القائمة الرئيسية

الصفحات

اسئلة مادة قانون اصول محاكمات جزائية

اسئلة مادة قانون اصول محاكمات جزائية

اسئلة مادة قانون اصول محاكمات جزائية
اسئلة مادة قانون اصول محاكمات جزائية


بسم الله الرحمن الرحيم
م/اصول المحاكم الجزائية


سؤال11:- ما المقصود بالدعوى الجزائية ؟وكيف يتم تحريكها؟ومن هو الشخص الذي يحق له تحريك الدعوى الجزائية؟

الدعوى الجزائية:- هي الوسيلة التي يستطيع من خلالها المجتمع محاسبة فاعل الجريمة الذي عكر امنه وسلامته وعرض مصالحه للخطر وهذه الوسيلة تبداء بشكوى وتنتهي غالباً بعقوبة.

وتحرك الدعوى الجزائية بتقديم شكوى (تحريرية او شفوية )الى الجهات المختصة.

وتحرك الدعوى الجزائية من قبل:-

1. المتضرر من الجريمة او من يقوم مقامه قانوناً.

2. اي شخص علم بوقوعها.

3. بإخبار يقدم من الادعاء العام.

4. قاضي التحقيق في الجرائم التي ترتكب داخل المحكمة .

سؤال2:- ما المقصود بالتقادم في الدعوى الجزائية ؟وهل اخذ بها المشرع العراقي واين؟

يقصد بالتقادم اذا لم تباشر الدعوى الجزائية خلال فترة محددة من الزمن فان الدعوى تنقضي .

موقف المشرع العراقي في القوانين الجزائية من التقادم.

1. في قانون العقوبات لم يأخذ المشرع العراقي بالتقادم .

22. في قانون اصول المحاكمات لم ياخذ المشرع العراقي بالتقادم عدا جرائم المادة الثالثة حيث ان التقادم فيها ثلاث اشهر .

33. قانون رعاية القاصرين جعل تقادم المسقط للدعوى في الجنح خمس سنوات والجنايات عشر سنوات.

سؤال33:- كيف يتم احتساب التقادم في الجرائم الوقتية والجرائم المستمرة والجرائم المركبة وجرائم العادة؟

يتم احتساب التقادم في الجرائم كما يلي :-

11. الجرائم الوقتية : يبداء سريان التقادم في اليوم التالي لليوم الذي وقعت فيه الجريمة والعبرة بيوم الارتكاب بصرف النظر عن وقت تحقق النتيجة

2. الجرائم المستمرة :يبداء سريان التقادم في اليوم التالي لليوم الذي تنتهي الحالة الجنائية.

33. الجرائم المركبة:وهي الجرائم التي تتكون من عدة افعال فسريان التقادم يبداء احتسابه من اليوم التالي لانتهاء اخر فعل .

4. جرائم العادة :يسري التقادم بانتهاء الفعل المكون لجريمة العادة.

سؤال4:- ما المقصود بالشكوى ؟وماهي الجهات التي تقدم اليها الشكوى؟

جواب:- الشكوى هي الادعاء المتضمن ارتكاب شخص معروف او غير معروف جريمة مقدم تحريرياً او شفوياً الى الجهات المختصة . الجهات التي تقدم الشكوى.

1. قاضي التحقيق.

2. المحقق القضائي.

3. اي مسؤول في مركز الشرطة .

4. اي عضو من اعضاء الضبط القضائي .(1/أمحاكمات).

سؤال5:- ماهي مهام القاضي ؟

جواب:- ان لقاضي التحقيق صلاحيات واسعة في اجراء التحقيق فله استجواب المتهم والاستماع الى شهادات الشهود واجراء الكشف والتفتيش والامر بالقبض والتوقيف وتمديد التوقيف والاستعانة بذوي الخبرة وله الاشراف على اعمال المحققين واعضاء الضبط القضائي.

سؤال66:- ما المقصود بالجريمة المشهودة ؟وما هي الحالات التي تعتبر بها الجريمة مشهودة ؟وماهي الاجراءات التي اتخذها المشرع العراقي في الجريمة المشهودة ؟

جواب:- الجريمة المشهودة :- هي ضبط الجريمة حال التلبس بها.

الحالات التي تعتبر بها الجريمة مشهودة هي:

1. اذا شوهدت عقب ارتكابها .

2. او شوهدت عقب ارتكابها ببرهة يسيرة .

3. او اذا تبع المجني عليه مرتكبها اثر وقوعها من قبل احد الاشخاص او احد الجمهور .

44. اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا الات او اسلحة او امتعة او اوراقاً او اشياء اخرى يستدل منها على انه فاعل او شريك فيها.

5. اذا وجدت في الجاني في ذلك الوقت آثار او علامات تدل على ذلك.

الاجراءات التي اتخذها المشرع العراقي في الجريمة المشهودة وهي:-

‌أ. اعطى حق تقديم الشكوى الى من كان حاضرا من ضباط الشرطة ومفوضيها(مادة11/أ اصول المحاكمات).

ب. لعضو الضبط القضائي الحق في التوجه الى مكان الحادث لتدوين افادة المتهم والشهود وضبط المبارز الجرمية والمحافظة عليها.(مادة 43 اصول المحاكمات).

سؤال7:- حددت المادة 533الاصولية الاختصاص المكاني لقاضي التحقيقي في ضوء ذلك بين ما ياتي.مهم جدا

1) الاماكن الذي يختص بها قاضي التحقيق للاجراء تحقيقه بموجب المادة اعلاه.

2) في حالة حصول تنازع بين محكمتيين للتحقيق سواء كان تنازع سلبي او ايجابي .كيف يمكن حل ذلك النزاع.

جواب:-

الاختصاص في التحقيق يعني اختصاص سلطة التحقيق بالتحقيق في الجرائم (وقعت ضمن اختصاصها) كل الافعال المكونة للجريمة او جزء منها او وجد المجني عليه فيها او وجد المال الذي ارتكبت به الجريمة بشانه.

*وفي حالة وجود تنازع في الاختصاص يحال النزاع الى محكمة التمييز لتحديد جهة الاختصاص.

* وعند الاخبار الى جهتين ذات اختصاص تحال الاوراق الى الجهة التي سجلت الشكوى او الاخبار لديها اولا.

اما الجهات التي تستطيع نقل الدعوى من اختصاصها المكاني فهي:-

11) رئيس محكمة القضاء الاعلى:- يستطيع نقل الدعوى من اختصاص قاضي الى قاضي اخر وفي جميع انحاء العراق.

22) محكمة التمييز :- تستطيع نقل الدعوى من اختصاص قاضي الى اختصاص قاضي اخر وفي جميع انحاء العراق .

33) محكمة الجنايات :- تستطيع نقل الدعوى من اختصاص قاضي الى اختصاص قاضي اخر ضمن منطقتها.

الاختصاص ونقل الدعوى م53,54,55 الاصولية

الاختصاص المكاني لمحكمة التحقيق/م 53 الاصولية.

1) المكان الذي وقعت فيه الجريمة بجميع اركانها ونتائجها .

2) المكان الذي وقع جزء من الجريمة .

3) في الجرائم المستمرة(حيازة سلاح بدون ترخيص).

4) في الجرائم المركبة .

5) في الجرائم المتتابعة .

6) في جرائم العادة التي لايجرمها القانون اذا حصلت مرة واحدة .(البغاء)

7) المكان الذي توجد فيه جثة المجني عليه.

8) المكان الذي يوجد فيه المال.

التي تمارس فيها المحكمة المختصة في الاختصاص المكاني ,

تنازع الاختصاص:- وهي الجهات التي تقوم في حسم النزاع في تنازع الاختصاص المكاني.

سؤال88:- ماهي الاسباب التي يمكن فيها نقل الدعوى من اختصاص محكمة تحقيق اخرى؟ ومن هي الجهات التي لها الحق بنقل الدعوى ؟

هناك اسباب لنقل الدعوى :-

1) الظروف الامنية ومخاطرها على الاشخاص.

2) تعرض الشهود للتهديد .

3) الشك بشخص القاضي وعلاقته مع المتهم الخصم.وهذه اسباب مهمة لنقل الدعوى.

من هي الجهات المختصة بنقل الدعوى .

1) رئيس محكمة القضاء الاعلى :- فله حق ان ينقل الدعوى من داخل وخارج العراق.

2) محكمة التمييز فلها صلاحيات ان تنقل الدعوى الى اي مكان داخل البلد

33) محكمة الجنايات :- فلها الحق ان تنقل الدعوى ونقلها الى المنطقة المسؤولة عليها بالاختصاص المكاني.


سؤال9:- ماهي اجراءات التحقيق في جمع الادلة ؟

جواب:- الانتقال الى محل الحادث:-

1) الكشف على محل الحادث وتتضمن الى ما يلي:-

أ‌- مرتسم(محضر مخطط).

ب‌- محضر الكشف على محل الحادث.

2) سماع شهادة الشهود.

3) سماع الخبراء.

4) التفتيش.

سؤال10:- ماهي موانع الشهادة على ضوء احكام المادة 68 الاصولية ؟

1) الازواج :- حيث منعت ف"أ"مادة 68" الاصولية ان يكون أحد الزوجين شاهد على الآخر مالم يكن

أ‌- متهم بجريمة الزنا.

ب‌- متهم بجريمة ضد شخص الزوج المشتكي او ماله او ضد ولد احدهما.

2) الاصول والفروع:- حيث بينت الفقرة بمادة 688 اصولية كشهادة الابن او البنت على الاب او الام وان علا,وشهادة الاب او الام على الابناء وعلى البنت او الابن الا اذا وقعت على شخص احدهم او ماله.

3) المكلفون بحفظ الاسرار المهمة :- كالاطباء والقابلة المؤذونة او الصيادلة او الموظف بخدمة عامة .

44) ند الخبراء:- لغرض الوصول الى الحقيقة المطلوبة والغرض منها اكتشاف معالم الجريمة ولابد للخبير ان يؤدي اليمين اما المحكمة .

55) التفتيش:- ان الغاية من تفتيش الاشخاص او الاماكن او المحلات هو وضع اليد على الاشياء التي تفيد في التحقيق وفي اظهار الحقيقة وتشمل جميع الاشياء المنقولة والعقارية والرسائل والمكالمات ويكون خارج دائرة اختصاص قاضي التحقيق.

طرق الاخبار على الحضور


سؤال11:- ماهي طرق الاخبار على الحضور ؟مهمة

1) إحضار الشخص المطلوب حضوره أمام قاضي التحقيق أو المحقق .

2) التكليف بالحضور بالأمر (الاستقدام).

3) حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة للشخص المتهم في حالة عدم الحضور.

سؤال122:- من هي الجهة المختصة التي يحق لها اصدار أمر القبض على ضوء أحكام (مادة 92)الاصولية؟

1) قضاة التحقيق.

2) المحاكم الجزائية

ويمثلون الاصل في اصدار امر القبض على ضوء احكام مادة (92 اصولية).

ولكن بعض الاحيان هنالك استثناءات بالامكان ان يكون اصدار امر من قبل

أ‌- القضاة بغض النظر عن موقعه في المحكمة القاضي,

ب‌- الادعاء العام

سؤال13:- ماهي البيانات التي يتضمنها امر القبض على ضوء احكام المادة(93)الاصولية؟

1) بيانات تتعلق بشخص المتهم "أسمه الثلاثي ",لقبه,محل اقامته,الكنية...الخ.

2) بيانات تتعلق بالجريمة وهي (نوع الجريمة المسندة ,المادة القانونية )

3) بيانات تتعلق بالجهة المصدرة للامر وهي(ختم المحكمة ,التاريخ )

4) بيانات موجهة الى الجهة المختصة.

سؤال14:- ماهي حالات القبض على ضوء احكام المادتيين 102,103؟مهم

جواب:- فقد اوجبت المادة (1033)على كل فرد من افراد الشرطة او اي عضو من اعضاء الضبط القضائي القبض على اي شخص سواء أكان هذا الشخص سبق وان صدر بحقه امر بالقبض عليه او لم يصدر هؤلاء الاشخاص هم:-

1) كل شخص صدر امر بالقبض عليه من سلطة مختصة.

2) كل من كان حاملاً سلاحاً ظاهراً او مخبأ خلافاً للقانون.

33) كل شخص ظن لأسباب معقولة أنه ارتكب جريمة من عداد الجنايات او الجنح العمدية ولم يكن له محل إقامة معين.

4) كل من تعرض لأحد اعضاء الضبط القضائي او اي مكلف بخدمة عامة في اداء واجبه.

سؤال15:- ماهي القواعد الاساسية المنصوص عليها في اجراءات التفتيش؟

1) أفهام المتهم أو صاحب المنزل أو المكان المراد تفتيشه بأظهار ورقة تفتيش بموافقة قاضي التحقيق.

2) التقيد بالبحث يجري التفتيش فيها.

3) اي شخص موجود في مكان الحادث بأمكان تفتيشه في مكان الحادث.

4) اذا كانت انثى فهنا يتم جلب أمراءة لتفتيشها.

55) يجب تنظيم محضر التفتيش بضبط الموجود ويتم توقيع صاحب المنزل وللتاكيد من عدم العبث بمحتويات صاحب الدار .

6) يتم جلب نسخه من محضر التفتيش وتسلم الى صاحب المنزل.

(توقيف المتهم واطلاق سراحه )

الجهة المتختصة بتوقيف المتهم على ضوء احكام المادة 1122 الاصولية ,ان الجهة المختصة بالتوقيف امام قاضي مختص او محكمة كما اشارت المادة 192 الاصولية (لايجوز القبض على اي شخص او توقيفه الا بمقتضى أمر صادر من قاضي او محكمة وفي الاحوال التي يُجيز فيها القانون ذلك ولكن هنالك حالات أخرى استثنائية كما اشارة المادة 112 الاصولية.

1) المحقق وفق المادة 1122 اصولية ,على المحقق في الاماكن النائية عن مركز دائرة القاضي ان يوقف المتهم في الجنايات اما في الجنح فعليه ان يطلق سراح المتهم بكفالة وعليه في جميع الاحوال ان يعرض الامر على القاضي باسرع وسيلة ممكنة وينفذ ما يقرره ذلك.

2) عضو الادعاء العام اشارت بمادة 33 من قانون الادعاء العام بممارسة صلاحية قاضي التحقيق في مكان الحادث في حالة غياب القاضي

44) رئيس الوزراء او من يخوله في حالة احكام الطوارئ اما للوزراء او المحافظين او القادة العسكرين في بعض الاحيان وهو مخالف لقانون المحاكم الجزائية .

سؤال16:- ماهي البيانات التي تتضمنها مذكرة الامر التوقيف ؟

1) الاسم الثلاثي واوصافه والكنية .

2) المادة القانونية الموقوف بمقتضاها.

3) تاريخ التوقيف وانتهائه.

4) المحكمة او الجهة التي اصدرت امر التوقيف مع ختم المحكمة حتى يُعد صحيحاً بالصيغة الشكلية.

سؤال17:- ماهي حالات التوقيف؟

1) حالات توقيف كبار السن (البالغين).

أ‌- جرائم الاصل فيها توقيف المتهم وهي المُعاقب عليها التي تزيد على ثلاثة سنوات او السجن المؤقت او المؤبد.

ب‌- جرائم الاصل فيها عدم توقيف المتهم (م 1100 اصولية),التي هي اقل من ثلاثة سنوات, ذلك جواز قانوني ان تخلي سبيل المتهم وعند ذلك يقوم القاضي بالجواز لتخليته.اما الجرائم التي فيها عقوبتها الاعدام فيجب توقيف المتهم.

2) حالات توقيف الاحداث:- اجاز قانون الاحداث رقم 76لسنة 1982 بشرطين:

أ‌- اذا كانت الجريمة معاقب عليها بالاعدام او اكمل الرابع عشر من عمره .

ب‌- في حالة الجرائم الجنح والجنايات اكمال الاجراءات القانونية من خلال مكتب دراسة الشخصية .اما في حالة المخالفة لايمكن توقيف الحدث.

33) الحالات الخاصة بالاناث:- لايجوز توقيف النساء في جرائم الايذاء او الجرائم غير العمدية فجرائم الجنايات فتطبق عليها نفس الاجراءات القانونية للرجال .


(حجز اموال المتهم الهارب)

سؤال199:- الاستجواب يعني مناقشة المتهم في التهمة المسندة اليه أثباتاً كانت ام نفياً على ضوء ذلك بين :-

1) الجهة المختصة بمباشرة الاستجواب.

2) المدة المقررة لمباشرة الاستجواب.

3) ضمانات المتهم خلال فترة الاستجواب.

اولا:- مناقشة المتهم بالتهم المسندة اليه اثباتاً او نفياً ةولها صفتين حسب المادة 129 الاصولية:-

1) اما ان يقر المتهم بالتهمة او التهم المسندة اليه وهذا يعتبر من جمع الادلة اليه.

2) اذا انكر تلك التهمة من حقه ان يقدم مستندات يثبت نفيه للتهم المسنودة اليه .

اما الجهة المختصة التي تقوم بالاستجواب :-

1) المحقق القضائي.

2) قاضي التحقيق.

مدة الاستجواب يجب ان تتم في خلال 244 ساعة من قِبل المحقق القضائي او من خلال القاضي فيوجد ضمانات للمتهم فهو يتمتع بها وهي:-

1) له الحق في التزام الصمت.

2) ان يطلب محامي للدفاع عنه.

3) لايجوز تحليفه باليمين.

4) مناقشة الشهود بعد تدوين اقوالهم.

55) من حقه ان يبدي اقواله بعد سماع الشهود.


سؤال20:- كيف يتم تحريك الدعوى الجزائية والجهة التي يقدم اليها ومن هم اشخاص الدعوى الجزائية وهل ذكر المشرع دعاوى بتوقيف تحريكه شكوى المجني عليه؟

في العراق فان المشرع العراقي اعطى الحق في تحريك الدعوى الجزائيه اولا للمشتكي وثانيا للشخص الذي علم بوقوع الجريمه وثالثا للادعاء العام

اي ان الادعاء العام هو احد الجهات التي تكون من اختصاصها تحريك الدعوى الجزائيه وليس له الدور الرئيسي

ونرى بان القانون العراقي قد تأثر كثيرا من هذا الجانب بالقانون الانكليزي

وكما هو معلوم ان الشكوى قد تقدم شفويا وفي هذه الحاله يكون المشتكي قد قصد تحريكها جزائيا فقط دون الجانب المدني الا اذا طلب صراحة المطالبه بالجانب المدني اما اذا قدمت تحريريا فانه يعني ان المشتكي قد طلب تحريك الدعوى من الجانبين الجزائي والمدني واود ان اوضح الى ان الدعوى المدنيه لا يمكن ان تنظر الا بعد الفصل في الدعوى الجزائيه

ولكن تجدر الإشارة إلى أنّ المشرع العراقي في قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ كان قد قسم تحريك الدعوى الجزائية إلى طريقين هما:

11- الشكوى:- إخبار يتقدم به المجني عليه -المتضرر من الجريمة- أو من يقوم مقامه قانوناً إلى السلطة المختصة قانوناً,وهي قد تكون شفوية وقد تكون تحريرية.

22- الإخبار:- وهو الطريق الثاني من طرق تحريك الدعوى الجزائية فالدعوى الجزائية تحرك أيضاً بإخبار يتقدم به أي شخص علم بوقوع الجريمة إلى الإدعاء العام,والإدعاء العام بدوره يقوم بتقديم الإخبار إلى أي ممن ذكر في المادة 1 من القانون المذكور أعلاه,والمخبر قد يكون معلوم الهوية وقد يكون مجهول الهوية - أو ما يسمى بالمخبر السري.


سؤال21:- ما المقصود بالإخبار الجوازِ؟ ومن هم الاشخاص الذين يكون اخبارهم جوازيً بموجب المادة (47)؟ وما هي الجرائم التي يجوز للمخبر عدم الكشف عن اسمه حسب المادة (47/2)؟

الاخبار:- يجوز للمخبر عدم كشف اسمه للمادة (47/2)

ابلاغ السلطات المختصة عن وقوع جريمة سواء كانت الجريمة واقعة على شخص المخبر بماله او شرفه او على شخص الغير الدولة او الملكية الاشتراكية فيما يضر بمصالحها.

بموجب المادة الفقرة (2) مادة(477)اصولية فان الاشخاص الذين يكون اخبارهم جوازي هم الذين وقعت عليهم الجريمة ولكل من علم بوقوع جريمة تحرك الدعوى بلا شكوى او علم بوقوع موت المشتبه به ان يخبر القاضي التحقيق او المحقق او الادعاء العام او احد مراكز الشرطة .

للمخبر في الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي وجرائم التخريب الاقتصادي والجرائم الاخرى المعاقب عليها بالإعدام او السجن المؤبد او المؤقت ان يطلب عدم الكشف عن هويته وعدم اعتباره شاهداً وللقاضي ان يثبت ذلك خلاصة الإخبار في سجل خاص يعد لهذا الغرض ويقوم بإجراء التحقيق وفق الاصول مستفيداً من المعلومات التي تضمنها الإخبار دون بيان هوية المخبر في الاوراق التحقيقية .

سؤال22:- ماهي القرارات التي يصدرها قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيق وفق المادة 1300 من الاصول الجزائية؟

11) اذا وجد قاضي التحقيق ان الفعل لا يعاقب عليه القانون او ان المشتكي تنازل عن شكواه وكانت الجريمة مما يجوز الصلح عنها دون موافقة القاضي او ان المتهم غير مسؤول قانوناً بسبب صغر سنه فيصدر القاضي قراراً برفض الشكوى وغلق الدعوى نهائياً.

22) اذا كان الفعل معاقباً عليه ووجد القاضي ان الادلة تكفي لمحاكمة المتهم فيصدر قراراً بإحالته على المحكمة المختصة اما اذا كانت لا تكفي لإحالته فيصدر قراراً بالإفراج عنه وغلق الدعوى مؤقتاً مع بيان اسباب ذلك.

3) إذا وجد القاضي ان الفاعل مجهول او ان الحادث وقع قضاء وقدراً بغلق الدعوى مؤقتاً .

4) يخلي سبيل المتهم الموقوف عند صدور القرار برفض الشكوى او الافراج عنه.

5) يخبر القاضي الادعاء العام بالقرارات التي يصدرها بمقتضى هذه المادة.

التحقيق التي تقوم به الشرطة :-

11) على أي مسؤول في المركز الشرطة عند وصول أخبار إليه بارتكاب جناية او جنحة ان يدون على الفور أقوال المخبر ويأخذ توقيعه عليها ويرسل تقريراً بذلك الى قاضي التحقيق او المحقق واذا كان الاخبار واقعاً عن جناية او جنحة مشهودة فعليه ان يتخذ الإجراءات المبينة في المادة 43 .

22) اذا كان الاخبار واقعاً عن مخالفة فعليه تقديم تقرير موجز عنها الى المحقق او قاضي التحقيق يتضمن اسم الشهود والمادة القانونية المنطبقة على الواقعة .

33) يجب على المسؤول في مركز الشرطة في جميع الاحوال او يدون في دفتر المركز خلاصة الإخبار عن كل جريمة والوقت الذي وقع فيه الإخبار

استثناءات الفقرة الاولى من المادة 49اصولية:-

11) يقوم المسؤول في مركز الشرطة بالتحقيق في أية جريمة إذا صدر إليه أمر من قاضي التحقيق او المحقق او اذا اعتقد ان احالة المخبر على القاضي او المحقق تؤخر به الاجراءات مما يؤدي الى ضياع معالم الجريمة او الاضرار بسير التحقيق وهرب المتهم على ان يعرض الاوراق التحقيقية على القاضي او المحقق حال فراغه منها.

2) يكون للمسؤول في مركز الشرطة في الاحوال المبينة في هذه المادة (499) سلطة محقق.


مرشحات من كلية دجلة لهذا العام

سؤال / اشرح بإيجاز الدعاوى التي تنشأ عن الجريمة ؟

تمثل الجريمة سلوكاً انسانياً يهدد المجتمع في تعكير امنه وسلامته وتعريض مصالحه للخطر ولهذا حدد المشرع في قانون العقوبات لكل سلوك من هذا النوع عقوبة تتناسب مع جسامة الجريمة وخطورتها والوسيلة التي يلجأ اليها المجتمع لدرء هذا الخطر بصورة صحيحة وهو الدعوى الجزائية فهي وسيلة يستطيع بها المجتمع محاسبة مرتكب الجريمة الذي الحق الضرر في المجتمع فعكر امنه وسلامته وهي يقام على مرتكب الجريمة باسم المجتمع . فكل جريمة ينشأ عنها حتماً ضرر عام يستوجب اقامة الدعوى الجزائية على مرتكبها وكذلك ينشأ ضرر خاص يستوجب اقامة الدعوى المدنية وعليه فالدعاوي التي تنشأ عن الجريمة نوعان وهي :-

الدعوى الجزائية / وهي الوسيلة التي من خلالها يستطيع المجتمع محاسبة فاعل الجريمة الذي عكر امنه واستقراره وعرض مصالحه للخطر وهذه الوسيلة تبدأ بشكوى وتنتهي بالغالب بالعقوبة .

الدعوى المدنية / وهي الوسيلة التي يلجأ اليها المتضرر من الجريمة والتي ترمي الى اصلاح الضرر المادي او المعنوي الذي سببته الجريمة وعليه فأن هذه الدعاوي لا وجود لها عندما لا تكون الجريمة قد سببت ضرر خاص .

سؤال / ما هي الحالات التي تعتبر فيها الجريمة مشهودة ؟

وردت هذه الحالات في نص المادة الاولى / ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ وهذه الحالات هي :-

اولاً :- مشاهدة الجريمة حال ارتكابها /

ونعني بالمشاهدة الحقيقة عن طريق الرؤية كمشاهدة القاتل وهو يطعن المجني عليه او مشاهدة السارق وهو يسرق او مشاهدة الراشي وهو يقدم المال الى الموظف وكمشاهدة رجل الشرطة المتهم وهو يحمل مادة الافيون او مشاهدته وهو يحمل السلاح الناري بشكل ظاهر او مشاهدته لمتهم وهو يبيع المخدر غير ان الرؤية بالعين ليست شرطاً في كشف حالة التلبس لانه يمكن ادراكها من خلال السمع كسماع الطلقات النارية في جريمة القتل او الشروع فيها او شم رائحة المخدر او الغاز الخانق علماً بأن المقصود بالمشاهدة للجريمة وليس لمرتكب الجريمة لان التلبس وصف لازم الجريمة نفسها بغض النظر عن شخص مرتكبها .

ثانياً :- مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة /

ان مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها مباشرة وعقب هنا تعني الوقت التالي لوقوعها كمن يشاهد النار عقب وضعها من قبل الفاعل او مشاهدة المجني عليه وهو ينزف دماً اي ان الجريمة قد وقعت منذ لحظات ولكن اثارها لا زالت بادية فمثلاً مشاهدة المسروقات بيد اللص دون رؤية واقعة السرقة .

ثالثاً :- تتبع الجاني اثر وقوع الجريمة /

وهذا يعني تتبع مرتكب الجريمة من قبل المجني عليه او من قبل الجمهور بعد وقوع الجريمة مع الصياح والتتبع يعني اقتفاء اثر مرتكب الجريمة من قبل المجني عليه او الجمهور ولا يشترط الركض وراءه بل يكفي الصياح او الاشارة اليه بالأيدي وان تتبع مرتكب الجريمة يعتبر قرينة على قيام حالة التلبس هذا وان محكمة الموضوع هي التي تقدر المدة وبالتالي الفترة من الزمن الذي عبر عنه بالكلمة اثر وقوعها او تبعه الجمهور مع الصياح .

رابعاً :- مشاهدة ادلة الجريمة بعد وقوعها بوقت قريب /

اذا وجد مرتكب الجريمة بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً الات او اسلحة او امتعة يستدل منها على انه فاعل الجريمة وشريك فيها كما ان وجود هذه الاشياء مع المتهم لا يعني بالضرورة استعماله لها في ارتكاب الجريمة وانما المهم ان تكون لهذه الاشياء او الادوات او المواد علاقة بالجريمة المرتكبة .

خامساً :- وجود اثار او علامات على المتهم /

ان وجود الاثار والعلامات على المتهم بعد وقوع الجريمة ولا سيما اذا كانت حديثة فانه يستدل منها على انه فاعل للجريمة او شريك فيها فمثلاً وجود الكدمات او الجروح او الخدوش او التسلخ في جسم المتهم او تمزق ملابسه او وجود بقع دموية على جسمه او ملابسه يستدل منه على انه حدثت مشادة او ان المجني عليه قد ابدى مقاومة قبل ان يلفظ انفاسه الاخيرة اما ما هو المقصود بالوقت القريب ان المشرع لم يحدد ذلك غير ان الوقت القريب يعني الزمن الذي لا يحتمل معه ان تكون تلك الاثار او العلامات قد اتت للمتهم من مصدر اخر غير الجريمة المرتكبة هذا وفي جميع حالات التلبس التي اشرنا اليها يجب ان تكون المشاهدة قد حصلت عن طريق مشروع .

سؤال / ما هي القيود القانونية على تحريك الدعوى الجزائية ؟

اذا كانت القاعدة تقضي بجواز تحريك الدعوى الجزائية دون قيد او شرط واذا كانت هناك حالات توجب تحريك الدعوى الجزائية وان لم يباشرها المتضرر او المجني عليه لتعلقها بالحق العام وتشمل غالبية الجرائم المهمة والخطيرة فأن هناك حالات يشترط لتحريك الدعوى الجزائية فيها اما وجوب شكوى لمجني عليه او من يقوم مقامه قانوناً واما حصول اذن او وقوع طلب من جهة مختصة .

اولاً : جرائم لا تحرك الدعوى الجزائية فيها الا بناء على شكوى المجني عليه او من يقوم مقامه قانوناً /

هناك جرائم غالباً ما تكون صفة الضرر الناجم عنها شخصية بحتة لذا جعل المشرع امر تحريك الدعوى وطلب اتخاذ الاجراءات القانونية مرهون بإرادة المتضرر من الجريمة او من يقوم مقامه فله ان يشرع بتحريكها او يحجم عن ذلك فلا يجوز للادعاء العام ولا لغيره تحريك الدعوى طالما ان المتضرر لم يحرك ساكناً في هذا الاتجاه غير انه متى ما تقدم المشتكي بشكواه عاد للادعاء العام الحق في متابعة سير الدعوى.

وقد نصت الفقرة أ من المادة 3 من قانون اصول محاكمات جزائية على هذه الجرائم وهي :-

1- زنا الزوجية او تعدد الزوجات خلافاً لقانون الاحوال الشخصية .

2- القذف او السب او افشاء الاسرار او الاخبار الكاذب او التهديد او الايذاء اذا لم تكن الجريمة قد وقعت على مكلف بخدمة عامة اثناء قيامه بواجبه او بسببه .

3- السرقة او الاغتصاب او خيانة الامانة او الاحتيال او حيازة اشياء متحصلة منها اذا كان المجني عليه زوجاً للجاني او احد اصوله او فروعه بشرط ان لا تكون هذه الاشياء محجوزاً عليها قضائياً او ادارياً وان لا تكون مثقلة بحق لشخص اخر .

4- اتلاف الاموال او تخريبها عدا اموال الدولة اذا كانت الجريمة غير مقترنة بظرف مشدد .

5- انتهاك حرمة ملك الغير او الدخول او المرور في ارض مزروعة او مهيأة للزراعة او ارضاً فيها محصول او ترك الحيوانات تدخل فيها .

6- رمي الاحجار او الاشياء الاخرى على وسائط نقل او بيوت او مبان او بساتين او حظائر حيوانات .

7- الجرائم الاخرى التي ينص القانون على عدم تحريكها الا بناء على شكوى المتضرر منها .

ثانياُ : الجرائم التي لا تحرك الدعوى فيها الا بناء على اذن خاص من جهة مختصة

هناك جرائم محددة لا يمكن ان تتخذ فيها الاجراءات القانونية الا بعد ان تأذن جهة رسمية حددها القانون فالأذن هو اجراء يتضمن الافصاح عن ارادة تلك الجهة بإقامة الدعوى الجزائية لان هذه الجرائم ذات حساسية خاصة من حيث الحق المعتدى عليه او من حيث مركز المتهم كونه يباشر وظيفة عامة في الدولة . ان تعليق اقامة الدعوى الجزائية على اذن لم يرد عليه النص في قانون واحد لكن نص عليه الدستور وقانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ وبعض القوانين الخاصة ونبين فيما يأتي حالات اشتراطه في تلك القوانين :-

1- حصانة اعضاء البرلمان ( م 63 دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ) .

2- الجرائم المرتكبة من قبل القضاة واعضاء الادعاء العام ( م 60 قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 ) .

3- جرائم العسكريين ومنتسبي قوى الامن الداخلي .

4- الجرائم المرتكبة خارج العراق .

5- جريمة اهانة دولة اجنبية او منظمة دولية او اهانة رئيسها او ممثلها لدى العراق او علمها او شعارها الوطني متى ما كان مستعملين على وجه لا يخالف قوانين العراق .

ثالثاً : الجرائم التي لا تحرك الدعوى الجزائية فيها الا بناءً على طلب:

هناك مجموعة من الجرائم المنصوص عليها في قوانين خاصة منع المشرع تحريك الدعوى الجزائية فيها الا بعد ورود طلب بذلك حددها القانون والعلة في ذلك كون هذه الجرائم ذات طبيعة خاصة لاتصالها او مساسها ببعض الجهات الرسمية ومصالحها التي قرر المشرع حماية خاصة لها ومنها قانون المطبوعات وقانون المشروبات الروحية رقم 3 لسنة 1931 وقانون الطيران المدني رقم 48 لسنة 1974 فمثلاً المادة 31 من قانون المطبوعات تنص على انه ( لا يجوز اقامة الدعوى الجزائية عن الجرائم المرتكبة خلافاً لإحكام هذا القانون الا بعد ورود طلب من وزير الثقافة والاعلام وموافقة وزير العدل ).

سؤال / وضح المقصود بحالات عدم قبول الشكوى لمرور الزمان ؟

ان حالات عدم قبول الشكوى لمرور الزمان حالتين وهما :-

اولاً :- مضي المدة /

لقد حدد القانون للمجني عليه المدة التي يمكن ان يتقدم بشكواه ذلك لانه لا يجوز ترك هذه المدة دون تحديد حتى لا يساء استخدام المدة من قبل المجني ويهدد بها المتهم من حين لآخر والمشرع ترك امر تحريك هذه الدعوى ف هذه الجرائم متروك لإرادة المجني عليه حتى يمكنه من تقدير الاعتبارات الاجتماعية المترتبة على تحريك الدعوى وبالتالي ليقدر رفعها من عدمه وان مدة الثلاثة اشهر مدة كافية لتقدير هذه الاعتبارات وتقدر المدة من اليوم التالي لوقوع الجريمة وقد نصت المادة 3 من قانون اصول المحاكمات عليها واذا مضت هذه المدة ولم يقدم شكواه فانه يكون قد تنازل او صفح عن الجاني فيسقط حقه في الشكوى اما في حالة وجود عذر قهري يمنعه من تقديم الشكوى فالمدة تبدأ من زوال العذر القهري .

ثانياً :- وفاة المجني عليه /

ان الحق في تقديم الشكوى هو حق شخصي يتعلق بالمجني عليه ولا ينتقل الى الورثة فاذا ما توفي المجني عليه قبل تقديم الشكوى فهذا الحق ينقضي ولا يحق لورثـــته ان يتقدموا بالشكوى الى الجهة المختصة . ولكن اذا توفي المجني عليه بعد تقديم الشكوى فأن ذلك لا يءثر على الدعوى الجزائية ولا يمنع سيرها المادة 7 اصول المحاكمات كون المجني عليه اظهر رغبته بالمطالبة في اتخاذ الاجراءات الجزائية ومعاقبة مرتكب الجريمة ولورثة المجني عليه المطالبة بالحقوق المدنية .

سؤال / ما هي الطرق العامة والطرق الخاصة لانقضاء الدعوى الجزائية , اشرحها بإيجاز ؟

اولاً :- الطرق العامة لانقضاء الدعوى الجزائية

1- قوة الشيء المحكوم فيه / وهذا هو الطريق الاعتيادي لانقضاء الدعوى الجزائية لأنه من صدر بحقه حكم واكتسب هذا الحكم درجة البتات اي حاز قوة الشيء المحكوم فيه فانه ليس بالمقدور العودة مجدداً لمحاكمة ذلك الشخص عن نفس التهمة .

2- وفاة المتهم / طبقاً لمبدأ شخصية العقوبة فأن وفاة المتهم يؤدي الى انقضاء الدعوى الجزائية متى ما كانت الدعوى الجزائية لم يتم تحريكها قبل الوفاة اما اذا حركت قبل وفاته ففي هذه الحالة يجب وقف الاجراءات المتخذة فيها سواء اكان في مرحلة التحقيق او في المحاكمة وسواء كانت الجريمة جناية او جنحة كما ان الدعوى الجزائية تنقضي بوفاة المتهم حتى وان سبق وصدر حكم بحقه ولكن هذا الحكم لم يكتسب درجة البتات ولكن متى ما كان قد صدر حكم واكتسب الدرجة القطعية ومن ثم حدثت الوفاة فعندئذ فأن الاحكام المتعلقة بالمصادرة او الرد وكذلك المصاريف فانها تنفذ . اما في حالة ما اذا كانت الدعوى الجزائية مقامة ضد عدد من المتهمين فأن موت احدهم لا يؤدي الى انقضاء الدعوى بالنسبة للباقين وبالتالي فانه ليس هنالك ما يمنع الاستمرار فيها ضد المتهمين الاخرين عدا جريمة الزنا فان موت الزوج الزاني او الزوجة الزانية فانه يمنع الاستمرار في الدعوى الجزائية ضد الشريك وبالتالي يؤدي الى وقف الاجراءات فيها نهائياً وذلك لان الوفاة تؤدي الى تجزئة الواقعة .

3- العفو عن الجريمة / لقد حددت المادة 300 من قانون اصول المحاكمات الى ان العفو عن الجريمة من بين الطرق التي تنقضي فيها الدعوى الجزائية والعفو يكون على نوعين اما عفو عام او عفو خاص وللتمييز بينهما بما يأتي :-

أ‌- ان العفو الخاص يكون خاص بشخص معين او اشخاص معيين اما العفو العام فهو يشمل الجميع

ب‌- العفو الخاص يصدر بمرسوم جمهوري اما العفو العام يصدر بقانون .

ت‌- ان العفو الخاص وفقاً للمادة 154عقوبات لا يترتب عليه سقوط العقوبات التبعية والتكميلية ولا الاثار الجزائية الاحرى ولا التدابير الاحترازية وكذلك ليس له اثر على ما سبق من تنفيذه من العقوبات ما لم ينص مرسوم العفو على خلاف ذلك . اما العفو العام يترتب عليه سقوط الحكم الصادر ومحو حكم الادانة وسقوط جميع العقوبات الاصلية والتبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية ولا يؤثر العفو العام على ما تم تنفيذه من العقوبة

ث‌- يمكن للمتضرر من الجريمة مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض اي ان العفو لا يلغي المطالبة بالحقوق المدنية ولكن مجرد اسقاط الدعوى الجزائية .

4- الغاء القانون الذي يعاقب على الجريمة / عندما يلغى قانون ينص على العقوبة صراحة او ضمناً بواسطة قانون اخر عند ذاك فالدعوى الجزائية ليس بالمقدور مباشرتها طبقاً للمبدأ القائل ان القانون الجديد الذي يلغي العقوبة يكون واجب التطبيق على الوقائع حتى تلك المرتكبة قبل اصداره وهذا المبدأ يقضي برجعية القانون الاصلح للمتهم والسبب يعود الى ان الاتهام والتجريم بعد الغاء العقوبة تصبح غير ذات فائدة للمجتمع .

5- التقادم / يعني التقادم هو انقضاء حق الدولة في العقاب لمرور فترة زمنية محددة منذ وقوع الجريمة او منذ صدور حكم بات في الدعوى الجزائية من غير ان تبادر الدولة الى اخذ حقها في العقاب من مرتكب الجريمة . ان انقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم ( مرور الزمان ) لم يأخذ القانون العراقي به الا في حالات خاصة كما هو الحال في الجرائم الواردة حصراً في المادة 3 من قانون اصول المحاكمات وبعض القوانين الخاصة مثل قانون المطبوعات وقانون رعاية الاحداث وان شروط انقضاء الدعوى بالتقادم هو :-

أ‌- مضي المدة المقررة .

ب‌- ان يكون مضي المدة دون انقطاع .

ثانياً :- الطرق الخاصة لانقضاء الدعوى الجزائية

1- التنازل / جعل القانون العراقي تحريك الدعوى الجزائية معلقة على رغبة المجني عليه او ممثله القانوني في بعض الجرائم والتي حددته المادة 3 من اصول المحاكمات واعطى القانون لصاحب الشكوى الحق بالتنازل .

2- الصلح / جعل القانون الصلح سبباً من اسباب انقضاء الدعوى الجزائية في بعض الجرائم لقطع دابر الضغينة والعداوة بين الافراد لا سيما في الجرائم التي تشكل خطورة على المجتمع . والجرائم التي يقبل الصلح فيها هي الجرائم التي تحرك بشكوى المجني عليه والصلح لا يقبل الا بقرار من قاضي التحقيق ولا يحق ذلك للادعاء العام والصلح في جرائم معينة حددها القانون مثلاً زنا الزوجية والقذف والسب والشتم ..... الخ اما الاثار التي تترتب على قبول الصلح فهي نفس الاثار التي تترتب على حكم البراءة .

سؤال / ما هي خصائص الادعاء العام اشرحها بإيجاز ؟

1- عدم التجزئة / ومعناه ان وظيفة الادعاء العام وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة اي ان اعضاء الادعاء العام احدهم يكمل الاخر .

2- الخضوع التدريجي للادعاء العام / ومعناه ان عضو الادعاء العام يخضع لرئيسه .

3- استقلال الادعاء العام / الادعاء العام هيئة اجرائية تمثل الدولة في اقتضاء حقها في العقاب من الجاني الامر الذي يجعلها مستقلة باختصاصاتها عن السلطتين القضائية والتنفيذية وان الادعاء العام يحضر اثناء المحاكمة للمطالبة بالبراءة او الادانة بالتعاون مع السلطة القضائية ولاستقلال هيئة الادعاء العام تترتب الامور التالية :-

أ‌- لا يحق للمحكمة ان تأمر الادعاء العام بإقامة الدعوى على شخص لان الاتهام من اختصاص الادعاء العام .

ب‌- لا يحق للمحكمة ان تمنع الادعاء العام من ابداء أرائه امام المحكمة الا بحدود ما يتطلب نظام الجلسات .

ت‌- لا يحق للمحكمة توجيه اللوم الى عضو الادعاء العام وعند وجودها لأمر غير صحيح ترفع الامر الى رئيس الادعاء العام .

ث‌- لا يجوز للإدارة ان تتدخل في عمل الادعاء العام فهو مستقل ولا سلطان عليه .

4- عدم المسؤولية / وهذا يعني ان الادعاء العام يباشر عمله كموظف او مكلف بخدمة عامة اعمال وظيفته مما يتعين تمتعه بالحصانة حتى لا يتحرج من اداء واجبه ولا يتردد خشية الوقوع في المسؤولية الجنائية .

سؤال / من هم اعضاء الضبط القضائي ؟ مع بيان واجبات عضو الضبط القضائي في حالة الجريمة المشهودة ؟

نصت المادة 39 من قانون اصول المحاكمات الجزائية على اعضاء الضبط القضائي وهم :-

1- ضباط الشرطة ومأموري المراكز والمفوضين .

2- مختار القرية والمحلة في التبليغ عن الجرائم وضبط المتهم وحفظ الاشخاص الذين تجب المحافظة عليهم .

3- مدير محطة السكك الحديدية ومعاونيه ومأمور سر القطار والمسؤول عن ادارة الميناء البحري او الجوي وربان السفينة او الطائرة او معاونه في الجرائم التي تقع فيها .

4- رئيس الدائرة او المصلحة الحكومية او المؤسسة الرسمية وشبه الرسمية في الجرائم التي تقع فيها .

5- الاشخاص المكلفون بخدمة عامة الممنوحون سلطة التحري عن الجرائم واتخاذ الاجراءات بشأنها بحدود ما خولهم القانون به .

اما بالنسبة لواجبات عضو الضبط القضائي في الجريمة المشهودة فهي كالتالي :-

1- ان يخبر قاضي التحقيق والادعاء العام بوقوعها وينتقل فوراً الى محل الحادث .

2- تدوين افادة المجني عليه تحريرياً ويسأل المتهم عن التهمة المسندة اليه شفوياً .

3- ضبط الاسلحة وكل ما يظهر انه استعمل في ارتكاب الجريمة وعليه ان يجري المعاينة على الاثار المادية لها ويحافظ على هذه الاثار .

4- ان يثبت حالة الاشخاص والاماكن وكل ما يفيد التحقيق في اكتشاف الجريمة ويسمع اقول من كان حاضراً ومن كان لديه معلومات بشأن الحادث ومرتكبه .

5- ينظم محضراً بذلك والتوقيع عليه من قبل الضبط القضائي ومن كان حاضراً .

6- ولعضو الضبط القضائي عند حضوره ان يمنع دخول او خروج الاشخاص لمحل الواقعة وله ان يحضر في الحال كل شخص يمكن الحصول منه على ايضاحات بشأنها واذا خالف الامر فيدون ذلك في المحضر ولعضو الضبط القضائي طلب مساعدة الشرطة .

7- تنتهي مهمة عضو الضبط القضائي بحضور قاضي التحقيق او المحقق او ممثل الادعاء العام .

سؤال / وضح حالات انقضاء الدعوى المدنية امام المحاكم الجزائية ؟

1- الوفاء / ويكون عندما يعرض المسؤول عن الحق المدني قيمة التعويض المطلوب والمصاريف فيتقبلها المدعي المدني فتنقضي الدعوى المدنية .

2- التنازل / يعني التنازل عن اصل الحق في التعويض قد يكون نتيجة ابراء من المتضرر او وفاء من المتهم او صلح بينهما ويترتب عليه استحالة الرجوع الى المطالبة بالتعويض سواء كان ذلك امام المحاكم الجزائية او المدنية وينبغي ان يكون التنازل صريحاً ويعد في حكم التنازل شهادة المدعي المدني لصالح المتهم او انكاره انه يعرفه .

3- التقــــادم / تنقضي الدعوى المدنية بمرور المدة المقررة قانوناً وهي ثلاث سنوات من علم المتضرر ولا تسمع في جميع الاحوال بعد انقضاء مدة 15 سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع م 232 ق.م.ع .

4- صدور حكم نهائي / تنقضي الدعوى المدنية بصدور حكم نهائي فيها واكتسابها الدرجة القطعية فاذا حكمت المحكمة المختصة بالتعويض والرد والنفقات ومضت المدة المحددة للطعن فأن الحكم يكون نهائي وتنقضي الدعوى المدنية .

سؤال / ما هي اوجه الشبه والاختلاف بين الدعوى المدنية والدعوى الجزائية ؟

اولاً : اوجه الشبه:

1- ان الجريمة ينتج عنها الضرر العام والخاص اللذين هما اساس الدعويين

2- يرتبطان من حيث شخصية الفاعل او الفاعلين اللذين تقام الدعوى ضدهما .

3- المحكمة التي تنظر في كلا الدعويين هي المحكمة الجزائية ويمكن اقامة الدعوى المدنية امام المحاكم المدنية حسب رغبة المتضرر .

4- عند صدور حكم في الدعوى الجزائية بالبراءة او الادانة فانه يؤثر بدوره في الحكم في الدعوى المدنية .

ثانياً : اوجه الاختلاف:

1- اختلاف الخصوم في كل منهما فالخصوم في الدعوى الجزائية هم المجتمع ( الحق العام ) والجاني لكن الخصوم في الدعوى المدنية هم المتضرر او المجني عليه والجاني .

2- هدف الدعوى الجزائية الحصول على حكم سواء كان ادانة او براءة بينما هدف الدعوى المدنية الحصول على حكم يقضي بالتعويض عن الاضرار التي نتجت عن الجريمة .

3- سبب الدعوى الجزائية هو ارتكاب الفعل الذي اعتبره القانون جريمة بينما سبب الدعوى المدنية هو وقوع الضرر .

4- رفع الدعوى الجزائية لا يقيده او يمنعه عدم رفع الدعوى المدنية كما ان تنازل المدعي بالحق المدني لا يمنع من استمرار الدعوى الجزائية .

5- قوة الشيء المحكوم فيه في الدعوى الجزائية يؤثر تأثيراً مباشراً على امكانية النظر في الدعوى المدنية في حين لا يؤثر قوة الشيء المحكوم به بالدعوى المدنية في الدعوى الجزائية .

6- يتم تحريك الدعوى الجزائية من قبل المجني عليه او الادعاء العام او اجهزة الضبط القضائي او مختار المحلة او من رأى الحادث اي تحرك الدعوى الجزائية من لحظة الاخبار وتسجيل الشكوى اما بالنسبة للدعوى المدنية فيتم تحريكها من القبل المتضرر او من يمثله قانوناً .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

تعليقان (2)
إرسال تعليق
  1. ملخص وافي بارك الله بجهودكم المبذولة افادتي كثيرا في امتحان نقابه المحامين .

    ردحذف
  2. بارك الله فيكم شرح واضح ومختصر

    ردحذف

إرسال تعليق

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التنقل السريع