القائمة الرئيسية

الصفحات

اجتهاد قضاء عراقي مميز في اصول التبليغ القضائي

اجتهاد قضاء عراقي مميز في اصول التبليغ القضائي 

اجتهاد قضاء عراقي مميز في اصول التبليغ القضائي
اجتهاد قضاء عراقي مميز في اصول التبليغ القضائي 

من " يصح تبليغه " كافيه لتبليغ العامل الذي يعمل في محل المطلوب تبليغه..


رقم الحكم : 265

تاريخ الحكم : 20-06-2007

اسم المحكمة : رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية


لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك أن محكمة البداءة قضت برد الدعوى معللة قضائها بأن إجراءات تبليغ الإنذار (عدد 31750 وتاريخ 1/10/2006– كاتب عدل الكرادة) الذي أسست عليه الدعوى كانت غير أصولية لأن القائم بالتبليغ عرض الإنذار على احد العاملين في المحل وأن هذا امتنع عن استلام الإنذار والتوقيع على ورقة التبليغ وإعطاء اسمه وقام القائم بالتبليغ بلصق الإنذار على باب المحل وترى محكمة البداءة أن أجراء لصق الإنذار على باب المحل لا يكون ألا في حالة امتناع المطلوب تبليغه بالذات عن التبليغ وترى أن العامل الذي يعمل في المحل لا يلزم باستلام التبليغ ولا يجبر على ذلك ، أن هذا النظر من محكمة البداءة غير صحيح ومخالف للقانون لأن المادة (18) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 969 النافذ 


جوزت تسليم ورقة التبليغ إلى مستخدمي المطلوب التبليفي محل عمله ، وأن المادة (20) في فقرتها الأولى نصت على انه إذا امتنع من ((يصح تبليغه)) عن التبليغ يحرر القائم بالتبليغ شرحاً يثبت فيه ذلك ويدون تاريخ ومحل حصول الامتناع ويعتبر ذلك تبليغاً وأن الفقرة الثانية من المادة (20) ق.م المذكورة نصت على انه إذا حصل الامتناع في محل الإقامة أو محل العمل فعلى القائم بالتبليغ أن يلصق نسخة من الورقة على باب المحل ويشرح ذلك في ورقة التبليغ . وعلى هذا فأن إجراءات تبليغ الإنذار كانت صحيحة ، هذا من جهة ومن جهة أخرى أن قيام المدعين بتنبيه المدعي عليه بلزوم تخلية المأجور في مدة أقصاها 31/12/2006 وتسليمه لهما خالياً من الشواغل (حسب الإنذار المنوه عنه) ثم تراخيهم بإقامة الدعوى إلى تاريخ 9/5/2007 لا يسقط حقهم بإقامة الدعوى ما لم يكن هناك سبب آخر يحول دون ذلك 


ولذا فأن رد الدعوى من هذه الجهة لا سند لها من القانون وحيث أن محكمة البداءة أغفلت ما تقدم مما اخل بصحة حكمها في الدعوى لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى لمحكمتها للسير فيها وإصدار حكمها وفق القانون ، على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 5/ جمادي الثاني /1428 هـ الموافق 20/6/2007 م .

القاضي احمدالصفار
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع