القائمة الرئيسية

الصفحات

اجتهاد قضائي جنائي مصري
اجتهاد قضائي جنائي مصري 

(الطعن رقم 10334 لسنة 80 جلسة 2012/03/01 س 63 ) نقض مصري 

لما كان البين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار وأحالته النيابة العامة بتاريخ 18/6/1995 إلى محكمة جنايات ..... فقضت المحكمة غيابياً بتاريخ 6/3/1996 بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً وإذ قبض عليه في يوم 4/4/2010 أعيدت محاكمته وقضت محكمة جنايات ..... 


حضورياً بتاريخ 6/6/2010 بمعاقبته بالسجن خمس سنوات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر إنه وإن كانت الدعوى الجنائية إذا رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية فإن الحكم الذى يصدر فيها غيابياً يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات وهى عشرين سنة وذلك عملاً بالمواد 394 ، 395 ، 528 من قانون الإجراءات الجنائية إلا أن محل ذلك أن يكون هذا الحكم صحيحاً وكان مفاد نص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية في مفهومه المخالف أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات الحكم على المتهم في غيبته إلا بعد إعلانه قانوناً بالجلسة التى تحددت لنظر دعواه وإلا بطلت إجراءات المحاكمة لأن الإعلان القانونى شرط لازم لصحة اتصال المحكمة بالدعوى . لما كان ذلك ،


 وكان الحكم عرض لدفعى الطاعن ببطلان الحكم الغيابى الصادر في حقه وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم واطرحهما في قوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان الحكم الغيابى الصادر في حق المتهم فهذا الدفع في غير محله ومردود ذلك أن نص المادة 384/1 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانوناً بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الغيابى الصادر ضد المتهم كان بتاريخ 6/3/1996 وقررت النيابة العامة أن المتهم قد أعلن إعلاناً قانونياً بأمر الإحالة المؤرخ 18/6/1995 ورغم ذلك لم يمثل بالجلسة وغادر البلاد حسبما هو ثابت بالشهادة الصادرة من مصلحة الجوازات والهجرة بتاريخ 20/6/1995 ومن ثم فقد بات الحكم الغيابى الصادر في حقه قد اتصل علمه به ومن ثم تكون إجراءات المحاكمة قد وقعت صحيحة ووفق صحيح القانون ويكون هذا الدفع في غير محله وجدير بالرفض " 


وحيث إنه عن الدفع بانقضاء الدعوى العمومية لمرور أكثر من عشر سنوات على تاريخ الحكم الغيابى فهذا الدفع في غير محله إذ أن الثابت بالأوراق ومن خلال ما قررت به النيابة العامة أن المتهم قد أعلن بأمر الإحالة إعلاناً قانونياً صحيحاً ومن ثم بات الحكم الغيابى صحيحاً وقائماً في حقهولا يسقط عن المتهم إلا بمرور عشرين عاماً من تاريخ صدوره بشرط أن يكون المتهم داخل البلاد وليس خارجها . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم الغيابى الصادر في حق المتهم صادراً بتاريخ 6/3/1996 وأن المتهم قد أعلن بأمر الإحالة المؤرخ 18/6/1995 ثم غادر البلاد وعاد إليها بتاريخ 18/3/2010 ومن ثم لا يسقط الحكم الغيابى إلا بحضور المتهم أو ضبطه ويخضع الحكم الغيابى الصادر فيها إلى مدة السقوط المقررة لعقوبة الجناية وهى عشرون سنة مادام الحكم الغيابى صحيحاً ويكون هذا الدفع في غير محله وجديراً بالرفض " . 


لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أنها خلت مما يفيد أن الطاعن أعلن بالجلسة المحددة لنظر الدعوى التى صدر فيها الحكم الغيابى إعلاناً صحيحاً وهو ما تضمنته أيضاً الإفادة الواردة من محكمة ..... من أنه تعذر عليها معرفة ما إذا كان المتهم أعلن من عدمه لعدم الاستدلال على ذلك بدفاتر الجنايات لعام 1995 خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون ذلك مخالفاً لما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على أن " تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أو في محل إقامته بالطرق المقررة قانوناً في قانون المرافعات المدنية والتجارية " وبالتالى فإن عدم وجود الإعلان بالجلسة المحددة لنظر الدعوى يؤدى حتماً إلى بطلان الحكم الغيابى الصادر بناء عليه . لما كان ذلك ، وكان القانون المذكور يقضى في المادتين 15 ، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضى عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التى تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء وكان يشترط في هذه الإجراءات كيما يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة فإن كان الإجراء باطلاً فإنه لا يكون له أثر على التقادم ومن ثم فإن عدم الإعلان آنف البيان والحكم الغيابى الذى صدر بناء عليه يكونان غير منتجين لآثارهما فلا تنقطع بهما المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية .


 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يتعين معه على المحكمة أن ترد عليه رداً كافياً وسائغاً . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم رداً على الدفعين بأن النيابة العامة قررت أن المتهم قد أعلن إعلاناً قانونياً بأمر الإحالةالمؤرخ 18/6/1995 ورغم ذلك لم يمثل بالجلسة دون أن تقدم النيابة العامة الدليل على ذلك الإعلان ولم تقم المحكمة بالتحقق من ذلك فإن الحكم فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع يكون معيباً بالقصور مما يوجب نقضه والإعادة ، دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . (الطعن رقم 10334 لسنة 80 جلسة 2012/03/01 س 63 )
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع