القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث ودراسة في جريمة الإيذاء الخطأ

بحث ودراسة  في جريمة الإيذاء الخطأ

بحث ودراسة  في جريمة الإيذاء الخطأ
بحث ودراسة  في جريمة الإيذاء الخطأ

المادة 416 عقوبات

  • 1_ كل من أحدث بخطئه أذى أو مرضا بآخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهمال أو رعونة أو عدم انتباه أو عدم احتياط أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة والأوامر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسون دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين .

  • 2_ وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين إذا نشأ عن الجريمة عاهه مستديمة أو وقعت نتيجة إخلال الجاني اخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان تحت تأثير مسكر أو مخدر وقت ارتكاب الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من قعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعده له مع تمكنه من ذلك وأدى الخطأ إلى إصابة ثلاثة أشخاص فأكثر .

*. تشترك هذه الجريمة مع جريمة القتل الخطأ من حيث صور الخطأ ولكنها تختلف عنها من حيث النتيجة ، فالنتيحة في جريمة الإيذاء الخطأ هي الأذى أو المرض ، في حين النتيجة في القتل الخطأ هي الوفاة .

أركان جريمة الإيذاء الخطأ

  • 1_ محل الاعتداء ( صفة المجنى عليه )
  • 2_ الركن المادي وعناصره ثلاثة

. نشاط الجاني 
. النتيجة الجرمية 
. العلاقة السببيه بين بين نشاط الجاني والاذى

  • 3_ الركن المعنوي والمتمثل بالخطأ وليس القصد

محل الاعتداء ( صفة المجنى عليه )


أن جريمة الإيذاء الخطأ تشترك مع جريمة الإيذاء العمد في محل الاعتداء الذي يمثل جسم انسان حي ، وان الحق المعتدى عليه هو الحق في سلامة الجسم .

الركن المادي


اولا _ نشاط الجاني


ان فعل الاعتداء في جريمة الإيذاء الخطأ أما أن يكون إيجابيا كما في حالة الرعونة وعدم الاحتياط أو يكون سلبيا كما في حالة الإهمال وعدم الانتباه وان يمس الفعل سلامة جسم المجنى عليه ويدخل في هذا المدلول كل صور المساس بسلامة جسم المجنى عليه إلا وهي ( الجرح والضرب والعنف وإعطاء مادة ضارة وارتكاب فعل مخالف للقانون . وتم شرح هذه الصور بالتفصيل في جريمة القتل الخطأ ) كما في حالة ان يلوح شخص بعصاه دون احتياط فيصيب أحد الماره بضربة. وحالة ام يخطيء الصيدلي في تركيب الدواء فيصيب متناولة بمرض أو يزيد من آلام المرض كام يعاني منه قبل . وحالة أن يخطيء الطبيب في كتابة الوصفة الطبية بحيث تضمنت مادة ضارة مما أدى إلى الأضرار بصحة المريض . وحالة أن يحفر شخص حفرة ويتركها دون مصباح للاشاره إليها فيقع فيها انسان ويصاب بجروح

*. ان جريمة الإيذاء الخطأ تقع بصورة المساهمة الأصلية فقط ولا يتصور وقوعها بصورة المساهمة الأصلية فقط ولا يتصور وقوعها بصورة المساهمة التبعية. وهذا واضح من موقف المشرع العراقي حينما نص في المادة 48 عقوبات على حالة الشريك والتي تقضي توفر القصد الجرمي لدية سواء كانت بتحريضه أو بالاتفاق أو بمساعدته للفاعل .

ثانيا _ النتيجة الجريمة


ان المساس بسلامة جسم المجنى عليه بإصابته بأذى أو مرض نتيجة إهمال الجاني أو عدم انتباهه أو رعونته أو عدم احتياطه أو عدم مراعاته القوانين أو الانظمه أو الأوامر هو النتيجة الجريمة في جريمة الإيذاء الخطأ. وعليه لا تتحقق هذه الجريمة بشكل تام ما لم يتحقق الأذى أو المرض . ولكن مع ذلك يمكن تصور قيام مسؤولية الجاني عن الإيذاء على الرغم من وفاة المجنى عليه. إذا ثبت أن الوفاة كانت نتيجة عامل أجنبي خارج عن سلوك الجاني وثبت مسؤولية الجاني عن الأذى فقط

*. لا شروع في جريمة الإيذاء الخطا وذلك لأن المشرع العراقي يتطلب قصد جرمي . وجريمة الإيذاء الخطأ تقوم على خطأ الجاني

ثالثا _ العلاقة السببيه بين نشاط الجاني والاذى


لابد من توافر العلاقة السببيه بين الأذى والمرض وبين نشاط الجاني والذي يوصف بالخطأ. وان معيار هذه العلاقة يفترض أن الجاني قد خرج بفعله عن دائرة التبصر بالعواقب العادية لسلوكة. والحيطه من أن يلحق فعله ضررا بالغير . وهذا يعني أنه يشترط أن يكون باستطاعة الجاني ومن واجبه توقع الأذى أو المرض والعوامل التي أسهمت إلى جانب فعلة في احداثة. لذلك فإن اسهام المجنى عليه في الخطأ الذي أدى إلى إصابته بأذى أو مرض لا ينفي العلاقة السببيه بين فعل الجاني والاذى أو المرض. ما دام الجاني يستطيع أن يتوقع إسهام المجنى عليه في الخطأ ومن ثم حدوث الأذى أو المرض نتيجة لهذا الإسهام . وكذلك الحال إذا أسهم مع فعل الجاني شخص ثالث بسلوك معين فإن ذلك لا يقطع العلاقة السببيه إلا إذا كان لوحدة كافيا لأحداث الأذى. ويترتب على ما تقدم انه اذا انتفت العلاقة السببيه بين فعل الجاني والاذى والمرض فإن الجاني لا يسأل عن الإيذاء الخطأ. وإنما يسأل عن فعله أن كان غير مشروع كما لو اتخذ صورة مخالفة القوانين أو الانظمه أو الأوامر

الركن المعنوي


أن المسؤولية الجزائية عن جريمة الإيذاء الخطأ تنهض على أساس الخطأ وليس القصد . ويقوم هذا الخطأ على نفس العناصر التي يقوم عليها الخطأ في جريمة القتل الخطأ والتي تتمثل في

  • 1_ إخلال الجاني بواجبات الحيطة والحذر عندما ارتكب فعلة مما أدى إلى حصول الأذى والمرض

  • 2_ توقع الجاني للأذى أو المرض ولكنة لم يبذل ما في وسعه من حيطه وحذر لتجنبه ، لاستخفافه به ، أو أنه بذل قدر غير كاف من الحيطة لمنع حصول الأذى مع انه لدية الإمكانية الكافية للحيلولة دون وقوع الأذى . أو عدم توقع الأذى أو المرض ولكن كان بوسعه ومن واجبة توقعه وكان بوسعه ومن واجبة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع الأذى

*. ومن الجدير بالتوضيح. إنه إذا لم يكن باستطاعة الحاني عند ارتكاب فعله إلا أن يتوقع حدوث أذى بدني ينال جسم المجنى عليه ، ولم يكن في استطاعته أن يتوقع وفاته ، فإن مسؤوليته تقف عند الإيذاء الخطأ ولا تمتد إلى القتل الخطأ ولو ترتب على الفعل حدوث الوفاة. مثال ذلك قيام الممرضة بإعطاء مريض جرعتين من الدواء بدلا من جرعة واحده وتوفى المريض ، لأن هناك شخص قام في الفترة ما بين تناول الجرعتين بوضع مادة سامة في الدواء على الرغم من احتياط الممرضة.

عقوبة الجريمة


نصت المادة 416 عقوبات على عقوبة جريمة الإيذاء الخطأ وذلك بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 50 دينار أو باحداهما هاتين العقوبتين . وبهذا تعد الجريمة أعلاه من وصف الجنح بدلالة العقوبة المحددة لها

الظروف المشددة


أن المشرع العراقي قد شدد العقوبة في حالات معينه وذلك بمقتضى الفقره 2 من الماده 416 عقوبات. حيث جعل العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين إذا توافرت إحدى الظروف الآتية

اولا _ الظروف المتعلقة بجسامة الخطأ


وتشمل وقوع الإيذاء نتيجة إخلال الجاني اخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان الجاني تحت تأثير مسكر أو مخدر وقت ارتكاب الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل الجاني وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمه أو عن طلب المساعده له مع تمكنه من ذلك

ثانيا _ الظروف المتعلقة بجسامة الضرر : وتتمثل


  • _ إذا نشأ عن فعل الجاني عاهه مستديمة في جسم المجنى عليه

  • _ إذا أدى خطأ الجاني إلى إصابة ثلاثة أشخاص فأكثر

تحياتى لكم. المحقق القضائي قيس كجان التميمي
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع