القائمة الرئيسية

الصفحات

الحكم القانوني في حال زيادة المشتري على المبيع وتاثيره على رد المبيع الى البائع

الحكم القانوني في حال زيادة المشتري على المبيع وتاثيره على رد المبيع الى البائع
الحكم القانوني في حال زيادة المشتري على المبيع وتاثيره على رد المبيع الى البائع 

حال زيادة المشتري على المبيع وتاثيره على رد المبيع الى البائع


لو ان المشتري زاد شيئا من ماله على المبيع هل يستطيع رده للبائع؟

ج/ نصت الماده(٥٦٣) مدني

 ان هذه الزياده تمنع الرد. كصبغ الثوب المبيع او البناء في الارض المبيعه او ظهور الثمر في الشجر المبيع.
 اما اذا كان المشتري قد احدث هذه الزياده في المبيع ثم بعد ذلك اكتشف وجود عيب قديم ... فنصت الماده (٥٦٣)مدني..
 ان المشتري يرجع على البائع بنقصان الثمن ويمتنع الرد ولو قبله البائع بالعيب الحادث.



متى يسقط خيار المشتري بالرجوع على البائع بالعيب القديم؟

ج/"نصت على ذلك المادتين ( ٥٦٦)،(٥٦٧)مدني


  • ١-اذا اطلع المشتري على عيب قديم في المبيع ثم تصرف فيه تصرف الملاك .
  • ٢-اذا ذكر البائع ان في المبيع عيبا فاشتراه المشتري بالعيب الذي سماه له فلا خيار له برده بالعيب المسمى وله رده بعيب اخر .
  • ٣-اذا اشترط البائع براءته من العيب.

إذن سؤال/ هل هناك فرق بين ان يشترط البائع براءته من كل عيب وبين ان يشترط براءته من كل عيب موجود في المبيع؟
ج/ نعم هنالك فرق


في الحاله الاولى/ يبرأ البائع من العيب الموجود وقت العقد ومن العيب الحادث بعده قبل القبض.
 اما في الحاله الثانيه/ فيبرأ من العيب الموجود وقت العقد دون الحادث.

الإجراءات التي يقوم بها المشتري للحفاظ على حقه في الضمان


  • ١-فحص المبيع وأخطار البائع بالعيب م(٥٦٠) مدني... ويكون ذلك خلال مده معقوله لم يحددها المشرع العراقي.
  • ٢-دعوى ضمان العيب الخفي.

 وتقام هذه الدعوى بعد ان يتحقق العيب في المبيع بشروطه السابقه وأخطار المشتري البائع بهذا العيب في المده المعقوله م(٥٥٨) مدني

ويسقط حق المشتري في الضمان 

  • ١-اذا اتفق مع البائع ان ينفذ هذا الأخير التزامه بالضمان تنفيذا عينيا(وذلك اما باصلاح العيب او استبدال المبيع المعيب على نفقه البائع ان كان ذلك ممكنا)
  • ٢- قيام المشتري باصلاح العيب.
  • ٣-عدم فحص المبيع .
  • ٤-عدم اخطار البائع بالعيب.خلال مده معقوله.
  • ٥- اذا اشترى المبيع عن طريق المزاد العلني.


والمده المسموح بها لاقامه دعوى ضمان العيب


هي سته أشهر من وقت تسليم المبيع.
اما في حاله غش البائع اي انه يعلم بالعيب ويتعمد إخفاءه فمده التقادم هي ١٥٥ سنه.

سؤال/ لو ان بائعا قد باع لمشتري كميه من الموزونات والمكيلات وبالفعل تسلم المشتري هذه الموادوقام بتسليم الثمن ... قام بفحصها فوجد ان فيها نقصا فهل يجوز له ان يقيم دعوى على البائع لإكمال الناقص من هذه المواد في مطلق الأحوال؟
الجواب/ لا

نصت الماده ٥٤٦من القانون المدني الفقره ثانيا:
( وعلى كل حال لا تسمع دعوى المشتري او البائع بمقتضى المواد الثلاث السابقه بعد انقضاء ٣٣ أشهر من وقت تسليم المبيع للمشتري تسليما فعليا)
وكذلك الحال ليس فقط في حاله وجود نقص بالمبيع وإنما ايضا اذا كان فيه زيادة أو كان فيه تلف.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع