القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث ودراسة شاملة عن الوكالة القضائية

بحث ودراسة  شاملة عن الوكالة القضائية

بحث ودراسة  شاملة عن الوكالة القضائية
بحث ودراسة  شاملة عن الوكالة القضائية


Ali Mulhem

تعرف الدراسات القانونية الوكيل القضائي بقولها:

" هو النائب الشرعي عن المفقود والغائب، لعجزهما عن التصرف بأموالهما للغيبة والفقد، وقد ذكرته المادة /204/ من قانون الأحوال الشخصية السوري بقولها:
"" إذا ترك المفقود وكيلا عاما تحكم المحكمة بتثبيته متى توافرت فيه الشروط الواجب توافرها في الوصي وإلا عينت له وكيلا قضائيا. "
وتقول المادة /206/ منه أيضا: ""
"" يسري على القيم والوكيل مايسري على الوصي من أحكام إلا مايستثنى بنص صريح. ""
وذلك من حيث شروطه وصلاحياته وتعيينه وعزله وانتهاء نيابته.
وقد اتجه بعض الفقهاء إلى تحديد صلاحيات الوكيل القضائي بالتصرفات الضرورية فقط المتعلقة بحفظ المال والادارة دون التثمير والاتجار، خلافا لما عليه حال الولي والوصي، محتجين بأحكام المادة /573/ من أحكام قدري باشا القائلة:
"" إذا لم يكن المفقود ترك وكيلا ينصب له القاضي وكيلا يحصي أمواله المنقولة وغير المنقولة ويحفظها ويقوم عليها ويحصل غلاته وريع عقاراته ويقبض ديونه التي أقرت بها غرماؤه ""
والقول الفصل في هذه الحالة أنه لااجتهاد في مورد النص، وبالتالي فأحكام الوكيل هي أحكام الوصي حسبما جاء بالمادة /206/ آنفة الذكر لاسيما وأن المادة /305/من قانون الاحوال الشخصية السوري المذكور
قد قالت :
"" كل مالم يرد عليه نص في هذا القانون يرجع فيه إلى القول الأرجح في المذهب الحنفي ""
( وهي الأحكام التي جمعها قدري باشا في كتابه كمرجع عام)
وحيث أن صلاحيات الوكيل القضائي قد شملت تعادلا بصلاحيات الوصي وبالتالي يكون قد ورد نص بشأنها فلامجال للعودة إلى القول الأرجح في المذهب الحنفي ولامجال لتطبيق أحكام المادة 573 على الوكيل القضائي.....
وفوق كل ذي علم عليم
وسنتابع
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع