القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث التخفيف الملموس للعبئ الضريبي

بحث التخفيف الملموس للعبئ الضريبي 

بحث التخفيف الملموس للعبئ الضريبي
بحث التخفيف الملموس للعبئ الضريبي 

اعادة نشر 

علي الممولين (دائره الخاضعين للضريبه )– سواء كانوا اشخاص طبيعين او اعتباريين من خلا ل تخفيض سعر الضريبه وتدريجه بما يرفع العبئ عن كاهل اصحاب الدخول المنخفضه والمتوسطه ويساعد ويشجع ذات الدخل المحدود ويشجع الاستثمار المحلي والاجنبي ويمكن اعفاء بعض المستثمرين نظرا لانه يقوم ببعض الاستثمارات التي تساهم مساهمه جاده في الاقتصاد وايضا في حاله الكساد تساعده بالاعفاء وايضا اخذا في الاعتبار الاسعار الضريبه التنافسيه في دول المنطقه بما يضع مصر في مقدمه هذه الدول لاتساع الدائره الضريبيه وبما ان مصر تعتمد اعتماد كلي علي الضرائب والرسوم ولا تنتج وهذا للاسف

--------------------------ثانيا التوسع في الاعفاء للاعباء الشخصيه------------------------


وهو ان القانون ينظر للشخص الطبيعي دون الاعتبار للحاله اللاجتماعيه وكان قديما يفرق في الناحبه الاحتماعيه اذا كان اعزب فعليه قدر معين من الاعفاء واذا تزوج ذاد هذا القدر واذا انجب ذاد هذا القدر ولكن في القانون الحمد 91لسنه 2005 ساوي بين جميع الفئات ولا ينظر الي الحاله الاجتماعيه او سواء كان رجل او امراءه وكان قديما يعفي المراءه اكثر مما يعفي الرجل باعتبارها مسؤله من رجل في اغلب الاحيان اما في العصر الحديث وفي قانون 91 لسنه 2005 جعل المساواه بين الرجل والمراءه في العبئ الضريبي باعتبار المراءه تعمل وتكسب ولا تركن الي رعايه الرجل كما كان في الماضي وساوي في الاستفاده من هذا الاعفاء والتزاما بمبدا المساواه الذي يؤكده الدستور المصري ويحرص علي ترسيخه

--------------------ثالثا عدم التميز في المعامله الضريبيه وفقا لنوع النشاط---------------


التسويه بين الانشطه في الضريبه التجاريه اذ سوف تسري الضريبه علي الاشخاص الاعتباريه كاصل عام بذات السعر علي اوجه النشاط سواء كان تجاريا او صناعيا او او غير ذلك وايضا عدم التمييز في هذه المعامله بين شركات الاشخاص وشركات الاموال بحسبانها انها اشخاص اعتباريه وتستوي في الحكم في هذا الامر

-------------رابعا ازاله التشوهات الاقتصاديه الناتجه عن اختلاف المعامله الضريبيه-------


للمشروعات والانشطه تتعدد القوانين التي تقرر الاعفاءات للمشروعات والانشطه التي تقرر لها معامله ضريبيه خاصه باعتبار ان قانون الضرائب علي الدخل هو الاصل في تحديد المعامله الضريبيه للممولين وعدم اعطاء الاعفاءات الا بموجب القانون وعدم التجاوز للقانون ومن هذه التجاوزات ومن هذه التجاوزات بالنسبه لراس المال المدفوع للشركات المساهمه والمقيده في البورصه لعدم وجود نظير لها في الشركات الضريبيه المقارنه فلذلك تعفي هذه الشركات

-----خامسا اخذ طبيعه نشاط البنوك وشركات التامين في الحسبان عند تحديد الارباح الخاضعه للضريبه—


ويكون ذلك بالسماح بخصم المخصصات التي تلزم لتكوينها قانونا عند تحديد صافي الدخل الخاضع للضريبه علي ارباح الاشخاص الاعتباريه وذلك طبقا لما فصله قانون الضريبه علي الدخل وفي مقابل ذلك حرم علي المشرع هذه البنوك والشركات في خصم الديون المعدومه التي تتوافر فيها الشروط المنصوص2 عليها فيه

----------سادسا تخويل وزير الماليه سلطه وضع نظام المحاسبه للمنشاات الصغيره ---------


وذلك حتي يكفل مد يد العون للمنشاءات ومساعدته علي القيام بدورها باعتبارها احد الركائز الاساسيه للنهوض بالاقتصاد القومي وعلاج المشكلات التي يعاني منها وهنا نتفرع الي عده موضوعات قبل ان نكمل الملامح

---------------1--- مفهوم المنشاءه الصغيره وفقا لهذا القرار ------------------


هي كل شخص طبيعي او اعتباري او منشاءه فرديه او شركه او مؤسسه تمارس نشاطا اقتصاديا او انتاجيا او خدميا او تجاريا بشرط ان يكون راس مالها لا يتجاوز 1000000المليون جنيه وشرط اخر عدد العمال لا يتجاوز ال50 الخمسين عامل لهذين الشرطين نستبعد طلئفه من المنشاءات عن نطاق المنشاءه الصغيره التي اودها هذا القراروهما المنشاءات المهنيه مثال مكتب المحامي والمحاسب وعياده الطبيب وايضا الحرف البسيطه الحلاق والمكوجي وايضا الباعه المتجولين وايضا وكلاء الشركات الاجنبيه وايضا الاشخاص الاعتباريه العامه مثال الدوله والجيش والشرطه وغيرها من الاشخاص الاعتباريه العامه والجهات الحكوميه وخاصه التي لا تسعي الي تحقيق ربح


--------------------2- - كيفيه تقسيم المنشاءاه الصغيره تقسم المنشاءات الصغيره --------------------


الي 1- راس المال المستثمر 2- رقم الاعمال 3- صافي الربح وبناء علي هذه التقسيمات نقدر كيفيه المحاسبه بحسب ما قمنا من تقسيمات 1- الفئه (أ) 2- الفئه (ب) 3- الفئه (ج)

------------------------------اولا الفئه (أ) ------------------------


تنقسم الي شخصي واعتباري


المنشاءات ذات الكيان القانوني الشخصي يحدد هنا صافي الربح نظرا لتطبيق التعليمات التنفيذيه للفحص الصادره من مصلحه الضرائب – لا تلتزم بامساك دفاتر وسجلات محاسبيه ولكن اذا امسكت فهي التي وضعت نفسها في موضع مسؤليه هنا تلتزم بالمحاسبه وتقديم اقرار ضريبي الخاص بهذه الفئه علي نموذج 27 غير المؤيده بحسابات وتلتزم ايضا باصدار فواتير لنشاطها حتي تقارن هذه الفواتير بالدفاتر التي الزمت نفسها بها اذن نستخلص ان الماده 78 قد اغعفت هذه الفئه من امساك الدفاتر ولكن اذا سعت هي الي امساكها الزمت نفسها بامور عديدع هي تقديم الاقرار وايضا اصدار الفواتير

المنشاءات ذات الكيان القانوني الاعتباري ( شخص اعتباري ) يتم المحاسبه وتحديد صافي الربح كما يلي 1- الالتزام بامساك دفتر واحد للايرادات والنفقات لتحددي ربح المنشاءه في هذا الدفتر 2- الالتزام بالاحتفاظ بالمستنادات المؤيده للايرادات والنفقات مثال الشيكات والكمبيلات والمخالصات حتي تقارن بما سجل في هذا الدفتر ويتم تقدير الاقرار الضريبي الخاص بهذه الفئه علي النموذج رقم (28)علي ارباح المنشاءه الصغيره للاشخاص الاعتباريه

------------------------------ثانيا الفئه (ب)-----------------------------------


سيتم محاسبتها وتحديد اربحا وفقا للقواعد الاساسيه المحاسبيه (الاساس النقدي ) وهو النوع الثاني من التقسيمات مع الالتزام بمسك الدفاتر وسجلات ولكن مبسطه وايضا الالتزام بالاحتفاظ بالمستنادت التي تدل علي الايرادات والمصروفات ماقامت به المنشاءه من تحصيل وايضا مصاريف ويتم تقديم الاقرار الضريبي علي النموذجين (27,28)

----------------------------ثالثا الفئه (ج)----------------------------


يتم محاسبتها علي اساس قائمه الدخل المعده وفقا للمعايير المحاسبيه المصريه ويتم امساك الدفاتر والسجلات وفقا لطبيعه النشاط الذي تمارسه وايضا تلتزم بالاحتفاظ بالمستندات المؤيده للايرادات والمصروفات ويتم تقدير اقرار ضريبي وفقا للنموذجين (27)و(28)

---------------------------------كيفيه السداد -------------------------------


كان قديما نظام الخصم او الاضافه تحت حساب الضريبه أي ان الشخص يدفع أي مبلغ يعينه في يوم السداد علي التكمله ولكن في القانون 91 لسنه 2005 فيخصم 60% علي ثلاث دفعات قيمه كل دفعه 20% من حساب اخر ضريبه سددها الممول طبقا لاخر اقار ضريبي او السنه التي يختارها بشرط انه يكون لم يقدم فيها اقرار او قدمه ولكنه كانت هذه الفتره فيها خساره للممول وتكون علي ثلاث دفعات في السنه كل دفعه 20% اول دفعه في 30/6 والثانيه في 30/9 والثالثه في 31/12 هذه المواعيد مقدسه لا يجوز التاخير عنها وسنتناول جزاء من يتاخر وفي اخر العام بعد تقديم هذه الدفعات يتم تسويه المبالغ المدفوعه فما كان للممول ياخذه وما كان عليه يقوم يدفعه

--------------------------تعليق علي القررار الوزاري رقم 414لسنه 2009 -----------------------


تعرض هذا القرار لانتقادات لازعه سواء من جانب الخبراء او من جانب اصحاب المنشاءات الصغيره نفسها ومنها

عدم جدوي هذا القرار من الناحيه الضريبيه بالنسبه لاصحاب المنشاءات اولا هو خفف علي هذه المنشاءات انها لا تلتزم بانها تتعامل بالفواتير ولا تمسك دفاتر ولا تلتزم بالاحتفاظ بالمستندات التي تؤيد الايرادات والمصروفات ولكن هذه الميزات لا تعد ميزات ضريبيه فهي لا تخفف من حده الضرائب علي الممول أي ان الاموال التيس يدفعونها كما هي

مخالفه تصنيف المشورعات الوارده بالقرار لما جاء بمزايا قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون 91 لسنه 2005 --- حيث ينص هذا القرار ان الفئه (أ) لها رقم اعمال سنوي فالسؤال هنا كيف نعرف رقم الاعمال السنوي والمنشاءه لاتمسك دفاتر ولا حتي تتعامل بالفواتير ولا حتي تحتفظ المستندات التي تدل علي ماقامت من صرفه او تحصيله كيف يكون لنا ان نعرف هذا الرقم وايضا الزم المنشات التي تكون تحت الفئه (ب) باتباع الاساس النقدي وهذا يعتبر تعجيز لمن يستبع اساس الاستحقاق وليس الاساس النقدي

الاقرار الزم مصلحه الضرائب بتحديد صافي الربح عن طريق الدفاتر التي تمسكها المنشاءه والزم المنشاءه بعدم الاخلال بمسك الدفاتر كيف يقول هذا والقانون لم يلزم المنشاءه بمسك الدفاتر كيف ياتي القرار بما يخالف القانون كيف يكون هذا وقال القرار انه لو اصدر فواتير يحاسب بها كيف يحاسب بها ولا يوجد دفاتر يضاهي عليها تلك الفواتير وكيف اصلا يعامل بالفواتير والاصل هي مسك الدفاتر ان كان محاسبا بالفعل بتحديد صافي الربح

القرار لم يتطرق الي الاتفاقات المهنيه التي تمت اصلا بين النقابات المهنيه وبين مصلحه الضرائب ولم يعلمنا عن مدي محاسبتها او الالتفات عنها لم نعلم ما موقفها من القرار
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع