القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث مدي إيقاع الطلاق عند قول الزوج لبعض الالفاظ

 بحث مدي إيقاع الطلاق عند قول الزوج لبعض الالفاظ 

 بحث مدي إيقاع الطلاق عند قول الزوج لبعض الالفاظ
 بحث مدي إيقاع الطلاق عند قول الزوج لبعض الالفاظ 

Mohamed Abou Khatwa

- يختلط الأمر علي الكثير و الكثير من الناس حول مدي إيقاع الطلاق عند قول الزوج لزوجته الآتي :
  • 1 - (تكوني طالق مني إذا ذهبتي لوالدتك اليوم) وتذهب الزوجة لوالدتها بالفعل. 
  • 2 - (عليا الطلاق منك ما إنتي ذاهبة لوالدتك اليوم) وتذهب الزوجة لوالدتها بالفعل.

أولاً :

في حالة قول الزوج لزوجته (تكوني طالق مني إذا ذهبتي لوالدتك اليوم) وتذهب الزوجة لوالدتها بالفعل 
هنا نفرق بين أمرين 

الأمر الأول :
إذا كانت نية الزوج عندما قال ذلك هي مجرد التهديد فقط حتي لا تذهب لوالدتها وكان لا يفكر في الطلاق 
هنا نجد أن طلاقه لا يقع ولا تحتسب طلقة. 

الأمر الثاني :
إذا كانت نية الزوج عندما قال ذلك هي إيقاع الطلاق بالفعل إذا ذهبت لوالدتها اليوم أي أنه لا يهدد بل كانت نيته منصبة بالفعل علي أنه سيطلقها إذا ذهبت بالفعل 

هنا نجد أن طلاقه وقع بالفعل وتحتسب طلقة. 

مع ملاحظة أنه في هذا الشأن القول قوله 

فإذا قال كنت أهدد فبها وإن قال كنت سأطلق بالفعل فبها أيضاً 
فهو في ذلك الموضوع ليس عليه رقيب غير الله تعالي.

ثانياً :

في حالة قول الزوج لزوجته (عليا الطلاق منك ما إنتي ذاهبة لوالدتك اليوم) وتذهب الزوجة لوالدتها بالفعل 
هنا وفي هذه الحالة نجد أن الزوج يحلف علي زوجته بالطلاق 

وفي هذا الشأن قال رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ((من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله)) صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وبإنزال هذه القاعدة الشرعية علي هذه الحالة نجد أن الزوج لا يعد حالفاً لأنه حلف بغير الله 
إذن فهذا ما هو إلا لغواً وليس حلفاً بالله 
وبالتالي فلا يقع الطلاق ولا تحتسب طلقة. 
ولكن للأمانة فعلي الزوج هنا كفارة يمين 
وإذا لم يؤدي تلك الكفارة فحسابه عند الله 
دون أن يكون لذلك أثر علي وقوع الطلاق

- وهذا هو الرأي القانوني المعمول به والمأخوذ من أحكام الشريعة الإسلامية.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع