القائمة الرئيسية

الصفحات

لماذا يستهـزأ الإعلام الشرقي بالمحــامي والغـــــرب يعظمــون ( محاميهم )

لماذا يستهـزأ الإعلام الشرقي بالمحــامي والغـــــرب يعظمــون ( محاميهم ) 

لماذا يستهـزأ الإعلام الشرقي بالمحــاميو الغـــــرب يعظمــون ( محاميهم )
لماذا يستهـزأ الإعلام الشرقي بالمحــامي و الغـــــرب يعظمــون ( محاميهم ) 

المحـــامي / مثنى حميــد حويطي .......

عودنــا الإعلام العربي على الإستهزاء بطبيعة دور المحامي و يحـاول دائما تصويره بانه ذلك الشخص ضعيف الشخصية الذي يُخالف القانون و يزدلف للقضــاة و يكسر القواعد .......

بينمـا يُحاول الإعلام الغربي الشمـوخ بمحاميهم و يصورونهم انهم دعـاة الحق و منفذيّ القانون و محاربيّ الجـــريمة ...
على ارض الواقع فان المحامين ليسوا كما صورهم الإعلام ..

نعم الفرق واسع بين المحامي الشرقي و مثيله الغربي ذلك ان القانون نفســه يرسم دوراً كريما للمحامي في الغرب و يُجبر الأفراد على المرور به و هو حلقة قانونية لا بد منهـا في واقعهم القانوني في حين اننا نعاني شحـة من النصوص التي تنظم امتيازات المحامين و من عدم أحترام للنصوص الموجودة اصلا .....

في العراق لا يأبه المشــرع و القضاء بالغالب لدور المحامي بل لعلي اقول ليس هنالك دور خاص للمحامي واقعيـاً .....
فان الكثير هم محامون بلا تسميــة (( فالدلال و المعقب و العرضحالجي و بعض الشرطة و بعض الحمايات و رجل الدين و شيخ العشيرة و الكثير من حمايات السادة القضاة هم محامون )) و يأدون دور المحامي جملة و تفصــيلاً و فوق كل هذا عندما يؤدي المحامي دوره نجد هنالك ممن لا يحترم دوره و لا ينفذ النصوص القانونية التي ترسم دوره و اليكم بعض النصوص التي لا يطبقها حتى بعض القضــاة فضلا عما دونهم و لا نجد لها واقعا في الواقع :

المادة ٢٢ قانون المحاماة ١٧٣ لسنة ١٩٦٥

(( 11 - لا يجوز لغير المحامين المسجلين في جدول المحامين ابداء المشورة القانونية او التوكل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها امام المحاكم العامة والخاصة ودوائر التحقيق والشرطة ))

في واقع الحال فان المعقبين و الدلالين يمثلون غيرهم و (( العرضحالجية )) يقدمون المشورة القانونية و كتابة اللوائح ..........
المادة ٢٧ قانون المحاماة ١٧٣ لسنة ١٩٦٥

(( على المحاكم والسلطات الرسمية ..... التي يمارس المحامي مهنته امامها ان تاذن اله بمطالعة اوراق الدعوى او التحقيق والاطلاع على كل ما له صلة به قبل التوكل )) 

في الواقع هذا نص عديم التنفيذ ذلك ان بعض المحامين لديهم وكالات و لا يُسمح لهم بالاطلاع على الاوراق التحقيقية في بعض الاحيان .....

المادة ٣٠ قانون المحاماة ١٧٣ لسنة ١٩٦٥
(( يجب اخبار النقابة باي شكوى تقدم ضد محام )) في الواقع و في الغالب لا يتم اخبار النقابة بذلك ...............
الإعلام يُدين المحامي و الواقع كذلك و لكن من السبب في ذلك .....
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع