تنازل المشتكي عن شكواه وكانت الجريمة مما يجوز الصلح عنها دون موافقة القاضي او كون المتهم غير مسؤول قانوناً بسبب صغر سنه ،في هذه الحالات يصدر قاضي التحقيق قراره برفض الشكوى وغلق الدعوى نهائياً

ب/ أو من المحكمة الجزائية وفق المادة ١٨١١/ أ من نفس القانون عند تنازل المشتكي عن شكواه أو اعتباره من قبل المحكمة متنازلاً عنها بمقتضى المادة ١٥٠ وكانت الجريمة مما يجوز الصلح عنها دون موافقة المحكمة عند ذاك تقرر المحكمة رفض الشكوى
٢- قرار الافراج ؛ أ/ وهذا القرار هو الاخر تصدره قاضي التحقيق طبقاً لاحكام المادة ١٣٠٠/ ب عندما لا تكون الادلة كافية للاحالة عندئذ يصدر قاضي التحقيق قراره بالافراج عن المتهم وغلق الدعوى مؤقتاً

ب/ أو المحكمة الجزائية طبقا لاحكام المادة ١٨٢/ ج الاصولية عندما تكون الادلة غير كافية للادانة اذ تصدر المحكمة قرارها بالغاء التهمة والافراج عن المتهم

أو وفق احكام المادة ٢٠٣/ ج اصولية من قبل محكمة الجنح 
ج/ من قبل محكمة التمييز او المحكمة المختصة بنظر الطعن وفق احكام المادة ٢٥٩/ أ-٦
٣- قرار أو حكم البرائة وهذا يكون: 

أ/ من قبل المحكمة الجزائية التي تنظر الدعوى و وصلت الى قناعة بان المتهم لم يرتكب ما أتهم به او وجدت ان الفعل المسند الى المتهم لا يقع تحت اي نص عقابي عندها تصدر المحكمة قرارها ببرائة المتهم من التهمة الموجهة اليه طبقا لاحكام المادة ١٨٢/ ب الاصولية

ب/ من قبل محكمة التمييز او المحكمة التي تنظر في الطعن التمييزي وفق احكام المادة ٢٥٩/ أ- ٦ الاصولية
ثالثاً:- أكتساب هذه القرارات لدرجة البتات 

( لوحظ ان طالب التعويض قد ركن في طلبه الى كون توقيفه جرى من قبل قاضي التحقيق للمدة من ولغاية كذا جرى بشكل تعسفي وبناء على ذلك حكمت له بالتعويض دون ان تلاحظ بان التوقيف التعسفي يراد به مبالغة السلطة التحقيقية او المحكمة المختصة في استعمال حقها في التوقيف او في استعمال السلطة القانونية الممنوحة لها )
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع