القائمة الرئيسية

الصفحات

قراءة قانونية في دعوى الحجز الاحتياطي

قراءة قانونية في دعوى الحجز الاحتياطي
قراءة قانونية في دعوى الحجز الاحتياطي

القاضي حسين احمد / سوريا

كلنا يعلم بأن المشرع وبموجب المرسوم التشريعي رقم ( ١٢ ) لعام ١٩٥٢ وتعديلاته فوض وزير المالية ، وهو وبموجب هذا التفويض أقامه مقام قاضي العجلة ، وذلك بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الموظفين وزوجاتهم ، أو أي شخص أخر ، ممن يلحقوق الضرر بالأموال العامة.


وكلنا يعلم بأنه وبمجرد صدور قرار الحجز ، يترتب للمجوز عليه الحق بأن يُراجع بخصوص هذا القرار بأكثر من دعوى قضائية ، وسلوك أياً من هذه الطرق موقوف على مجرد رغبة المحجوز عليه.

ومن هذه الدعاوى ، ما يُسمى بدعوى تقرير زوال أثر الحجز.

فبموجب القانون إذا كان قرار الحجز صادراً عن قاضي العجلة ، وجب وأيضاً بموجب نص قانوني ان تُقام الدعوى پأصل الحق خلال ثمانية أيام ، وإلا ترتب على مخالفة هذا الواجب ، زوال أثر هذا الحجز الاحتياطي.

ولكن أكثرنا يخلط في نقطة تتعلق بالموضوع ، وهي نقطة هامة وحساسة ، ألا وهي ما يتعلق بمتى تسري مدة هذه الأيام الثمانية.
وهذا الخلط قد يكون له ما يبرره ، ذلك أن المشرع ميّز في تاريخ سريان هذه المدة بين الحجز الاحتياطي في الحالات الغالبة والمعروفة وبين الحجز الصادر عن وزير المالية بموحب التفويض التشريعي المذكور أعلاه.

وفي هذا الخصوص ، قانون أصول المحاكمات المدنية ، عالج موضوع الحجز الاحتياطي ، حيث أفرد له كامل الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني ، وتحديداً بداية من المادة ( ٣١٤ ) إلى المادة ( ٣٢٤ ) منه.
ولنا عودة .....
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع