القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث ودراسة في جريمة الإيذاء العمد

بحث في جريمة الإيذاء العمد

بحث ودراسة  في جريمة الإيذاء العمد
بحث ودراسة  في جريمة الإيذاء العمد


المادة 413 عقوبات والظروف المشدد وفق الماده 414

1_ من اعتدى عمدا على آخر بالجرح أو بالضرب أو بالعنف أو بارتكاب اي فعل آخر مخالف للقانون فسبب له أذى أو مرضا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه وبغرامة لا تزيد على مائه دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين

2_ وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين

أ_ إذا نشأ عن الاعتداء كسر عظم

ب_ إذا نشأ عن الاعتداء أذى أو مرض أعجز المجنى عليه عن القيام باشغاله المعتادة مدة تزيد على عشرين يوما

3_ وتكون العقوبة الحبس إذا حدث الإيذاء باستعمال سلاح ناري أو اله معدة لغرض الإيذاء أو مادة محرقة أو أكلة أو ضارة

أركان جريمة الإيذاء العمد

1_ الركن المادي وعناصره ثلاثة


  • _ نشاط الجاني 
  • _ النتيجة الجرمية 
  • _ العلاقة السببيه

2_ الركن المعنوي


الركن المادي


_ نشاط الجاني


ان فعل الاعتداء الصادر من الجاني يتمثل بالجرح أو الضرب أو العنف أو إعطاء مادة ضارة أو فعل مخالف للقانون (كما موضح سابقا في جريمة الاعتداء المفضي إلى الموت ) آو باستعمال الجاني سلاح ناري كالمسدس وما في حكمها أو آله مصنعه أو مهيأة لغرض الإيذاء كالسكاكين والمقابض الحديدية والمكوار أو باستعمال الحاني مادة محرقة كالمواد الكيمياوية أو مادة أكله كاستعمال بعض المواد التي تؤدي إلى تآكل الجسم كالتيزاب. كما أن المشرع قد توسع في مفهوم وسيلة الإيذاء عندما ذكر لفظ المادة الضارة وبذلك فإن الجاني باستعمال اية مادة ضارة يكون خاضعا لأحكام نص الفقره 3 من المادة 413 عقوبات. علما ان المادة تعد ضارة إذا كان تناولها يؤدي إلى حدوث اضطراب في وظائف أعضاء الجسم اي اذا أدت إلى الإخلال بالوضع الصحي للجسم لهذا فإن استعمال اية مادة تؤدي إلى هذا الإخلال في وظائف الجسم ينطبق ونص فقره 3 من المادة 413 عقوبات.

_ النتيجة الجرمية


و تتمثل أما بالأذى وهو كل مساس بحسم المجنى عليه من شأنه إعاقة أعضاء جسمة عن السير الطبيعي أو يلحق بعض التغيرات بأحد أعضاء الجسم . وفي ذلك قضت محكمة التميز بأنه " دفع المجنى عليها والتسبب لها بالضرر إيذاء بسيطا " وقضت أيضا بأنه " إذا أحدث الضرب بالعصا الغليظة على الراس جروحا دون أن يحدث كسرا فيعتبر الفعل إيذاء ينطق والمادة 413 عقوبات لا شروعا بالقتل . كما تتمثل بالمرض وهو كل اختلال في السير الطبيعي للوظائف الحيوية التي تؤديها أعضاء الجسم المختلفه سواء كانت بدنية أو نفسية أو عقلية والاذى والمرض المقصود هنا هو الذي لا يقعد المجنى عليه عن أداء أعماله الاعتيادية إطلاقا ، وإنما الذي يؤدي إلى ذلك لمدة 20 يوما أو أقل ولكن يشترط أن يترك أن يترك الأذى أثرا بجسم المجنى عليه وهذا ما ورد في الفقره 1 من الماده 413 عقوبات . كما ثثمثل النتيجة الجرمية بحدوث كسر عظم من عظام جسم المجنى عليه وهذا ما ورد في البند أ في الفقره 2 من الماده 413 عقوبات ولا يشترط أن يؤدي كسر العظم إلى عجز المجنى عليه عن أداء أعماله الطبيعية أو الاعتيادية ، فبمجرد كسر العظم يحقق الجريمة. وقد تتمثل النتيجة الجرمية بالأذى والمرض الذي يقعد المجنى عليه عن القيام باشغاله المعتاده مدة تزيد على عشرين يوما وهذا ما ورد في البند ب في الفقره 2 من الماده 413 عقوبات ويقصد بالعجز هنا هو عدم مقدرة المجنى عليه على مزاولة بعض الأعمال البدنية التي تستخدم فيها أعضاء الجسم أو بعضها كاليد أو القدم . ولا يشترط أن يكون عجز المجنى عليه تماما عن أداء العمل البدني اي لا يشترط أن يكون العجز شاملا لكل الأعمال البدنية العادية . وأخيرا قد تتمثل النتيجة الجرمية بمجرد الأذى البدني من جراء استخدام الجاني السلاح الناري أو الإله المعدة للايذاء الخ بما ورد في الفقره 3 من المادة 413 عقوبات .

تطبيقات محكمة التمييز


قضت محكمة التميز بأنه " ثبت من سير التحقيق بأن المتهمين س _ ص قد اشتركا في الاعتداء على المجنى عليه وضربة بالأيدي ولم يتايد للمحكمة حملها اية اله جارحه وعليه فإن فعلها ينطبق وأحكام الفقره 1 من الماده 413 عقوبات مما تقرر ادانتهما بموجبها وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48و49 عقوبات والحكم على كل منهما بالحبس الشديد لمدة 9 أشهر . وقضت أيضا بأنه " إطلاق المتهم طلقة واحدة أصابت كف المجنى عليه يعتبر إيذاء نظرا لعدم تكرار إطلاق النار. وقضت أيضا بأنه " إذا أطلق المتهم طلقة واحدة أصابت فخذ المجنى عليه واستحصل على التداوي في المستشفى لمدة 5 ايام فإن الفعل يعتبر إيذاء لا شروعا بالقتل . وقضت أيضا بأنه " أن ضرب الزوج لزوجته وعضها وكيها بالسكارة يخرج عن حدود الاباحة المقررة له بالمادة 41 عقوبات ويعتبر إيذاء منطبقا على المادة 413 عقوبات. وقضت أيضا بأنه " أن إصابة إحدى اطلاقات المتهمين راحة كف المجنى عليه تعتبرا إيذاء لا شروعا بالقتل ما دام المتهمان قادرين على قتله لقرب المسافة وحشو مسدسيهما بالاطلاقات دون أن يقوموا بذلك. وقضت " أن ضرب المجنى عليه باله جارحه وإحداث أذى في جسمة لم يبلغ درجة الشروع بالقتل يعتبر إيذاء على الفقره 1 من الماده 413 عقوبات . وقضت بأنه " أن المتهم كان قد صدم بسيارته متعمدا المصاب عندما كان يسير على رصيف الشارع بسبب مشاجرة كانت قد حصلت بين المصاب والمتهم قبل يوم الحادث عليه فإن الحادثة تعتبر عمدية لوجود القصد الجاني لدى المتهم والذي ينصرف إلى توفر النية في الإيذاء ولا يصح وصفها بالحادثة النابعة عن الخطأ أو الإهمال الذي يجب توافرة في جرائم الخطأ. بما يتعين تطبيق المدة 413 فقره 2 عقوبات . وقضت بأنه " أن طعن المتهم المجنى عليه طعنه واحده يعتبر إيذاء لا شروعا بالقتل ولو أدت إلى قطع الشريان والعصب الزندي وإلى ضمور في عصب العينين وإلى عجز كلي ودائمي بنسبة 100% لأن مكان الإصابة لم يكن خطرا وقاتلا ولأن المتهم لم يحاول تكرار الطعنه . وقضت بأنه " إطلاق المتهم طلقة واحدة أصابت المجنى عليه باصبعه يجوز أن يعد إيذاء تنطبق عليه الفقره 3 من المادة 413 عقوبات. وقضت بأنه " الإيذاء الواقع باستعمال المكوار يعاقب مرتكبة بالحبس وفق الفقره 3 من المادة 413 عقوبات. وقضت بأنه " إذا طعن المتهم المشتكي في ظهره بسكينه كان يحملها لهذا الغرض فإن فعله ينطبق على الفقره 3 من المادة 413 عقوبات لا الفقره 1 من تلك المادة. وقضت محكمة جنايات الرصافة " انه اتضح بأن المتهمين خ _ ب اعتدنا على المجنى عليه بالضرب بالعصا الغليظة وبالسكين مما ال إلى نقله إلى المستشفى حيث عولج معالجة يشفيه من جروحه بيد أن الأجل وافاه لأسباب خاصه عما إصابة من جروح ورضوض وعليه فإن فعل المتهمين ينطبق والمادة 413 فقره 3 بدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 . وقضت محكمة التمييز بأنه " الإيذاء الواقع باستعمال المقبض الحديدي يعاقب مرتكبة بالحبس وفق الفقره 3 من المادة 413 عقوبات

_ العلاقة السببيه


لا بد من تحقق العلاقة السببيه بين نشاط الجاني وبين النتيجة الجرمية لمسؤولية الجاني عن الجريمة أعلاه. وعليه إذا انتفت العلاقة السببيه فلا يسأل الجاني عن المادة 413 عقوبات وإنما يسأل عن فعله فقط . وعليه إذا كان هناك عامل أجنبي وكان كافيا لأحداث النتيجة الجرمية وفقا لمنطوق المادة 29 عقوبات ففي هذا الحالة تنقطع العلاقة السببيه بين نشاط الجاني والنتيحة الجريمة وبالتالي لا يسأل الفاعل إلا عن فعلة الذي قد يكون ايذاء بسيطا ينطلق والمادة 415 مثلا

الركن المعنوي


أن جريمة الإيذاء العمد من الجرائم العمدية لذا يشترط لمسؤولية الجاني أن يتوافر لدية القصد الجنائي الذي يتجسد بعلمه بماهية فعل الاعتداء وإرادته لهذا الفعل مع علمه بالنتيجة الجرمية كاثر لفعله واتجاه إرادته إلى أحداثها. وعليه إذا انتفى العلم أو انتفت الإرادة انتفى القصد الجرمي وبالتالي تنتفي المسؤولية الجزائية عن الجريمة . وقد قضت محكمة التميز بأنه " إذا لم يثبت قصد المتهم بأحداث عاهه في المشتري فيكون فعله منطبقا على المادة 413 عقوبات لا المادة 412 عقوبات

عقوبة الجريمة


_ حدد المشرع العراقي عقوبة للفقره 1 للمادة 413 لجريمة الاعتداء بأحداث أذى أو مرض بالحبس مدة لا تزيد على سنه وبغرامة لا تزيد على 100 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ويتضح من ذلك أن المشرع قد منح محكمة الموضوع سلطة تقديرية في فرض العقوبة فيجوز لها أن تقضي بعقوبة الحبس فقط مقيدة بالحد الأعلى سنة واحده او ان تنزل دون ذلك او بالغرامة فقط مقيدة بالحد الأعلى 100 دينار او ان تنزل دون ذلك أو أن تقضي بالعقوبتين معا

_ الا أن المشرع العراقي قد رفع عقوبة الإيذاء وجعلها الحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات والغرامة التي لا تزيد على 300 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا انشا عن فعل الاعتداء كسر عظم استنادا البند أ من الفقره 2 من الماده 413 عقوبات . أو إذا نشأ عجز المجنى عليه عن القيام باشغاله المعتادة مدة تزيد على عشرين يوما استنادا البند ب من الفقره 2 من الماده 413 . ويتضح من ذلك أن المشرع العراقي قد منح محكمة الموضوع سلطة تقديرية في فرض العقوبة فيجوز لها أن تقضي بعقوبة الحبس فقط مقيدة بالحد الأعلى المقرر أو تنزل دون ذلك أو تقضي بعقوبة الغرامة بحدهاالاقصى أو تنزل دون ذلك أو أن تقضي بالعقوبتين معا.

_ يتضح من الفقره 3 من المادة 413 عقوبات أن المشرع قد جعل نوع الوسلية المستعملة في الإيذاء حالة مستقلة وقرر لها عقوبة أشد من عقوبة الحالتين أعلاه . إذ جعل عقوبتها الحبس الذي تصل عقوبته إلى حده الأعلى وهو خمس سنوات

الظروف المشددة استنادا للمادة 414 عقوبات

أن اقتران الجريمة المنصوص عليها في المادة 413 عقوبات بإحدى حالات الآتية يعد ظرفا مشددا للعقوبة وهذا يعني أن محكمة الموضوع تطبق نص المادة 136 عقوبات لأغراض تشديد العقوبة والتي تنص على أنه إذا توافر في جريمة ظرف من الظروف المشددة يجوز للمحكمة أن تحكم على الوجه التالي / فقره 2 منها ( أذا كانت العقوبة السجن أو الحبس جاز الحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد على أن لا تزيد مدة السجن المؤقت في اي حال عن 25 سنة ومدة الحبس على 10 سنوات )

المادة 414 عقوبات

إذا توافر في المادتين 412 و 413 إحدى الحالات التالية عد ذلك ظرفا مشددا

1 _ وقوع الفعل مع سبق الإصرار : اي اذا ارتكب الجاني الفعل بعد أن فكر في الجريمة في وقت سابق على ارتكاب الفعل وكان الجاني هاديء البال بعيدا عن ثورة الغضب والهياج النفسي

2 _ وقوع الفعل من قبل عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص فأكثر اتفقوا على الاعتداء

3 _ إذا كان المجنى عليه من أصول الجاني : اي إذا اعتدى الجاني على آبيه وان علا أو على امه وان علت

رابعا _ إذا ارتكب ضد موظف أو مكلف بخدمة عامه أثناء تأدية وظيفته أو خدمته أو بسبب ذلك

خامسا _ ارتكاب الاعتداء تمهيدا لارتكاب جناية أو جنحه معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو تسهيلا لارتكابها أو تنفيذا لها أو تمكينا لمرتكبها أو شريكة على الفرار أو التخلص من العقاب

*. ان ظروف التشديد أعلاه ذات طبيعة شخصية لذلك لا يسري أثرها إلا على من تتوافر لدية الظرف باستثناء الاعتداء على أصول الجاني فإن هذا الظرف يسري أثره على الغير إذا علم به لأنه من الظروف الشخصيه التي من شأنها تسهيل ارتكاب الجريمة. هذا وفي حالة توافر اي من الظروف المشار إليها فإن للمحكمة سلطة تقديرية في تشديد العقوبة ام عدم تشديدها وفي حالة التشديد فإنه تطبق نفس الأحكام المطبقة بشأن الظروف المشددة لعقوبة جريمة القتل العمد مع اختلاف في العقوبة تبعا لاختلاف نوع الجريمة



تحياتي لكم . المحقق القضائي قيس كجان التميمي
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع