القائمة الرئيسية

الصفحات

حكم قضائي مميز في توجيه التهمة

حكم قضائي مميز في توجيه التهمة

حكم قضائي مميز في توجيه التهمة
حكم قضائي مميز في توجيه التهمة

على المحكمة ان توجه الى المتهم تهمتين الأولى عن تزوير الشهادة والثانية عن استعماله للشهادة المزورة وتحكم بتنفيذ العقوبة الأشد استناداً للمادة (142) عقوبات. 

القرار: لدى التدقيق والمداولة وجد ان كافة القرارات الصادرة بتاريخ 28/10/20088 في الدعوى المرقمة 45/ج/2008 من قبل محكمة احداث كركوك بإدانة المتهم.... وفق المادة 292 من قانون العقوبات والحكم عليه بموجبها بفرض غرامة قدرها مائة الف دينار استدلالاً بالمادة 73/ف رابعاً من قانون رعاية الأحداث قد جانب الصواب وبني على خطأ في تطبيق القانون حيث ان المحكمة حكمت المدان ... عن تزوير شهادة الجنسية العراقية ولم تحكم عليه استعمالها استناداً لحكمالمادة 298 ق.ع / 292 ق.ع لهذا قرر نقض كافة قراراتها الصادرة في الدعوى وإعادة أوراق الدعوى الى محكمتها لغرض محاكمته مجدداً عند تهمتين الأولى عن تزوير شهادة الجنسية والثانية عن استعمالها ومن ثم الأمر بتنفيذ العقوبة الأشد لأحكامالمادة 142 من قانون العقوبات. وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة 259/أ-7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 12/2/2009م.

الأحكام المرتبطة بالمادة 142

العراق - اتحادي - التمييزية.نون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 142)

الجهة المصدرة :- العراق - اتحادي

نوع الحكم :- تمييز

رقم الحكم :- 44-45

تاريخ الحكم :- 24/07/2008

اسم المحكمة :- رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية



الاعلام / 43
العدد / 44 / 45 / جزاء / 2008
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
الهيئة التمييزية

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية بتاريخ 24/7/2008 برئاسة نائب الرئيس السيد موفق علي العبدلي وعضوية نائبي الرئيس السيدين احمد محمد الذرب ولقمان ثابت عبد الرزاق المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي/ -

المميز / نائب المدعي العام امام محكمة جنح بغداد الجديدة 
المميزان / 1- ..............2 – ..............وكيلاهما المحاميان
المميز ضده / قرار محكمة جنح بغداد الجديدة المرقم 67/ج/2008 في 16/7/2008

احال قاضي تحقيق بغداد الجديدة المتهمان مكفلان على محكمة جنح بغداد الجديدة لاجراء محاكمتهما بدعوى غير موجزة وفق المادة 292 ق. ع وبدلالة المادة 298 ق.ع منه بموجب قرار الاحالة المرقم 128 في 19/3/2008 وبتاريخ 16/7/2008 وبالدعوى الجزائية المرقمة 67/ج/2008 قررت محكمة الجنح 1 – الحكم على المجرم المدان بالحبس الشديد لمدة سنة واحدة استنادا للمادة 292 ق. ع وبدلالة المادة 298 ق. ع وبدلالة مواد الاشتراك المادة 47 ق.ع و المادة 48 ق.ع و المادة 49 ق.ع منه عن قضية تزوير واستعمال هوية الاحوال المدنية المرقمة 481325 في 13/10/2001 الصادرة من دائرة الاحوال المدنية في الكرخ واحتساب مدة موقوفيته للفترة من 26/9/2005 ولغاية 19/7/2006 والفترة من 7/7/2008 ولغاية 15/7/2008. 2 – الحكم على المجرم بالحبس الشديد لمدة سنة واحدة استنادا للمادة 292 ق. ع وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه عن قضية تزوير شهادة الجنسية العراقية المرقمة 238761 في 6/7/976 واستعمالها في الحادث وتنفيذ العقوبتين بالتعاقب بعد انتهاء مدة العقوبة الاولى. 3 – الحكم على المجرم بالحبس الشديد لمدة سنة واحدة استنادا للمادة 292 ق. ع وبدلالة المادة 298 ق. ع وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه عن قضية التزوير واستعمال هوية الاحوال المدنية المرقمة 481325 في 13/10/2001 الصادرة من دائرة الاحوال المدنية في الكرخ واحتساب مدة موقوفيته للفترة من 24/5/2005 ولغاية 30/6/2005 والفترة من 7/7/2008 ولغاية 15/7/2008.


4 – الحكم على المجرم بالحبس الشديد لمدة سنة واحدة استنادا للمادة 292 ق. ع وبدلالة المادة 298 ق. ع وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه عن قضية تزوير شهادة الجنسية العراقية المرقمة 238761 في 6/7/1976 واستعمالها في الحادث وتنفيذ العقوبتين بالتعاقب بعد انتهاء مدة العقوبة. 6 – اشعار قاضي تحقيق بغداد الجديدة بفتح قضية مستقلة بحق المتهمين وفق المادة 292 ق. ع وبدلالة المادة 298 عن تزوير الوكالة العامة المرقمة 4736 في 27/2/2005 الصادرة من دائرة كاتب عدل الرصافة الشمالي لان الوكالة تم تنظيمها على هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية مزورتين.

77 – صرف مبلغ قدره خمسة وعشرون الف دينار للمحامي المنتدب والمحامي بالتساوي بينهم وتصرف من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية لانتدابهم عن المتهم وصدر الحكم حضوريا قابلا للتمييز ولعدم قناعة المميزة (نائبة المدعي العام) بالقرار المذكور اعلاه طلبت بلائحتها التمييزية المؤرخة 16/7/2008 نقضه للاسباب الواردة فيها. ولعدم قناعة المميزين بالقرار المذكور اعلاه طلبا وكيلاهما بلائحتهما التمييزية المؤرخة 20/7/2008 نقضه للاسباب الواردة فيها.

القرار
ــــ / - لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعنين التمييزيين واقعان ضمن المدة القانونية قرر قبولهما شكلا، ولتعلقهما بموضوع واحد قرر توحيدهما ونظرهما معا. ولدى عطف النظر على القرارات والاحكام الصادرة في الدعوى وجد انها غير صحيحة ومخالفة للقانون اذ تضمن قرار تجريم المتهمين الاشارة الى المادتين 292 والمادة 289 من قانون العقوبات وهذا غير صحيح اذ كان على المحكمة ان تقرر تجريم كل متهم على حدة وتشير الى تجريمه عن تزوير بطاقة الاحوال المدنية وكذلك تجريمه عن استعمالها وتجريمه عن تزوير شهادة الجنسية العراقية وتجريمه عن استعمالها وتأمر بتنفيذ العقوبة الاشد عن كل وثيقة من الوثائق المذكورة تطبيقا لنص المادة 142 من قانون العقوبات حيث ان جريمة التزوير والاستعمال في الحالة المعروضة مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئية ويجمع بينها وحدة الغرض، وبالتالي فانه ينبغي اعادة صياغة ورقتي التهمة (اللتان جاءتا خاليتين من التاريخ) وقرار الحكم على ضوء قرار التجريم وحيث ان المحكمة قد خالفت ما تقدم مما اخل بصحة قرارها المميز لذا قرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى اليها لاتباع ما تقدم استنادا لاحكام المادة 259/أ/7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وبدلالة القرار 104 لسنة 988 وصدر القرار بالاتفاق في 21/رجب/1428 هـ الموافق 24/7/2007 م.

القاضي
موفق علي العبدلي
رئيس الهيئة التمييزية....القاضي احمدالصفار
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع