القائمة الرئيسية

الصفحات

حضور المدعى عليه وإعطاؤه مهلة لتوكيل محام

في لزوم مالايلزم:
حضور المدعى عليه وإعطاؤه مهلة لتوكيل محام


 بصدور قانون أصول المحاكمات الجديد الذي نص على عدم جواز حضور المتداعين أمام المحاكم إلابواسطة محام وكيل لهم وفقا لنص المادة(١٠٥)منه،باستثناءات جرى إدراجها فيها٠ 

فقد جرى العمل وخلافا لهذا النص وعند أول حضور للمدعى عليه إثر تبلغه مذكرة الدعوة ،أن يتم إثبات حضوره بتسجيل بياناته الشخصية على ضبط جلسة المحاكمة ومن ثم التنبيه عليه أوإمهاله لتوكيل محام ليحضر عنه في الجلسة المقبلة ، تحت طائلة عدم قبول حضوره٠ 

هذا الإجراء ليس عليه نص قانوني ،بل هو مخالف لنص قانوني هو المادة(١٠٥)السابق ذكرها والتي منعت حضور المتداعين بالذات حين نصت على أنه(لايجوز)،أن يحضروا أمام المحاكم ،وهذا التعبير يشير إلى النهي عن ذلك ،فإذن هو تعبير يستنتج منه أنه من النصوص الآمرة التي لايمكن مخالفتها٠ 

هذا مع الإشارة إلى أن النص التشريعي يعتبر نافذا من تاريخ نشره وفق ماهو عليه ،مالم ينص في متنه على خلاف ذلك ،وبوسيلة النشر يفترض علم الناس به ونفاذه وعدم جواز الجهل به ،لذلك فإن إثبات حضور المدعى عليه بالذات (وتذكيره أوالتنبيه عليه)بما هو عليه القانون ،ليس من القانون بشيء طالما أنه يفترض العلم بالتشريع ويفترض بمن وجهت إليه مذكرة التكليف بالحضور أمام القضاء أن يدرك ذلك ولايكون تذرعه غير المبرر سببا في المماطلة والتسويف ٠
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع