القائمة الرئيسية

الصفحات

هل تبقى للقاضي ولاية الحكم بدعوى، بعد صدور قرار بنقله لمحكمة أخرى؟؟


هل تبقى للقاضي ولاية الحكم بدعوى، بعد صدور قرار بنقله لمحكمة أخرى؟؟

هل تبقى للقاضي ولاية الحكم بدعوى، بعد صدور قرار بنقله لمحكمة أخرى؟؟
هل تبقى للقاضي ولاية الحكم بدعوى، بعد صدور قرار بنقله لمحكمة أخرى؟؟


الزملاء الكرام:

أود أن أطرح على حضراتكم للنقاش مسألة مثيرة حصلت في عدلية دمشق منذ سنوات.


بتاريخ 22 تموز 2001 صدر عن وزير العدل القرار رقم 2851 بإجراء بعض التنقلات القضائية (تشكيلات عادية) تم بموجبه ندب رئيس محكمة الاستئناف الثالثة بدمشق لمحكمة النقض، وندب أحد مستشاريها رئيساً لها، ونقل المستشار الثالث لغرفة أخرى، وتعيين مستشارين جديدين فيها.

نصت المادة 12 من هذا القرار على اعتباره نافذاً من تاريخ صدوره.

بتاريخ 23 تموز 20011، (ثاني يوم صدور القرار المذكور) قامت هيئة المحكمة (المنقولة) بإصدار حكم يحمل الرقم 289، بالقضية رقم أساس 1860، التي كانت مرفوعة للتدقيق !!


موضوع القضية كان استئناف قرار تحكيمي (كانت قرارات المحكمين تقبل الاستئناف قبل صدور قانون التحكيم رقم 4 لعام 2008) وكان القرار برفض الاستئناف موضوعاً وتصديق قرار هيئة التحكيم.

غني عن البيان أن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف يكون مبرماً في هذا النوع من القضايا، وبالتالي لم يكن هناك مجال للطعن بهذا القرار.


السؤال المطروح على حضراتكم للنقاش:


هل يعتبر هذا الحكم صحيحاً، وصادر عن محكمة مشكلة تشكيلاً سليماً، أم أنه معدوماً كونه صادراً عن هيئة ليس لها ولاية النظر بالدعوى؟؟؟
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع