القائمة الرئيسية

الصفحات

اثبات الزوجية في القانون العراقي وتطبيقات محكمة الاحوال الشخصية

اثبات الزوجية في القانون العراقي وتطبيقات محكمة الاحوال الشخصية في العراق
اثبات الزوجية في القانون العراقي وتطبيقات محكمة الاحوال الشخصية في العراق


وهنا نركز على عقد الزواج الواقع خارج المحكمة وقد ينكره احد الزوجين او يتعذر اقراره لحالة وفاة او فقدان عليه نتناول اطراف الدعوى لاثبات الزوجية وفق الحالات التالية :

011 اذا كان الزوجان على قيد الحياة : وتقام من احد الزوجين على المنكر لاثبات الزوجية وترد على شكل 
أ‌. مجردة : هو ان يطلب احد الزوجين اصدار الحكم بثبوت الزوجية بعد ان يعين تاريخ العقد واستمرار قيام الزوجية او انتهائها بالطلاق.
ب‌. ضمن دعوى النفقة : اذا كانت الزوجة هي المدعية وتطلب الزام الزوج بالنفقة , هنا اذا اقر الزوج بالنفقة تنتقل المحكمة الى النفقة , واذا انكر والنكاح غير مسجل في المحكمة , فأن 
المحكمة تكلف الزوجة بأثبات الزوجية اولا بوصفها سبب الدعوى لان سبب النفقة هي الزوجية ويجوز استئخار دعوى النفقة لحين صدور حكم بصحة الزوجية.
ت‌. وقد يصار الى اثبات الزوجية في دعوى مطاوعة اذا كان الزوج هو المدعي ففي حالة انكار الزوجة لعقد النكاح ولم يسجل ذلك العقد في المحكمة , فهنا تكلفه المحكمة بأثبات الزوجية اولا بوصفها سبب دعوى المطاوعة.
02 اذا كان الزوجان على قيد الحياة واحدهما مفقود او اسير : 
هنا الدعوى تقام من الزوج الحاضر على القيم المنصوب على الغائب او المفقود او الاسير ولا يجوز ان تقام على ابيه او اخيه او احد اقاربه الا اذا كان هذا قيما . ولا يجوز الاستناد مطلقا الى اقرار القيم المنصوب المجرد لثبوت الزوجية كما لا يحلف اليمين عند عجز المدعية عن الاثبات. ومن الضروري ادخال نائب المدعي العام في الدعوى ومديرية رعاية القاصرين لان المفقود بحكم القاصر وطبيعي هذه الدعوى تقام اما مجردة او ضمن دعوى نفقة. وان لم يكن للمفقود او الاسير او الغائب قيم فهنا تنصب المحكمة وصي مؤقت للخصومة في دعوى اثبات الزوجية ويجوز الاثبات بكافة وسائل الاثبات .
033 اذا كان احد الزوجين متوفى : فأن الدعوى تقام من الزوج الحي على احد ورثة الزوج المتوفى فأذا كان الوارث كبيرا صحت خصومته – كأبيه او امه او احد اولاده الكبار, اما اذا كان الوارث قاصرا او ناقص الاهلية فيجب اقامة الدعوى على وصيه على حسب وصايته او القيم المنصوب فأن لم يكن له ولي او كان الزوج الحي هو ولي القاصر او كانت الزوجة هي الوصية عليه وجب نصب وصي مؤقت للخصومة في الدعوى كما يجوز اقامة الدعوى على مدير رعاية القاصرين ان كان الورثة صغارا.
اي حال وجود زوجة ثانية للمتوفى فهنا تقام الدعوى من المدعية (الزوجة) على الزوجة الثانية وذلك لان الخصومة لا تتوجه الى الاولاد لان المدعية تشارك الزوجة او زوجات المتوفى الاخريات بالميراث ولا تتأثر حصة الاولاد بها في حال وجودهم , وهنا يجب ابراز القسام الشرعي او اقامة البينة على حصر الورثة, ثم يجب اثبات الزوجية بكافة وسائل الاثبات ولا يجوز في هذه الحالة اثبات الزوجية بأقرار احد الورثة لان الاقرار حجة قاصرة على المقر فأن كانت البينة على حصر الورثة وحضر جميع الورثة فأن كانوا كبارا واقروا بالزوجية فيجوز الحكم بصحة الزوجية بناءا على هذا الاقرار وان كان بينهم صغير فأن اقرارهم لا يسري عليه .
044 اذا كان الزوجان ميتين: وهنا تستوجب امور رسمية عديدة كما في معاملات شهادة الجنسية او تصيح تاريخ الولادة وغير ذلك فأن الدعوى هذه تقام من احد ورثة الاب على احد ورثة الام فأن كان للزوجين اولاد جاز اقامة الدعوى من احدهم على الثاني وان كان لهما ولد واحد جاز له اقامة الدعوى على من يصبح وارثا لاحد والديه مع افتراض عدم وجود الولد اي اخو المتوفى او ابن اخيه فرضا وكذلك يجوز اقامة الدعوى على احد والدي المتوفى ويطبق على هذه الحالة ماسبق بيانه في الفقرة السابقة , ويجب ملاحظة انه بالحالتين (3و4) اعلاه ان الدعوى تقام بأحدى الصورتين التاليتين:
أ‌. ان تقام في نحو دعوى ارث اذ يجب ان تقام ضمن دعوى مال اذ يدعي الزوج ان المدعى عليه واضع اليد على تركة المتوفى وهو ممتنع عن تسديد حصتها او حصته من تركة المتوفى او المتوفاة وينكر الزوجية .
ب‌. ان تقام ضمن دعوى تصحيح قسام , فأذا استصدر احد الورثة قساما للزوج المتوفى ولم يدخل فيه الزوج الثاني فلهذا الزوج اقامة دعوى تصحيح القسام على الوارث كما مر ذكره.

إدلة اثبات الزوجية
011 الاقرار : يجوز مع التأكد من عدم وجود موانع شرعية ( التحريم / عدة طلاق) او قانونية (الجنون/ فقدان الاهلية / دون سن الخامسة عشرة ولم يؤيد الولي الشرعي ذلك الزواج). ويجب ملاحظة ان المصادقة على الزواج يجب ان تتم بين الزوجين وهما احياء فلا يجوز المصادقة بعد رفع الدعوى ووفاة الزوج وجريان المصادقة بعد الوفاة .
واذا كان احد الزوجين متوفي فهنا تثبت الزوجية بالامور التالية :
أ‌. بالبينة على العقد : كأن يكون عقد الزواج التحريري المنظم في المحكمة , او بالبينة الشخصية على حضور مجلس العقد وسماع صيغته ايجابا وقبولا , ولا يثبت الزواج بشهادة ابني الزوجين لمن ادعاه منهما في حين يثبت اذا كانا ابني الزوج وحده او ابني الزوجة وحدها , اي لا تقبل شهادة الابن لاصله وتقبل عليه عند الحنفية . وعند الجعفرية تقبل شهادة الابن لاصله وعلى امه ولا تقبل على على ابيه.
ب‌. او بالبينة على اقرار المتوفى بالزوجية .
ت‌. او بالبينة على وجود المعاشرة الزوجية , ويجب ان تكون المعاشرة صريحة وعلنية وان لا يكون هناك ما يدل على عدم شرعيتها لان المعاشرة في الاماكن المشبوهة او ان انهما او احدهما سيء السيرة فأن المعاشرة لا تقوم دليلا على الزوجية . حيث المقصود هنا بالمعاشرة هي معاشرة الازواج ويبيت عندها ليلا ويخرج نهارا ويشتري لوازم واحتياجات البيت وذهب محكمة التمييز الى مصاقة العديد من القرارا التي استندت لتلك المعاشرة منها القرار (15/احوال شخصية /1976 في 9/2/1976 بقولها : 01 لا يجوز حصر بينة اثبات الزوجية 02 يعتبر ادخال المدعى عليه للمدعية في مستشفى الولادة من جملة ادلة اثبات قيام الزوجية بينهما ).
ويجوز الاستناد الى الرسائل المتبادلة بين الرجل والمرأة التي يستنتج منها وجود الزوجية , كذلك الورقة العرفية لعقد الزواج خارج المحكمة الموقعة منهما اذا اعترفا بها , والبينة على المعاشرة تكون نصابها نصاب الشهادة اي رجل وأمرأتان او رجلان , او تكون بينة تواتر وسماع وهي شهادة عدد من الناس لا يحتمل تواطؤهم على الكذب. واذا عجزت المدعية عن الاثبات فلها حق تحليف الرجل اليمين. اما اذا بلغ ولم يحضر فأن عليها عبء الاثبات وان عجزت فيجوز اصدار الحكم معلقا على النكول عن اليمين عند الاعتراض على وفق المادة (118 أثبات).
(((بين السيد القاضي سالم روضان الموسوي / في المحاضرة التي القاها على طلبة المرحلة الاولى للمعهد القضائي بتاريخ 7/12/2009م بأنه في دعوى تصديق الزواج الخارجي من قبل المحكمة او اصدار حجة زواج فأن الاقرار بذلك الزواج من قبل طرفيه لا يكفي لاثباته بل يجب وجود شهود اثنان عليه مما يتطلب مراعاة ذلك.
واضاف الموسوي في المحاضرة المؤرخة في 10/1/2010م انه اذا كان عمر الانثى (144) سنة فهنا لا يصدق عقد زواجها في المحكمة لان القانون حدد الاستثناءات ولا يمكن التوسع بها ويعد العقد غير صحيح قانونا وليس شرعا , ولا يجوز حتى الاذن بالزواج لمن كانت اقل من سن (14) سنة .واذا تم الدخول بالانثى دون سن (14) سنة فالنسب يثبت ولكن لا يعد زواجا ويسمى ((وطء الشبهة )) شرعا ويترتب على هذا الزواج عدم التوارث وبدون نفقة .اما النسب فأنه يثبت وان كانت العلاقة غير شرعية .))).
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق

إرسال تعليق

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التنقل السريع