القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث ودراسة مميزة عن زواج القاصرات

بحث ودراسة عن  زواج القاصرات

بحث ودراسة عن  زواج القاصرات
بحث ودراسة عن  زواج القاصرات

بقلم عمار ماهر الحجامي / مشكوراً

زواج القاصرات أي زواج الزوجة أقل من السن القانوني المحدد والذي رسمة القانون أو لعدم بلوغها شرعا وقانونا.هذه الحالات كثيرة في بلدان العالم الثالث وتحديدا العراق. هذه الظاهرة والعرفالذي سيطرة على مناطق النائية وهذه الحالة كثيرة الانتشار بين البنا التحتية من البلد وجاء النظام القبلي وقد فعل هذا الدور بشكل كبير وعلى نطاق واسع ولاسيمى الجدير بالذكر الفصل العشائري يكون الفصل بأمرئةإلى أهل المجني عليه وتكون الامرئة سواء بالغة او غير بالغة وتدعى (الفصلية)


 أو النهي العشائري كل هذه الامور تدور في حلقة زواج القاصرات ولكن قانون الاحوال الشخصية رقم 188لسنة 1959 بالمادة التاسعة عالجت هذا الامر (لايحق لأي من الاقارب او الاغيار اكراه اي شخص على زواج دون رضى ويعتبر الزواج بالإكراه باطلا اذا لم يتم الدخول بها ويعاقب من يخالف الاحكام هذه بالحبس مدة لا تزيد ثلاث سنوات او بالغرامة اذا كان من الاقارب من الدرجة الاولى اما اذا كان المخالف من غير هؤلاء فتكون العقوبة مدة لاتزيد عن العشر سنوات او الحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات )


 بعد زواج القاصرات او الزواج بالإكراه تتكون اسر غير مرتبطة وغير متكاملة ومتكافئة لاتتم الحياه بإيجاب وقبول ويفسد الرضى والتعاون بينهم من ناحية تربية الاولاد ولاتكن بالانسجام وتماسك بين التعاون في التربية من ناحية الزوج والزوجة الى الابناء وقد يودي الى التفكك الاسري ويتشرد الابناء وهناك احصائيات عالمية بان اغلب مرتكبي الجرائم وتجار المخدرات والاسلحة وغيرها اغلبهم من الابناء المتشردين والمنحدرين من الاسر المتشردة كل هذه الامور بمساوئها انتجت نتيجة زواج القاصرات وكان للقانون وقفة حيادية في مضمون هذا الموضوع اشترطت المادة (1) من قانون الاحوال الشخصية رقم 188لسنة 1959


 المادة السابعة لعقد الزواج بإتمام اهلية الزواج ؛اكمال الثامنة عشر؛ إلى انها بالمادة الثانية من فقرة (1) (2) اجاز لمن اكمل الخامسة عشر من العمر ان يطلب الزواج وللقاضي ان يأذن له ان اثبت له اهلية القابلية البدنية وبعد موافقة وليه الشرعي ؛ وقد اشار قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 بهذه المسائلة بالمادة (329) حالات القيام بعقد زواج القاصرات خارج المحكمة خلافا لقانون الاحوال الشخصية بان يعاقب بالحبس والغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين ؛ ولاكن لا جدوى من القانون لأنه حبر على ورق لان القاعدة القبلية عادت اكثر من السابق في العراق والتداول بها اصبح امر شائع .

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع