القائمة الرئيسية

الصفحات

اسئلة امتحان قانون المرافعات المدنيه والتجاريه (1)

اسئلة امتحان قانون المرافعات المدنيه والتجاريه (1)

س21- يتعلق شرط المصلحه في الطعن بالنظام العام 
ج21- - العباره صحيحه يتعلق بالنظام العام ويجوز للمحكمه ان تق22ضي بعد قبول الاستئناف من تلقاء نفسها لعدم توافر شرط المصلحه اذا كانت مصلحه نظريه بحته او كانت غير متوافره وقت صدور الحكم او اعتراف الطاعن بعد وجزود مصلحه في كل هذه الحالا تقضي المحكمه بعدم قبول الاستئناف 
_____________________________________________
س22- يسري ميعاد الطعن في الاحكام من تاريخ النطق بها في جميع الحالات 
ج222- العباره خاطئه القاعده العامه انه يسري من تاريخ النطق بالحكم ولكن ليس في كل الحالات فهناك استثناءات اخري تجعلها تسري في تاريخ العلم بها منها اذا تخلف المحككوم عليه عن اللحضور في جميع الجلسات التي حددت لنظر الدعوي ولم يقدم مذكره بدفاعه امام المحكمه او امام الخبير هنا يفترض انه لم يسمع الحكم فكيف يسري عليه ميعاد الطعن من يوم النطق بالحكم فلابد ان يكون سريان الطعن من يوم اعلانه بالحكم وليس صدور الحكم وهناك حالات اخري لا تجعلها تسري من تاريخ الاصدار او تاريخ الاعلان وانما في مواعيد اخري ومنا اذا صدر الحكم بناء علي ورقه مزوره او قام احد الخصوم بتخبئه مستند مهم جدا كان سيغير الحكم هنا يبدا سريان الطعن من اليوم الذي ظهر فيه الغش او المستند المخفي عن العداله 
_____________________________________________
س23- لا يجوز للغير التدخل في خصومه الاستئنتناف احتراما لقاعده عدم جواز قبول طلبات جديده في الاستئناف 
ج233- - العباره خاطئه عدم جواز تدخل الغير في خصومه الاستئناف ليس احتراما لقاعده عدم جواز قبول طلبات جديده لان هذه الثقاعده المنوط بها اصلا الخصوم الاصليين في الدعوي اما عدم تدخل الغير في الاستئناف يكون احتراما لقاعده الصفه لانه لابد ان يكون له صفه في الدعوي اي انه كان طرفا فيها من بدايتها اما اذا قدم الغير مستند جديد لاظهار الحقيقه ولمصلحه العداله فلا يعد متدخلا والغيرهو من لمتوجه له طلبات او يوجه طلبات في الدعوي في اول درجه هذا هو تفسير مصطلح الغير حتي لو اضير من الحكم(اي اصبح صاحب مصلحه ) ولكنه لا تتوافر فيه صفه الخصم فلا يجوز له التدخل 
___________________________________________
س24- يجوز للقضاه الذين اصدروا الحكم نظر الطعن فيه بالاستئناف 
ج244- العباره خاطئه لا يجوز للقضاه الذين اصدروا الحكم نظر الطعن المقدم فيه بالاستئناف استنادا لمبدا الحيده ويجوز لهم تفسره بناء علي طلب اتحد الخصوم او تصحيحه بناء علي طلي احد الخصوم او المحكمه من تلقاء نفسها ولا يجوز لهم نظر الطعن بالاستئناف ولكن يكون لهم نظر طلب التماس اعاده النظر في الحكم الذي اصدروه 
_____________________________________________
س25- يجوز للقضاه الذين اصدروا الحكم نظر الطعن فيه بطريق التماس اعاده النظر 
ج25- العباره صحيحه يجوز للقضاه الذين اصدروا الحكم نظر الطعن فيه بالتماس اعاده النظر بناء علي طلب من احد الخصوم 
_____________________________________________
س26- لا يجوز بناء الطعن في الحكم بالاستئناف الا علي اسباب محدده قانونا علي سبيل الحصر 
ج266- العباره خاطئه لان الحكم يبني علي اسباب قانونيه واسباب واقعيه والاسباب لا حصر لها لانه يستاد الي النص القانوني الذي يؤيد السبب الذي بني عليه الحكم 
_____________________________________________
س27- - لا تقبل الاحكام الصادره من محاكم اول درجه الطعن فيها بطريق التماس اعاده النظر 
ج277- - العباره خاطئه لان الاحكام التي صدرت من محاكم اول درجه بصفه انتهائيه لو مما نص عليه المشرع ولكن باسباب معينه علي سبيل الحصر او التي لا يجوز فيها الطعن بالاستئمناف سولاء كانت قابله الطعن بالنقض امم لا يجوز ان يطعن عليها بالتماس اعاده النظر 
_____________________________________________
س28- - يعتبر اي قرار صادر من محكمه حكما قضائيا 
ج28- العباره خاطئه فالقاضي له ثلاث سلطات سلطه اداريه يصدر فيها قرارات بشان معاقبه موظف او نقله او انتدابه او ما شابه ذلك وسلطه ولائيه يصدر بها الاوامر القضائيه الاوامر علي العرائض واوامر الاداء وله سلطه قضائيه وهي اصدار الاحكام فالحكم يختللف عن غيره من القرارات والاوامر انه يكون في خصومه قائمه اما ان ينهيها واما ان يكون الحكم انهاء لجزء منها وهو عنوان الحقيقه حتي لو كان قابلا للطعن علبيه من محكمه اول درجه 
_____________________________________________
س29- - يكون الحكم باطلا اذا لم تتضمن بياناته صدوره باسم الشعب 
ج29- - العباره خاطئه لانه حتي لو غفل القاضي عن قوله باسم الشعب هو مفترض ان يكون كذلك واغفال القاضي في هذه الاناحيه لا يترتقي ان يبطل الحكم الصادر فاسباب البطلان مثال ان مثال ان يغفل عن اسماء الخصوم او التسبيب عدم امضاء القاضي علي المسوده او النسخه الاصليه _____________________________________________
س30- - تعد نسخه الحكم الاصليه اصلا للحكم وليس نسخه منه 
ج300- - العباره صحيحه نسخه الحكم الاصليه هي اصلا للحكم ويصدر منه صورتين صوره تنفيذيه وصوره بسيطه ولكن سميت بنسخه الحكم الاصليه لكثر تداول هذا المصطلح والتعارف عليه ولكن هي اصل الحكم 
_____________________________________________
س31- - - يكون الحكم باطلا اذا لم تتضمن مسودته بيان تاريخ ايداعها ملف القضيه 
ج311-- العباره خاطئه لا المسوده لا تتضمن تاريخ الايداع اصلا ولكن الذي يبطل الحكم ان يخول الملف من مسوده الحكم ومعرفه هذا من قلم الكتاب انا تاريخ ايداعها فلا يشترط 
_____________________________________________
س32- - يجوز الطعن في الحكم بطريق النقض اذا تضمن قضاءا لم يطلبه الخصوم 
ج32- - العباره صحيحه ولكن في حالتين فقط وهما 1- اذا قضي القاضي بذلك عن بينه وادراك 22- او اذا لم يشمل الحكم الاسباب التي بني عليها قضاؤه فيكون مشوبا بعيب القصور في التسبيب ويكون الطعن فيه مبينا علي هذا السبب 
_____________________________________________
س33- - لا يترتب علي القصو ر في اسباب الحكم القانونيه بطلان هذاا الحكم 
ج33 - العباره صحيحه لان اسباب البطلان في التسبيب تنحصر بين ثلاث اسباب فقط هي 11- القصور في اسباب الحكم الواقعيه 2- انعدم الاسباب بصفه عامه 3- عدم منطقيه الاسباب وتناقضها اما اسباب الحكم القانونيه وهي ان يرد نص القانون الذي يستند اليها القاضي فاغفاله لا يبطل الحكم 
_____________________________________________
س34- - ورود اسباب الحكم بصوره مبهمه او مجمله قصورا يترتب عليه بطلان هذا الحكم 
ج344- العباره خهاطئه لا يرد علي ابهام الحكم او اجماله بطلانا للحكم بل يمكن ان تقوم المحكمه بتفسره بناء علي طلب احد الخصوم ولا يجوز لها ان تفسره من تلقاء نفسها ولكن لا يبطل الحكم الاول انه جاء مبهما او مجملا هذا القسور لا يترتب عليه بطلان الحكم 
_____________________________________________
ج355- - لا يعتبر اشتمال الحكم علي اسباب الزائده سببا لبطلان هذا الحكم ولو كانت الاسباب الزائده باطله 
ج355- - العباره صحيحه لا يبطل الحكم ان ترد عليه تقريرات قانونيه خاطئه او نص من نصوص القانون لا ينطبق علي الواقعه محل النزاع وهذه الاسباب لا يكون الحكم في حاجه ضروريه اليها ويستقيم الحكم بدونها طالما ان هذه الاسباب والنتيجه التي افضي اليها القاضي تتفق وصحيح القانون 
_____________________________________________
س36- - يعتبراغفال المحكمه الفصل في طلب من الطلبات الموضوعيه سببا للطعن علي الحكم 
ج36- - العباره خاطئه اغفال المحكمه في الطلبات الموضوعيه اذا كان اغفالا كاملا ولم تتطرق له المحكمه يجوز لصاحب الطلب الرجوع الي المحكمه ذاتها للفصل فيه ولا يجوز الطعن لان محكمه الطعن لا تنظر طلبات جديده لم تنظرها محكمه اول درجه لانها بذلك تكون قد فوتت علي الطب درجه من درجات التاضي وان محكمه الطعن تنظر الطلبات التي تم الحكم فيها من اول درجه فقط اذن الطلبيات المغفله اغفالا كاملا تطلب نظرها من المحكمه التي اصدرت الحكم وليس محكمه النقض 
_____________________________________________
س37- - يعتبر غموض منطوق الحكم عيبا فيه يجيز طلب بطلانه 
ج37- - العباره خاطئه الغموض يمكن تفسيره بطلب من احد الخصوم ولا يمكن طلب بطلانه لان الغموض ليس من اسباب البطلان التي نص عليها القانون 
_____________________________________________
س388- - - المناط في وجود المصلحه في الطعن هي بوقت تقديم الطعن - حتي لو كانت مصلحه نظريه بحته غير مجده ؟
ج388- العباره خاطئه الجزء الاول فيها صحيح ان المناط من وجود المصلحه في الطعن وقت تقديم الطعن ولكن الخطاء الجزء الثاني من العباره وهو ان المصلحه لابد ان تكون عمليه تعود عليه اما باجابه ما رفض واما باعفائه مما قضي به عليه فاذا كانت المصلحه مجرد نظريه بحته غير مجده علي الرغم من توافر الشروط الاغ ان ذلك يجعل المحكمه تقضي بعدم قبول الطعن لان المصلحه غير عمليه وغير حقيقيه 
_____________________________________________
س39- -- القاعده في بدء ميعاد الطعن في الاحكام هي الممطعون فيها صدور الحكم - حتي ولو لم يحضر المطعون ضده اي جلسه من الجلسان ولم يقدم مذكره بدفاعه 
ج399- - العباره خاطئه الجزء الاول منها صحيح ان القاعده في ميعاد الطعن تبدا من وقت صدور الحكم ولكن الجزء الثاني من العباره خاطئ لان اذا لم حضر المطعون ضده اي جلسه من الجلسات او يقدم مذكره بدفاعه يكون بدء الطعن بالنسبه له من وقت اعلانه بالحكم وليس صدوره 
_____________________________________________
س400- - يجب علي المحكمه كتابه مسوده الحكم وايداعها ملف القضيه خلال سبعه ايام من تاريخ صدور الحكم .والا يعتبر الحكم باطلا 
ج400- - العباره صحيحه يجب علي المحكمه كتابه مسوده الحكم وايداعها في ملف الدعوي خلالا سبعه ايام واذا تم اكتشاب خلو الملف منها بعد السبعه ايان عن طريق قلم كتاب المحكمه بشهاده منهم يجوز الطعن علي الحكم بالبطلان
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع