القائمة الرئيسية

الصفحات

اعطاء القوة التنفيذبة للقرار من المحكمة هل يصدر بدرجة اخيرة ام كما ذهبت اليه المحكمة ادناه ؟

اعطاء القوة التنفيذبة للقرار من المحكمة هل يصدر بدرجة اخيرة ام كما ذهبت اليه المحكمة ادناه ؟

اعطاء القوة التنفيذبة للقرار من المحكمة هل يصدر بدرجة اخيرة ام كما ذهبت اليه المحكمة ادناه ؟
اعطاء القوة التنفيذبة للقرار من المحكمة هل يصدر بدرجة اخيرة ام كما ذهبت اليه المحكمة ادناه ؟

 تشكلت محكمة بداءة الرصافة بتاريخ 5/5/2015 من قاضيها السيد فؤاد فاضل مصطفى المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت الحكم الاتي: 

المدعية / (ا. م.ج)/ وكيلها المحامي (ع ال.ك) 

المدعى عليها / (ن.م. ج) / اضافة لتركة مورثيها (خ.ع.خ) و(ز.ا. ع ال) . 


القــــــــــــرار

ادعى وكيل المدعية انه سبق ان اصدرت هذه المحكمة قرارها المرقم 1041 /ب/20055 في 18/12/2005 والذي يقضي بعائدية المحدثات والمنشآت العراقية تسلسل 71 قرة شعبان البالغة قيمتها ثلاثون مليون دينار ولفقدان القرار المذكور قوته التنفيذية لمضي المدة القانونية البالغة سبع سنوات ويطلب الحكم باعطاء القرار المذكور القوة التنفيذية ، 

دعت المحكمة الطرفين للمرافعة وجرت حضورية بحق المدعية وغيابيا بحق المدعى عليها اطلعت المحكمة على الاضبارة البدائية المرقمة 1041 / ب/ 2005 والصادر فيها حكم بتاريخ 18/12/2005 المتضمن الحكم بثبوت عائدية البناء المشيد في العقار تسلسل 71 / قرة شعبان باسم المدعية والمتضمن انه بعد هدم منشأة العقار القديمة قامت ببناء طابقين والموصوفة في محضر الكشف الجاري بتاريخ 29/8/2005 و 1/12/2005 والمقدر قيمته بمبلغ ثلاثون مليون دينار من قبل الخبير القضائي ...


وان المدعية قامت بتشييد البناء من مالها الخاص وحيث ان ترك الحكم وعدم مراجعة اطراف الدعوى بشأن تنفيذه مدة سبع سنوات تسقط قوته التنفيذية ويمكنهم مراجعة المحكمة لاعطاء القوة التنفيذية للحكم لذا فان الدعوى لها سند من القانون وعليه قررت المحكمة اعطاء القوة التنفيذية لقرار الحكم الصادر من محكمة بداءة الرصافة بالعدد 1041 / ب/ 2005 في 18/12/2005 والمتضمن الحكم بثبوت عائدية البناء المشيد في العقار تسلسل 71 / قرة شعبان باسم المدعية الهام محمد جاسم والموصوف في قرار الحكم اعلاه وخارطة البناء المصدقة في امانة بغداد باجازة البناء المرقمة 272 في 19/7/1988


 وبالقيمة المقدرة ثلاثون مليون دينار وتحميل المدعى عليها اضافة للتركة المصاريف واتعاب المحاماة لوكيل المدعية مبلغا مقداره خمسمائة الف دينار وصدر الحكم استنادا لاحكام المادة 112 من قانون التنفيذ والمواد 22 و 25 اثبات والمواد 161 و 166 و 177 و 185 و 203 مرافعات واعادة63 محاماة المعدلة حكما حضوريا بحق المدعية وغيابيا بحق المدعى عليها اضافة للتركة قابلا للاعتراض والاستئناف والتمييز وافهم علنا في 5/5/2015 0...القاضي احمدالصفار
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع