القائمة الرئيسية

الصفحات

حكم قضائي في إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات

حكم قضائي في إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات
حكم قضائي في إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات 


العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 144)

الجهة المصدرة :- العراق - اتحادي

نوع الحكم :- ابتدائي


رقم الحكم :- 203/ج/2012

تاريخ الحكم :- 18/11/2012

اسم المحكمة :- محكمة جنح المجر الكبير

المصدر

ملاحظة:

تشكلت محكمة الجنح في المجر الكبير بتاريخ 18/11/2012 بقاضيها السيد محمد هاشم حسين المأذون بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي:ــــ

المشتكي/ الحق العام
المدان /ع. ك. ج / وكيله المحامي المنتدب هـ. ع

اولاً / حكمت المحكمة على المدان ع. ك. ج بالحبس البسيط لمدة ثلاث أشهر استناداً لأحكام القسم (21/1) من قانون إدارة المرور .
ثانياً/ رأت المحكمة من ظروف المدان وسوابقه ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعاود لارتكاب أي جريمة مستقبلاً، عليه قررت المحكمة إيقاف تنفيذ العقوبة بحقه لمدة ثلاث سنوات على ان يتعهد بحسن السيرة والسلوك خلال مدة إيقاف التنفيذ وإيداع تأمينات قدرها مائتي دينار في صندوق المحكمة تعاد له بعد انقضاء فترة التعهد. وصدر القرار استناداً لأحكام المواد (118-144-145-146)عقوبات.
ثالثاً/ الحكم بأتعاب محاماة للمحامي المنتدب هـ. ع مبلغ قدره خمسة وثلاثون ألف دينار يدفع له من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية.
وصدر القرار استناداً لأحكام المادة 1822/أ الاصولية حكماً وجاهيا قابلاً للتمييز وافهم علنا في 18/11/2012.....القاضي احمدالصفار
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع