القائمة الرئيسية

الصفحات

اجتهادات قضائية عن اساءة الائتمان

اجتهادات قضائية عن اساءة الائتمان

اجتهادات قضائية عن اساءة الائتمان
اجتهادات قضائية عن اساءة الائتمان

ان جريمة الاختلاس والسرقة واساءة الائتمان بالاموال العامة المعاقب عليها بالعقوبات الاقتصادية هي من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النية الجرمية من عناصر تكونها ولا بد من اقامة الدليل لاثبات ان الفاعل اخذ المال بنية امتلاكه والتصرف فيه وكانه ماله وحقق منفعة شخصية من جراء ذلك.

وقائع الدعوى

حيث ان جريمة الاختلاس والسرقة واساءة الائتمان بالاموال العامة المنصوص والمعاقب عليها في قانون العقوبات الاقتصادية من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النية الجرمية من عناصر تكونها فتتم بوجودها ويقتضي باقتضائها لذلك وهي التحدث عنها به الحكم بشكل واضح واقامة الدليل الكافي باثبات ان الفاعل اخذ المال بنية امتلاكه والتصرف فيه وكانه ماله وحقق منفعة شخصية من جراء ذلك فاذا لم يتحقق احد تلك العناصر المذكورة اعلاه، يقتضي عناصر الجرم غير مكتملة ويبقى الموظف مسؤولا عن الخطا والاهمال.

وحيث ان المحكمة انتهت في قرارها المطعون فيه الى ادانة ومعاقبة الطاعن بجناية اساءة الائتمان بالاموال العامة وفقا للمادة 10/ب عقوبات اقتصادية دون ان تناقش مدى توفر العناصر الجرمية لجريمة اساءة الائتمان بالاموال العامة على ضوء ما ذكر اعلاه، مما يجعل قرارها مشوبا بالقصور وسبق الاوان مما يتعين نقضه والنقض لهذا السبب يتيح للطاعن تقديم الاسباب طعنه مجددا امام محكمة الموضوع

لذلك تقرر بالاجماع:


1- قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه.

قرار 555 / 2002 - أساس 584 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية

قاعدة 14 - م. القانون 2002 - القسم الثاني - رقم مرجعية حمورابي: 53033

ان جريمة اساءة الأمانة هو تحويل من الحيازة الناقصة الى حيازة كاملةتتغير فيها نية حيازة المالك بحيث يخون الثقة ويتصرف بالمال المودع لديه لتصرف المالك بملكه وبالتالي يحقق منفذ له وتضع اساءة الأمانة من أي فرد حاز بمقتضى عقد من العقود المحددة في القانون مالا باسم آخر ولحسابه والجريمة تقوم بمجرد تصرف المؤتمن في المال تصرف المالك وان الجريمة تقع ولورود المتهم المال أو قيمته بعد اتمام عملية اساءة الأمانة بحيث يستفيد الفاعل حين ذلك من تخفيض العقوبة حسبما نصت عليه المادة 356ع.ع.

وقائع الدعوى


في الموضوع:


حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه انتهت الى اعتبار فاعلية المتهم المطعون ضده حميد جنحوي الوصف وتبديل الوصف الجرمي لفعله من جناية اساءة الائتمان المعاقب عليها بالمادة 10/ب عقوبات اقتصادية الى جنحة مخالفة تعليمات المعاقب عليها بالمادة6 عقوبات اقتصاديةواسقاط الدعوى العامة لشمولها بالعفو العام الصادر بموجب رقم 3/1999ولعدم قناعة النيابة العامة بما انتهت اليه المحكمة طعنت بالقرار لجهة أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون وأن ما قام به المطعون ضده من أفعال تشكل جناية إساءة الائتمان على الأموال العامة وفق بالمادة 10/ب عقوبات اقتصادية.


ولما كان تقدير الأدلة وكفايتها تعتبر من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها لقضاة الاساس الا أن هذا التقدير مقيد بسلامة التقدير والاستدلال فإذا كانا غير سليمين وكانا قائمين على أسس ضعيفة وركائز واهيةفإن الحكم الصادر نتيجة ذلك يكون خاضعا لرقابة محكمة النقض_ لتشير الى مواطنالضعف في الحكم وتلافي النقص حرصا على حسن تطبيق اللقانون.


وحيث تبين من وقائع الدعوى أن المطعون ضده صاحب محطة الوقود قد تسلم كميات مختلفة من الوقود من الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية برسم الأمانة لتخزينهااحتياطا في تلك المحطة تقدر قيمتها بمبلغ 88&251 ل.س وقد تعهدبعدم بيعها الا حسب تعليمات الشركة وباعادة قيمتها فور بيعها حسب تعليمات الشركة وانه تعهد بتلسم أو اعادة الكمية كاملة أو جزء منها الى الجهات التي تعينها الشركة الا ان المطعون ضده رغم تعهده بذلك قام بالتصرف بالكمية المسلمة اليه برسم الأمانة وقبض قيمتها ولم يسدد ثمنمها للشركة بالرغم من انذاره بذلك.


وحيث ان جريمة اساءة الامانة هي تحويل الحيازة الناقصةالى حيازة كاملة تتغير فيها نية الحائز لتصبح قيد نية المالك بحيث يخون الثقة ويتصرف بالمال المودغ لديه لتصرف المالك بملكه- وبالتالي يحق منفعة له وتقع اساءة الامانة من اي فرد حاز بمقتضى عقد من العقود المعددة في القانون مالا باسم اخر ولحسابه والجريمة تقوم بمجرد تصرف المؤتمن في المال تصرف المالك وان الجريمة تقع ولو رد المتهم المال أو قيمته بعد اتمام عملية اساءة الأمانة بحيث يستفيد الفاعل حين ذلك من تخفيض العقوبة حسبما نصت عليه المادة 356عقوبات عام.


وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش افعال على ضوء ما ذكر أعلاه مما يجعل ما انتهت اليه قائما على أسس ضعيفة وركائز واهية وتجعل أسباب الطعن تنال من القرار المطعون.

لذلك تقرر بالاجماع

1_ قبول طعن النيابة العامة موضوعا ونقض القرار المطعون فيه.

قرار 542 / 2000 - أساس 539 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية

قاعدة 14 - م. القانون 2000 - القسم الثاني - رقم مرجعية حمورابي: 50911

لا يجوز ان يستند الحكم في قضايا الاختلاس واساءة الامانة بالاموال العامة الى الشك والاحتمال ولا بد للمحكمة ان توضح بادلة ثابتة ويقينية ان المتهم قصد اختلاس واساءة الامانة بالاموال العامة.

قرار 54 / 1983 - أساس 102 - محاكم النقض - سورية

قاعدة 562 - الاجتهادات الجزائية الخاصة - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 48431

سرقة الاموال العامة تطبق بشانها احكام الفقرة (ب) من المادة (10) من قانون العقوبات الاقتصادية.

في قضايا السرقة والاختلاس و اساءة الائتمان بالاموال العامة يستفيد من السبب المخفف القانوني الناجم عن رد المال وازالة الضرر الشريك والمتدخل وذلك لاتحاد العلة.

قرار 14 / 1982 - أساس 77 - محاكم النقض - سورية

قاعدة 27 - اجتهادات القوانين الاقتصادية - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 48390

جريمة الاختلاس والسرقة واساءة الامانة بالأموال العامة هي من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النية الجرمية من عناصر تكوينها مما يوجب التحقق منها في الحكم بشكل واضح واقامة الدليل عليها ولهذا فليس كل نقص يعد اختلاس أو اساءة أمانة حتى يقوم الدليل الكافي على اثبات ان الفاعل أخذ المال بنية امتلاكه وانه لا يمكن للمحكمة أن تقدربأن كل نقص في المستودع من حبوب يعتبر الحارس أو أمين المستودع مسؤول عنه إذا لم يثبت أخذه أو امتلاكه أو التصرف به كأنه ماله.

وقائع الدعوى

--------------------------------------------------------------------------------

القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الامن الاقتصادي في حلب وتاريخ 21 /2/99 المتضمن:

الحكم على الطاعن برجس وفق ما جاء بالقرار الطعين وبراءة المطعون ضده علي حاج من جرم السرقة والاشتراك بالاختلاس.

وعلى كافة أوراق الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 19/4/99/ رقم 191 المتضمنة طلب رده موضوعاً وبالمداولة اتخذ القرار الاتي:

حيث أن محكمة الأمن الاقتصادي في حلب مصدرة القرار المطعون فيه انتهت إلى تجريم المتهم محمود بجناية اختلاس الاموال العامة وقضت عليه بوضعه في سجن الاشغال الشاقة وبالغرامة والزمته بالحق الشخصي وقضت ببراءة المتهم علي حاج من جرم السرقة والاشتراك في الاختلاس وفق أحكام المادتين /10/ ب و33/ عقوبات اقتصادية.

وحيث ان هذه المحكمة سبق لها ان قضت في قرارها الناقض بفسخ القرار الطعين معه بأن الشاهد الذي هو حارس للباب الذي زعم على ان السيارة قرب بيته لم يوقف السيارة التي قيل انها خرجت محملة من المستودع وان من واجبه منعها من الخروج وان المحكمة اعتمدت على براءة السائق علي جنيد من أقوال الشاهد محمد الذي شهد على ان السيارة خرجت من المستودع وان السيارة نفسها خرجت بدون وثائق مما يشير بوجود تناقض في ان السيارة نفسها كانت متواجدة في مكانين مختلفين بوقت واحد وان الشاهد لم يبين مقدار حمولة السيارة على فرض صحة شهادته وان المحكمة اهملت الخبرة الفنية الجارية باشرافها الذي يبين ان كمية النقص التي ظهرت في المستودع يغطي نسبة الهدر والسماح التي منحت لامناء المستودعات من جراء حفظ الحبوب في العراء وتعرضها للعوامل الجوية والتلف والحرارة وكان تعليلها غير سديد ولهذه الاسباب نقضت القرار السابق.

وحيث ان المحكمة مصدرة هذا القرار المطعون فيه لم تتبع النقض وكررت اعتمادها على أقوال الشاهد محمد رغم ان شهادة متناقضة معها في أقوال الشهود واعتمدت هذه الشهادة في تبرئة المطعون ضده علي حاج وجاء قرارها متناقضاً في حيثياته ونتائجه عندما اعتمدت الخبرة الجارية على كمية التلف المسموح فيه الذي أكد ان كمية النقض التي ظهرت في المستودع الطاعن، يغطي نسبة الهدر والسماح التي منحت لامناء المستودعات من جراء حفظ الحبوب في العراء تحت الشمس والحرارة والتلف. وان المحكمة لم تسردجميع الوقائع وتناقض ما جاء فيها ولم تبين سبب أخذها ببعض الادلة وبأقوال شاهد واحد وتطرح البعض الاخر ولم تعلل سبب تبرئتها للسائق الذي رافق السيارة المحملة وهو لا يدري ما فيها على حد مناقشة المحكمة وقناعتها غير الثابتة وكذلك فإن تعليل المحكمة لعدم قناعتها بأن النقص الحاصل في المستودع يزيد على النقص الفعلي وتغطيه كما ورد في الخبرة الجارية باشرافها جاء تعليلاً واهياً وغير سديد اً ولا يرتبط بالخبرة وبالواقع ومضمون الدعوى مما جعل قرارها مشوباً بالقصور وفساد الاستنتاج على النحو الذي يوجب نقضه.

وحيث ان جريمة الاختلاس والسرقة واساءة الأمانة بالأموال العامة هي من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النية الجرمية من عناصر تكوينها مما يوجب التحقق منها في الحكم بشكل واضح واقامة الدليل عليها ولهذا فليس كل نقص يعد اختلاساً أو اساءة أمانة حتى يقوم الدليل الكافي على اثبات ان الفاعل أخذ المال بنية امتلاكه وانه لا يمكن للمحكمة ان تقدر بأن كل نقص في المستودع من حبوب يعتبر الحارس أو أمين المستودع مسؤول عنه اذا لم يثبت اخذه أو امتلاكه او التصرف به كأنه ماله. وحيث ان النقص واقع للمرة الثانية مما يتعين على هذه المحكمة الفصل بالموضوع.

وحيث انه لم يتوفر الدليل الجازم في ملف الدعوى يثبت ارتكاب الطاعن للجرم المسند اليه ولم يثبت قيام الطاعن بسرقة المال الذي يقوم عليه الأدعاء ولم تتوفر في الدعوى عناصر جرم السرقة بدليل عدم وجود نقص يزيد عن نسبة الهدر المسموح به في مستودعات الحبوب وعدم قناعة المحكمة بأقوال الشاهد الرئيسي بالقضية الذي تناقضت أقواله المتعلقة بالطاعن وبالسائق الذي أبرأ ساحته رغم وجوده في السيارة التي قال انها خرجت من المستودع مما يجعل ما اسند للطاعن من جرم الاختلاس الذي يتعين اعلان براءته مما اسند اليه.

لذلك تقرر بالاجماع:

- قبول الطعن شكلاًورفض طعن المؤسسة المدعية موضوعاً.

قرار 358 / 1999 - أساس 336 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية

قاعدة 27 - م. القانون 1999 - القسم الثاني - رقم مرجعية حمورابي: 50449

جرائم الاختلاس و اساءة الائتمان من الجرائم القصدية التي تعتبر النية الجرمية فيها عنصرا من عناصر تكوينها و يجب اقامة الدليل عليه بصورة مستقلة.

وقائع الدعوى

--------------------------------------------------------------------------------

في اسباب الطعن:

- الجرم ثابت بحق المدعى عليه.... حيث قام باستقراض المبلغ قبل الحصول على التراخيص التي تخوله اتمام المعاملة و بشهادة شهود الحق العام و اضبارة الترخيص لدى المكتب التنفيذي للمحافظة من اجل اقرارها.

النظر في الطعن:

لما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بوقائع الدعوى و اوردت عليها الادلة المعتمدة و قدمت ملخصا عن كل دليل و انتهت بعد مناقشتها بصورة سائغة و مستفضية الى اعلان براءة المتهم حسن من جناية اساءة الائتمان لعدم تحقق توافر اركان الجريمة بعد ان.... قناعتها من الادلة المتوافرة بحسبان ان جرائم الاختلاس و اساءة الائتمان من الجرائم القصدية التي تعتبر النية الجرمية عنصر من عناصر تكوينها و يجب اقامة الدليل عليه بصورة مستقلة كما هو اجتهاد هذه المحكمة المستقر.

و كان المطعون ضده قد تقدم بمعاملة الى هيئة مكافحة البطالة بالرقة من اجل الحصول على قرض صناعي بقصد تمويل منشاة صناعية و هي (مكبس بلوك) و مقدار القرض هو مبلغ /150.000/ ل.س قبض منها دفعة اولى مبلغ (120.000) ل.س و قد ثبت للمحكمة مصدرة القرار بكتاب من بلدية العامة رقم /317/ تاريخ 27/9/2004 و الموجه الى الخدمات الفنية بالرقة بطلب ترخيص مكبس بلوك و قد تايد ذلك بمحضر الكشف الجاري من قبل اللجنة على المنشاة الصناعية العائدة للمدعى عليه حسن و قد تايد وجودها على مساحة (4) اربعة دونم من المنطقة العقارية و موافقة البلدية على الترخيص بالكتاب رقم (63) تاريخ 7/3/2005

كما تايد ذلك باقوال الشاهدين محمد.... و مصطفى... حيث شهد الاول بجلسة 9/5/2005 انه موظف لدى الخدمات الفنية و مسؤول عن ترخيص المنشات الصناعية و قام المتهم حسن بطلب ترخيص مكابس بلوك و بالفعل شاهدها في قرية مطب البوراقة و قد اعلم الشاهد حسن حين الكشف على المكابس لجهة انه لا يمكن الترخيص في هذا المكان لانه داخل المخطط التنظيمي و ذكرت له بوجوب التفتيش عن مكان اخر ليتم الترخيص له اصولا و بالفعل اوجد مكانا اخر و تقدم بكافة الاوراق لدى المكتب التنفيذي من اجل اقرارها.

كما تايد باقوال الشاهد مصطفى... رئيس البلدية و مالها ان المطعون ضده تقدم له باوراق من اجل الترخيص مكابس بلوك و لم اقم بالترخيص له لان القانون لا يسمح بالترخيص ضمن المخطط التنظيمي و لديه مكابس بلوك بالفعل و قد استحصل على قرض و ان معاملته لدى المكتب التنفيذي لقيد الترخيص.

و حيث ان تقدير الادلة و وزنها من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب لها طالما ان لها اصل في اوراق القضية مما يجعل الاسباب المثارة في لائحة الطعن من قبل النيابة العامة لا تعدو في جوهرها و مجملها مجادلة محكمة الموضوع التي يعود لها وحدها حق تقديرها ولا تنال من القرار المطعون فيه الذي جاء جامعا لموجباته و مشتملا على اوجه استشهاده مما يتعين رفض الطعن موضوعا.

لذلك تقرر بالاجماع:

- رفض الطعن موضوعا.

قرار 142 / 2006 - أساس 159 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية

قاعدة 274 - م. المحامون 2007 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 63884

من سرق أو اختلس الأموال العامة، أو أساء الائتمان عليها، يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل.

مادة 8 - قانون رقم (3) لعام 2013 - قانون العقوبات الاقتصادية

ان الفقرة الثانية من المادة (661) نصت على ان جريمة اساءة الائتمان المنطبقة على احكام المادة (656) تلاحق عفوا اذا رافقتها احدى الحالات المشددة المنصوص عنها في المادة (658) المشار اليها.

وان الملاحقة العفوية تعني الملاحقة دون حاجة الى وجود شكوى.

وان الفقرة الاولى من المادة (156) من قانون العقوبات نصت على ان صفح المجنى عليه في الاحوال التي يعلق فيها القانون اقامة الدعوى العامة على تقديم الشكوى او الدعوى الشخصية، يسقط دعوى الحق العام.

وحيث ان الجرم المسند للحدثين والحالة هذه، تجري الملاحقة فيه باقامة الدعوى العامة بصورة عقوبة دون حاجة الى تقديم الشكوى او الدعوى الشخصية.

مما يترتب على ذلك عدم سقوط دعوى الحق العام بالاسقاط، لانطباق الجرم على احكام المادتين (656) و (658) من قانون العقوبات كما ذكر انفا.

قرار 1582 / 1962 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية

قاعدة 3134 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 46157

ان جريمة الاختلاس او السرقة او اساءة الائتمان بالاموال العامة المنصوص عنها في قانون العقوبات الاقتصادية من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النية الجرمية عنصرا من عناصر تكوينها فتتم بوجودها وتنتفي بانتفائها. ولذلك وجب التحدث عنها في الحكم بشكل واضح واقامة الدليل عليها بصورة مستقلة.

ليس كل نقص في موجودات الصندوق يعتبر اختلاسا حتى يقدم الدليل الكافي لاثبات ان الفاعل اخذ المال بنية امتلاكه والتصرف فيه وكانه ماله.

قرار 46 / 1981 - أساس 39 - محاكم النقض - سورية

قاعدة 560 - الاجتهادات الجزائية الخاصة - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 48428
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع