القائمة الرئيسية

الصفحات

قراءة في قانون أصول المحاكمات الجديد 1

قراءة في قانون أصول المحاكمات الجديد 1


التمثيل أمام المحاكم 

.المبدأ العام:فرض القانون على المتداعين أمام القضاء،ضرورة تمثلهم بمحامين وكلاء من قبلهم بموجب سند توكيل رسمي،وهذا مانصت عليه المادة(١٠٥/أ) أصول محاكمات التي تقضي بمايلي:


(لايجوز للمتداعين من غير المحامين أن يحضروا أمام المحاكم للنظر في الدعوى إلا بواسطة محامين يمثلونهم بمقتضى سند توكيل)٠


هذا هو المفهوم العام للحضور والتمثيل من قبل محامين وكلاء عن أطراف الدعوى،وهم:المدعي والمدعى عليه،والمتدخل والمدخل،وكذلك المستأنَف والمستأنف عليه،والمعترض والمعترض عليه،وطالب إعادة المحاكمة والمطلوب إعادة المحاكمة بحقه،والطاعن والمطعون ضده نقضا، والمدعي بالمخاصمة وخصمه بالدعوى، باستثناء القاضي المخاصم،وكذلك أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض٠ وهذا الأمر يسري أيضا على التمثيل أمام دائرة التنفيذ لكافة الأطراف من طالب تنفيذ ومنفذ ضده ومن يتدخل أو يشارك بالملف التنفيذي،ويثور التساؤل عن موضوع الشخص الثالث أوالحارس القضائي في هذا الملف(وسيأتي بحثه فيما بعد)٠


وهنا لابد من التساؤل عن مقصد المشرع في انصراف التمثيل بواسطة وكيل عن إجراء قيد الدعوى وخاصة أمام محاكم الدرجة الأولى؟،وبرأينا الشخصي هذا الأمر ينصرف إلى هذا الإجراء وهو تقديم الدعوى من قبل وكيل ،إذأن تأسيس الدعوى وصياغتها ودعمها بوسائل الإثبات،كل ذلك يتطلب تخصصا قانونيا قد لايدركه صاحب العلاقة ،وماغاية المشرع من ضرورة التمثيل أمام القضاء إلا المحافظة على حقوق الطرفين وهذه الغاية تتحقق عند قيد الدعوى بواسطة وكيل قانوني هو المحامي٠


.الاستثناءات:هناك عدة استثناءات وردت على مبدأ التمثيل بواسطة محام بموجب توكيل رسمي ،وهو ماورد بنص الفقرة(ب)من المادة(١٠٥)وفق الآتي:


(يستثنى من أحكام الفقرة السابقة ،الحالات الآتية:


١-دعاوى الحقوق الشخصية،التي تنصب على المطالبة بمبلغ نقدي لايزيد على مائة ألف ليرة سورية٠

٢-القضايا الشرعية،عدا دعاوى النسب والإرث والوقف٠

٣-القضاة والمحامون ومحامو الدولة،العاملون والمتقاعدون،في دعاويهم الشخصية أوبوكالاتهم الموثقة عن أزواجهم أوأقاربهم حتى الدرجة الثانية ،ومن في حكمهم ،إلى آخر درجات التقاضي والطعون العادية وغير العادية)٠

وسيتم بحث هذه الأمور فيما بعد٠
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع