القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث ودراسة عن جرائم التعذيب (الحلقة 2)

بحث ودراسة عن جرائم التعذيب (الحلقة 2) 

بحث ودراسة عن جرائم التعذيب (الحلقة 2)
بحث ودراسة عن جرائم التعذيب (الحلقة 2) 

Pr. Belhouss Ahmed

توفّر اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب الصادرة بموجب قرار الأمم المتحدة في 10 دجنبر 1984 تعريفاً للتعذيب يحظى بالإجماع، حيث تنص المادة الأولى في تعريفها للتعذيب بأنه " أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أو عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول منه أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص ثالث، أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب بشخص ما لأي سبب من الأسباب التي تقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو التعذيب الذي يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو شخص أخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن التعذيب الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها".


يستنتج من هذا التعريف أن التعذيب هو الإلحاق القصدي لعذاب أو ألم شديد بدنيا أو نفسيا يتم بواسطة سلطات الدولة أو بموافقتها أو بغض طرفها لهدف محدد وهو الحصول على معلومات أو اعتراف أو قصد الترهيب.


ويعتمد القانون الدولي الإنساني تعريفاً مختلفاً بعض الشيء عن هذا التعريف من حيث عدم اقتضائه اشتراك شخص يتصرف بصفته الرسمية كشرط لتعريف العمل الذي يُقْصد منه إلحاق ألم أو عذاب شديد بأنه تعذيب.


وتستخدم اللجنة الدولية المصطلح الواسع " المعاملة السيئة " لكي يشمل التعذيب وغيره من أساليب الانتهاك التي يحظرها القانون الدولي، بما في ذلك المعاملة اللاإنسانية والقاسية والمهينة والإساءات المهدرة للكرامة الإنسانية والإكراه البدني أو المعنوي.
ويتمثّل الفارق القانوني بين التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في مدى شدة ما يتم إلحاقه من ألم أو عذاب. وإضافة إلى ذلك، يقتضي التعذيب توافر غرض محدّد وراء العمل، كالحصول على معلومات مثلاً.


يعتبر التعذيب بكافة أنواعه منافيًا للمبادئ العامة لحقوق الإنسان التي تم الإعلان عنها بتاريخ 10 دجنبر 1948 وتم التوقيع عليها من طرف العديد من الدول.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع