القائمة الرئيسية

الصفحات

قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى

قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى
قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى
القاضي ربيع الزهاوي

عدم إشغال الزوجة المطلقة للدار التي استحصلت حكم فيها بحق السكنى / إشغال الطابق السفلي بصورة مستقلة . 

لما كان الله ( جَلَّ في علاه ) قد جعل وظيفة الرجل في المجتمع هي الابوة، والأبوة تقتضي الرعاية والإعاشة والكد والكسب والكفاح في معترك الحياة لمعيشة الاسرة ... والرجل بهذه المثابة هو صاحب المسكن عليه اعداده ونفقته وهو ابو الابناء وإليه ينسبون ... وحيث لوحظ ان كثيراً من الزوجات المطلقات يبقين بلا مأوى بعد طلاقهن او تفريقهن ... لذلك فان موجبات العدالة تقتضي بأن تمنح الزوجة والتي يصدر حكم بطلاقها او تفريقها حق البقاء في الدار او الشقة السكنية التي كانت تسكنها بصحبة زوجها مدة تكفيها لتهيئة مسكن ملائم ... وحيث ان الزوج هو الاقدر على تهيئة مسكن له فقد كانت هذه المعطيات سببا في اصدار القانون رقم (77) لسنة 1983 . 
والمسكن في اصلاح اللغويين والفقهاء لفظة تطلق على البيت ( الغرفة ) والدار والشقة والمنزل وهي مترادفات لمعنى واحد هو ( مكان سكنى الزوجين ) واختلفت الالفاظ لاختلاف الافعال المتعلقة به .. فالبيت مشتق من المبيت فيه والمنزل من النزول به والمسكن من السكون والطمأنينة والشقة من شقة جزئين والدار من احاطته بدور او سياج خاص به ... والبيت لدى الفقهاء يعني الغرفة ... والبيت عندهم هو المسكن الزوجي للمعسرين كحد أدنى والشقة مسكن شرعي للمتوسطين والدور المستقلة هي مساكن للموسرين ... وقد استخدم المشرع العراقي في قانون الاحوال الشخصية مفردات ( البيت والدار والمسكن ) ... وان اللفظ الشائع للاستعمال قانونا وقضاءً هو مصطلح البيت الشرعي ... 
وحيث ان نفقة المسكن من الحقوق التي تترتب للزوجة على زوجها ... إذ يجب عليه أن يعد للزوجة مسكنا شرعيا تتوفر فيه الشروط الشرعية للمسكن الشرعي . 
وحيث ان من الاسباب الموجبة والأساس القانوني الذي استند اليه المشرع العراقي في تشريعه لهذا القانون هو اعتبارات العدالة التي تقضي بمنح الزوجة التي ليس لها مسكن يؤويها بعد طلاقها او تفريقها من زوجها حق السكنى في مسكن الزوجية على ان لا تتجاوز المدة التي تقضيها ثلاث سنوات من تاريخ اخلاء الزوج للمسكن ... وان المشرع العراقي منح الزوجة المطلقة هذا الحق دفعا للضرر عنها فيجب عليها ان تمارسه دون ان تلحق ضرراً بالزوج ... 
وحيث أن هذا الحق يفتقد إلى الاساس الشرعي لان الفقهاء المسلمين لم يقروا للزوجة المطلقة هذا الحق إلا فيما يتعلق بنفقة المطلقة خلال فترة العدة ... 
وان اعتبارات العدالة التي كانت السبب في تشريع هذا القانون يرى انها لا تتحقق في احيان كثيرة فالزوجة تحرم من هذا الحق اذا كانت تملك على وجه الاستقلال دار او شقة سكنية ولو كانت متكونة من غرفة واحدة وهي لا تحرم من هذا الحق اذا كانت تملك سهاما في دار او شقة ولو تعددت هذه الدور او الشقق السكنية التي تملك فيها سهاما شائعة .
وألزم المشرع العراقي المحكمة المختصة عند نظر دعوى الطلاق او التفريق بسؤال الزوجة عما اذا كانت ترغب في البقاء ساكنة بعد الطلاق او التفريق في مسكن الزوجية ام لا ... وحدد هذا القانون مدة السكنى بثلاث سنوات وبدون بدل اذا كانت الدار او الشقة مملوكة للزوج ... اما اذا كان مستأجرها فتنتقل الحقوق والالتزامات المقررة في عقد الايجار المبرم مع زوجها اليها . 
وتقوم مديرية التنفيذ بإخلاء المسكن من الزوج وممن لا يجوز ان يسكنوا معها عدا من يعيلهم زوجها وكانوا مقيمين معها فيها وتبدأ مدة الثلاث سنوات من تاريخ الاخلاء ... وإذا تأخر الزوج عن اخلاء المسكن بعد تبليغه يصدر منفذ العدل قرارا بتغريمه عن كل يوم تأخير تستحصل منه تنفيذا . 
كما منع هذا القانون من نفاذ التصرفات التي يقوم بها الزوج قبل ستة اشهر من تاريخ وقوع الطلاق او من تاريخ اقامة دعوى التفريق منها بحق الزوجة المطلقة او المفرق بينها وبين زوجها اذا ادت تلك التصرفات الى نقل ملكية الدار او الشقة الى الغير او ترتيب أي حق من الحقوق العينية الاصلية او التبعية عليها ... اذا كان من شأن تلك الحقوق حرمان الزوجة من التمتع بحقها في سكنى الدار او الشقة العائدة للزوج . 
ويفهم من نص المادة الاولى من القانون رقم (77) لسنة 19833 قبل تعديله ان كان يشترط ان تكون الدار او الشقة السكنية مملوكة للزوج على وجه الاستقلال ... مما يعني ان الدار او الشقة السكنية اذا كانت مملوكة للزوج جزءا أي اذا كان يملك سهاما شائعة في الدار او الشقة فان النص القانوني المذكور لا ينطبق على هذه الحالة . 
ولتلافي هذه النقص الحاصل في هذا القانون بخصوص ملكية الزوج للدار او الشقة على وجه الاستقلال صدر القانون رقم (2) لسنة 1994 المعدل للقانون رقم (77) لسنة 1983 والذي نص على انه ( على المحكمة التي تنظر في دعوى الطلاق او التفريق ان تسأل الزوجة عما اذا كانت ترغب في البقاء ساكنة بعد الطلاق او التفريق في الدار او الشقة التي كانت تسكنها مع زوجها بصورة مستقلة اذا كانت مملوكة له كلا او جزءا او كانت مستأجرة من قبله ... وتفصل المحكمة في هذه النقطة مع الحكم الفاصل في الدعوى) . 
وحيث كان بإمكان الزوج ان يتصرف في الدار او الشقة تصرفا ينقل ملكية الدار او الشقة الى الغير او ان يرتب أي حق من الحقوق يؤدي الى حرمان الزوجة المطلقة من التمتع بحقها خلال الثلاث سنوات ... وعالج المشرع العراقي لاحقا بالقانون رقم (2) لسنة 1994 الذي اورد النص الآتي : ( لا تنفذ في حق الزوجة المطلقة او المفرق بينها وبين زوجها التصرفات التي يقوم بها الزوج قبل ستة اشهر من وقوع الطلاق او من تاريخ اقامة دعوى التفريق الى يوم وقوع الطلاق او من تاريخ اقامة دعوى التفريق الى يوم وقوع أي منهما اذا ادت تلك التصرفات الى نقل ملكية الدار او الشقة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة الى الغير ... او ترتيب أي حق من الحقوق العينية الاصلية او التبعية عليها اذا كانت من شأن تلك الحقوق حرمان الزوجة من التمتع بحقها في سكنى الدار او الشقة المدة المبينة في هذا القانون) ... وكان القانون رقم (27) لسنة 1988 قد اضاف الى المادة الاولى من القانون رقم (77) لسنة 1983 فقرة / (2) والتي كان نصها كالآتي : ( تتمتع الزوجة المطلقة بنفس الحق الوارد في الفقرة / (1) من هذه المادة حتى لو وهب زوجها الدار او الشقة المملوكة له للغير قبل طلاقها ... إلا أن هذا القانون الغي بالمادة / (2) من القانون رقم / (2) لسنة 1994 وهو قانون التعديل الثاني لقانون حق الزوجة المطلقة في السكنى ... فأصبحت التصرفات التي يجريها الزوج قبل ستة اشهر من تاريخ وقوع الطلاق او تاريخ إقامة الدعوى بالتفريق غير نافذة بحق الزوجة ... إذا اريد بها حرمان الزوجة من التمتع بحق السكنى والتصرفات التي يقوم بها الزوج قد تكون بيعا للدار او الشقة او هبتها او رهنها . 
وحيث ان الملاحظ على القرار بالرقم / (1) لسنة 1983 وقد ألغي هذا القرار بالقانون رقم / (22) لسنة 1994 ... انه اشار الى حق حلول الزوجة المطلقة بالدار او الشقة السكنية المستأجرة محل الزوج دون معالجة دعوى التفريق بينها وبين زوجها .... وهذا يعني ان الزوجة التي يتم التفريق بينها وبين زوجها لا تستحق السكنى في الدار او الشقة السكنية المستأجرة ... لأن الحلول يشمل هنا حالة الطلاق وحده .... إلا ان التعديل الاخير لقانون حق الزوجة المطلقة من السكنى بموجب القانون رقم (2) لسنة 1994 نص على حالة التفريق ايضا ... إذ نص القرار الاخير على انه ( اذا قضت المحكمة بإبقاء الزوجة ساكنة بعد الطلاق او التفريق في الدار او الشقة المستأجرة فتنتقل الحقوق والالتزامات المقدرة في عقد الايجار المبرم مع الزوج اليها ) وقد استقر قضاء محكمة التمييز على عدم الحكم بحق السكنى للمطلقة في الدار او الشقة المستأجرة من الزوج المطلق إلا بعد ادخال المؤجر طرفا في الدعوى ... لأنه في حالة صدور حكم التخلية ضد الزوج المطلق او وجود دعوى تخلية مقامة على الزوج المطلق فلا يحكم بحق السكنى للزوجة منعا من التواطؤ بين الزوج المطلق المستأجر وزوجته المطلقة اضرارا بالمؤجر . 
والمستفاد من القرار ان تكون الدار او الشقة مستقلة لكي يحق للزوجة السكن فيها ... وان لم تكن كذلك وكان بالإمكان عزل الطابق الاول عن الارضي ليكون لكل منها مدخل مستقل فمن المكن ان يتحقق في ذلك الاستقلال المطلوب في السكن . 
وبالرجوع الى المادة الاولى الفقرة / 1 من قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى رقم ( 777) لسنة 1983 نرى ان هذا القانون يشترط ان تكون الزوجة قد سكنت مع زوجها في الدار او الشقة بصورة مستقلة ... ولكن هذا الحكم لا يحقق العدالة ولا ينطبق على جميع الزوجات المطلقات ... فليس من العدالة ان نعطي الزوجة التي كانت تسكن بصورة مستقلة مع زوجها قبل الطلاق او التفريق في الدار او الشقة حق السكنى ولا نعطيه للزوجة التي كانت تسكن مع افراد اسرة الزوج ... لذلك كان من الضروري ان ينطبق هذا القانون على جميع الزوجات المطلقات سواء كن يسكن بصورة مستقلة ام لا ... 
- وفي مسألة شروط استحقاق الزوجة لحق السكنى ... فالمادة (2) من القانون رقم (77) لسنة 1983 نصت على : 
11. ان لا تؤجر الدار كلً او جزءا ... تصرفها هذا معناه عدم حاجتها للسكنى ... كما اشارت الاسباب الموجبة للقانون ... والزوجة طالما حلت محل الزوج المطلق في الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الايجار فتخضع لأحكامه ومن ثم اذا اجرت الدار او الشقة دون موافقة المؤجر التحريرية كان للمؤجر الحق بإقامة دعوى التخلية على الزوجة وفقا لأحكام قانون ايجار العقار .
22. أن لا تسكن معها في الدار أي شخص عدا من كانوا تحت حضانتها ... واستثناء من هذا الحكم يجوز للزوجة ان تسكن معها احد محارمها شريطة ان لا توجد انثى تجاوزت الحضانة بين من يعيلهم الزوج عمن يقيمون معها في الدار او الشقة ... والمقصود بالمحارم كل من يحرم زواجه شرعا من الزوجة كالأصول والفروع والإخوة والأعمام والأخوال ... وسقط حق الزوجة المطلقة بالسكنى اذا تزوجت من شخص آخر اثناء تمتعها بهذا الحق او حتى قبل تنفيذه . 
33. لا تحدث ضررا بالدار او الشقة ... عدا الاضرار الناجمة عن الاستعمال العادي ... وان الاضرار الجسيمة غير الاعتيادية هي التي تبرر حرمان المطلقة من الاستمرار بالسكنى ... وتقدير كون الضرر يعد بسيطا او ضررا غير اعتيادي ( جسيم ) يعود الى القضاء وله اجراء المعاينة والاستعانة بالخبراء . 
- وهناك شروط عامة لاستحقاق الزوجة المطلقة لحق السكنى وهي : 
11. انه خاص بالزوجة المطلقة او المفرق بينها وبين زوجها ... وعلى هذا الاساس فالزوج لا يستفاد من هذا الحق . 
22. قيام الزوجية الصحيحة قبل الطلاق او التفريق سواء كانت ثابتة بعقد زواج رسمي ان ثبت قضاء بحكم لاحقا بموجب دعوى اثبات الزوجية ... ومن ثم لا تستطيع العشيقة مطالبة عشيقها بحق السكنى لو هجرها . 
33. وقوع الطلاق او التفريق بين الزوجين ... وعلى ذلك لا تستطيع الزوجة المطالبة بهذا الحق دون وقوع الطلاق او التفريق الفعلي والقانوني ... وان مجرد الخلاف والخصومة لا يبرر هذا الحق . 
- حرمان الزوجة المطلقة من الحق في السكنى . 
اولا : سبب الطلاق او التفريق : 
11. اذا كان سبب الطلاق او التفريق خيانة الزوجة او نشوزها .... وتثبت الخيانة الزوجية بموجب حكم صادر من محكمة جزائية مختصة ومكتسب درجة البتات ... وهي لا تكون جديرة بحماية المشرع لها وهي السبب في ايقاع الطلاق ... وان الزوجة التي لم تصن دار الزوجية وارتكبت الخيانة الزوجية فهي لن تتوانى عن ارتكابها اذا اعطاها المشرع الحق في السكنى لمدة ثلاث سنوات في منزل الزوجية .
كما ان نشوز الزوجة يعد احد اسباب حرمانها حق النفقة بما فيها نفقة السكنى فيكون الاولى حرمان المطلقة اذا كان سبب الطلاق هو نشوزها ... 
وتحرم سواء أكان طلب التفريق من قبل الزوج أم من قبل الزوجة لان النص عام ويشمل الحالتين طالما ان سبب النشوز هو الزوجة ... ويجب ان يستند الحكم بنشوز الزوجة الى حكم بات بمطاوعتها لزوجها وامتناعها عن ذلك عند تنفيذ هذا الحكم .. 
22. اذا رضيت الزوجة بالطلاق ... اذا صرحت بذلك في الدعوى المقامة ... او كانت هي التي رفعت الدعوى بتصديق الطلاق مثلا وأسقطت حقها في السكنى صراحة ويحصل رضا الزوجة بالطلاق كذلك عندما تكون الزوجة مفوضة او موكلة من قبل الزوج بإيقاعه عند عقد الزواج او بعده ... عندها يقع الطلاق بناء على ذلك . ويتحقق رضا الزوجة بالتفريق عندما تقيم الزوجة دعوى التفريق او يقيمها الزوج فترضى الزوجة بهذا التفريق وتصر عليه في الحالتين ... وتملك المحكمة سلطة تقديرية في مسألة تحقق رضاء الزوجة بالطلاق او التفريق ... وبالتالي حرمانها من حق السكنى ... فإذا رضيت الزوجة بالطلاق او اقامت دعوى التفريق فأنها تكون والحالة هذه رضيت بالتفريق ابتداء وسعت اليه إذ ليس من العدالة ان ينزل بالزوج الضرر نتيجة حالة تسببت فيها الزوجة او رضيت بها . 
33. اذا حصل التفريق نتيجة المخالعة ... لان المخالعة هي تفريق اختياري رضائي وحيث انه اختياري فللزوجة الاحتفاظ بحق السكنى في الدار او الشقة وعدم التنازل عن ذلك في دعوى المخالعة ... وان الزوجة قد رضيت منذ البداية بالتفريق وعدم اضطرارها اليه من جهة ... وقد يقع الخلع على عوض اقل او اكثر من مهرها مع احتفاظها بحقوقها الثابتة .. ومن ثم تكون في مركز مالي يتيح لها توفير دار او شقة دون الحاجة الى المطالبة بحق السكنى . 
وان من شروط صحة الخلع البذل من جانب الزوجة وان تكون الزوجة راضية غير مكرهة ولا جاهلة بمعنى المخالعة ... وعن اهم آثار الخلع سقوط كل حق ثابت وقت الخلع لكل واحد من الزوجين قبل الاخذ بسبب الزواج الذي يتخالعان منه ... 
ثانيا : في حالة تملك المطلقة دارا او شقة سكنية .... 
ومن ثم للزوجة حق السكنى اذا كانت تملك سهاما في دار او شقة سكنية ... وسواء أكانت الدار او الشقة السكنية مستأجرة ام خالية ... سواء أكانت في المدينة نفسها التي تقيم فيها الزوجة او في مدينة اخرى ... 
ومسألة امتلاك الزوجة المطلقة دارا او شقة سكنية يمكن معرفتها والتثبت منها من سندات التسجيل العقاري التي تعد سندات رسمية وحجة بما دون فيها ما لم يطعن فيها بالتزوير او بمقتضى حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية بتمليك الدار او الشقة بموجب القرار 1198 لسنة 1977 المعدل ... 
وقد تمتلك الزوجة دار او شقة على وجه الاستقلال إلا انها تتصرف بها بيعا او هبة اثناء النظر في دعوى الطلاق او التفريق او بعد وقوع الطلاق الخارجي وقبل صدور قرار بتصديقه ... فليس من العدالة ان تتمتع الزوجة بحق السكنى في هذه الحالة لأنها تصرفت بالدار او الشقة في وقت كانت تعلم فيه بالطلاق ... او بوجود دعوى التفريق وعليها ان تتوقع انتهاء الحياة الزوجية وتحتاط لأمرها وكان الاجدر كذلك بالمشرع العراقي ان ينص على انتهاء هذا الحق اذا تملكت الزوجة دارا او شقة سكنية خلال فترة تمتعها بحق السكنى انسجاما مع الاسباب الموجبة للقانون . 
ويلاحظ من قانون حق الزوجة المطلقة بالسكنى انه لم يبين الحالات التي ترضى فيها الزوجة بالطلاق او التفريق اذا كانت مجبرة على هذا الرضا بالتفريق لأسباب تعود الى الزوج مما يقتضي عدم حرمانها من هذا الحق ... وكذلك اذا سهت المحكمة عن سؤال الزوجة عن هذا الحق ولم تكن الزوجة تعلم به ثم اكتسب القرار الدرجة القطعية ... فهل من العدالة ان تحرم منه ؟ أم ان يصار الى منحها الحق في اقامة دعوى مستقلة ... وكذلك قد تحصل المطلقة على اكثر من حقها بوجود هذا القانون ... فمن جهة منح قانون الاحوال الشخصية الحق للمطلقة اذا طلقها زوجها تعسفا ان تطلب التعويض الذي يشمل حسب احكام القانون ما يقابل النفقة على ان لا تزيد على نفقة سنتين ومن ضمنها نفقة السكنى ... فإذا طالبت بحق السكنى تكون قد حصلت على التعويض مرتين وهذا ما ينافي العدالة ويضر بالزوج . 
وكذلك لم يكن هناك من داع لإفراد فقرة خاصة بحرمان الزوجة المطلقة من حق السكنى اذا كان التفريق قد حصل نتيجة المخالعة ... لان الفقرة / (ب) من المادة (3) من القانون تغني عن ذلك اذا رضيت بالطلاق او التفريق ، لان المخالعة تفريق رضائي .

• قد تلجأ المطلقة التي استحصلت على قرار الحكم بحق السكنى إلى عدم إشغال الدار موضوع حق السكنى .. وهل حق السكنى له أساس شرعي ... وهل تستحق هذا الحق ولو لم يكن لديها أولاد أو في حالة زواجها برجل آخر .. وان أقامت الدعوى بطلب التفريق أو رغبت هي بالتفريق هل يحرمها من حق السكنى ... وان باع أو وهب الزوج الدار قبل ستة أشهر أو اقل من تاريخ الطلاق ... وهل تستحق الحق ان كان الطابق الذي تطلب السكن فيه مستقل أو بكلفة صغيرة يمكن فصله ... جملة من الأسئلة المطروحة سنعرض لتفسيرها مضمون البعض من قرارات محكمة الأحوال الشخصية ومن ثم المبادئ التمييزية لكي تصبح الصورة واضحة .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع