القائمة الرئيسية

الصفحات

من أحكام القانون(٢) لعام٢٠١٤ (٧) السوري

من أحكام القانون(٢) لعام٢٠١٤ (٧) السوري
من أحكام القانون(٢) لعام٢٠١٤ (٧) السوري

•يعاقب بالإبعاد خارج البلاد ،بقرار صادر عن الوزير:

 أ-كل من يدخل أويخرج من وإلى الجمهورية العربية السورية بدون جواز سفر ساري المفعول أوأي وثيقة تقوم مقامه ومؤشرا عليه بسمة من إحدى البعثات السورية٠ 

ب-كل من يدخل أويخرج من وإلى الجمهورية العربية السورية من غير الأماكن المحددة من الوزير وبإذن من السلطة المختصة على الحدود٠ 

•تفرض غرامة مالية قدرها مئة ليرة سورية لكل من تجاوز المدة المحددة له بالإقامة أوبالسمة عن كل يوم تأخير حتى ستة أشهر ونحدد طريقة تحصيلها وفق القوانين النافذة 

ويحق للوزير الإعفاء من هذه المخالفة إذا قدم المخالف عذرا مقبولا خلال سبعة أيام من تاريخ تبلغه المخالفة،وبحال عدم تسديد المخالف للغرامة خلال سبعة أيام،بحال إلى القضاء وتضاعف الغرامة المحددة في هذه الحالة٠ 

أما إذا تجاوزت مدة المخالفة ستة أشهر فيعاقب المخالف بالحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من خمسة وعشرين ألغا إلى خمسين ألف ليرة سورية٠ 

•مع عدم الإخلال بعقوبة أشد في القوانين الأخرى: 

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من خمسين ألفا إلى مئة ألف ليرة سورية أوبإحدى هاتين العقوبتين كل من: 
أ-ربابنة السفن أوالطائرات أوالقطارات إذا لم يقدموا عند دخولهم للجمهورية العربية السورية أومغادرتهم،كشفا بأسماء عاملي سفنهم أوقطاراتهم أوطائراتهم وركابهم والبيانات الخاصة بهم،وكذلك إذا لم يبلغوا عن أسماء الركاب الذبن لايحملون جوازات سفر أوجوازات سفر غير صحيحة أوغير سارية المفعول أوإذا لم يمنعوا هرلاء الركاب من مغادرة السغينة أوالطائرة أوالقطار أوالصعود إليها إلا بإذن من السلطات المختصة٠ 

ب-صاحب الفندق أوالنزل أوأي محل آخر من هذا القبيل أومكلف بإدارته أوكل من آوى عربيا أوأجنبيا أوأسكنه أوأجره ،ولم يبلغ السلطات المعنية باسم المذكور وعنوان سكنه وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ النزول والمغادرة٠ 
ج-يعاقب بالعقوبة نفسها كل من ساعد على ارتكاب إحدى المخالفات السابقة الذكر أومحاولة ارتكابهاا٠
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع