القائمة الرئيسية

الصفحات

تلخص ماده القانون الاداري اجراءات الدعاوي والطعون امام القضاء الاداري 2


تلخص ماده القانون الاداري اجراءات الدعاوي والطعون امام القضاء الاداري
تلخص ماده القانون الاداري اجراءات الدعاوي والطعون امام القضاء الاداري

21- جميع الطعون التى تعرض على القضاء الادارى يجب ان تتعلق بالموظفين العموميين وحدهم.

ج211 - العباره خاطئه لان الافراد لهم حق في الطعن علي وايضا المواظفين في الحكومه وقطاع الاعمال العام والجمعيات التي تنشا بقرار من الوزير كلا هؤلاء لهم الحق في الطعن امام القضاء الاداري

________________________________________________

22- شرط رئيسي لقبول الدعوى امام محاكم مجلس الدولة ان يتعلق الامر بموظف عام.

ج222- العباره خاطئه لان الافراد لهم حق في الطعن علي وايضا المواظفين في الحكومه وقطاع الاعمال العام والجمعيات التي تنشا بقرار من الوزير كلا هؤلاء لهم الحق في الطعن امام مجلس الدوله

________________________________________________

23- جميع الدعاوى المنظورة امام المحاكم التأديبية تستوجب توقيع محامى.

ج233- العباره خاطئه لا تستوجب الدعاوي ولا يشترط فيها توقيع محامي فقد رفع هذا الشرط في الدعاوب المروفوعه امام التاديبيه وقيد فقط للدععاوي العاديه التي ترفع امام القضاء الاداري والادريه والادريه العليا

________________________________________________

24- الاحكام التى يجوز الطعن عليها لازما وابدا الاحكام المنهية للخصومة.

ج244- العباره خاطئه يجوز الطعن علي بعض الاحكام التي تكون في يسير الدعوي قبل الحكم المنهي للخصومه مثال الطعن علي الحكم بعدم قبول وقف التنفيذ اذا قدم المدعي طلبان طلب الالغاء وطلب وقف التنفيذ فحكم في وقف التنفيذ مبكرا باعتباره مستعجل بالرفض مثلا وما زالت الدعوي بالجلسات يجوز للمحكوم ضده ان يستانف رفض وقف التنفيذ دون انتظار للحكم المنهي للخصومه

________________________________________________

25- - مجرد الطعن على الحكم لا يوقف التنفيذ.

ج255- العباره صحيحه لابد ان يقدم طلب مرفق بطلب الطعن يون مضمونه وقف التنفيذ لان وقف التنفيذ لا تتعرض له المحكمه من تلقاء نفسها ولكن بناء علي طلب المضرور من التنفيذ وغالبا المحكوم ضده واذا قدم الطلب بوقف التنفيذ منفرد عن الطلب الاصلي لا يقبل كذكلك في وقف تنفيذ القرار

________________________________________________

26- - يجوز لشخص ليس فى الخصومة الطعن او التدخل.

ج266- العباره خاطئه يجوز له التدخل فقط ولابد لهذا التدخل ان يكون انضمامي وليس هجومي اما انه يهاجم او انه يطعن وهو ليس من اطراف الخصومه فهو لا يجوز له ان يكون تدخله هجومي او انه يبدا هو بالطعن وليس امامه سبيل غير التماس اعاده النظر عند نفس القاضي الذي اصدر الحكم وهذا الامر ينتقده دكتور صبري جدا

________________________________________________

س27- عدم اشتراط التظلم في القرارات المنعدمه

ج277- العباره صحيحه القرارات المنعدمه كانها لم تكن فقط سقطت فيها الخصومه فلا محل للتظلم فيها مثال رجوع الاداره عن القرار او عدم معثقوليه القرار او افتقدا القرار لاي ركن من اركانه

________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

----------------------------القسم الثاني نظري ---------------------------------------

اجب علي الاسئله الاتيه

11- تحدث عن الاختصاصات المختلفه لمحاكم التاديبيه بمجلس الدوله مبيننا سلطه المحكمه التاديبيه عند نظر الدعوي ؟(مهم جدا )

ج1- تختص بالدعاوي التاديبيه المتعلقه بالمخالفات الماليه والاداريه التي تقع من 11- العاملين المدنس بالجهاز الاداري للدوله بكل مؤسساتها 2- التشكيلات النقابيه طبقا لقانون العمل 3- العاملين بالجمعيات الخاصه الصادر بها قرار من رئيس الجمهوريه - باختصار الدعاوي المقامه من النيابه الاداريه عن المخاتلفات الماليه والاداريه - الطعن المقدم من الموظف العام بشاء الغاء قرار من سلطه تاديبيه نهائيه - الطعن في الجزاء الموقع علي العاملين بالحكومه - وطلبات الوقف او المد والتعويض والاضرار المرتبه علي الجزاء والطعون الصادره من النيابه التاديبيه بتوقيع جزاءات تاديبيه

________________________________________________

2- اذكر بالتفصيل الاسباب التي يترتب علي توافرها بطلان الحكم مع بيان اسابب انخفاض حالات بطلان الاحكام التي تصدر من محاكم مجلس الدوله ؟

ج2- حالات بطلان الحكم 1- بطلان الاعلان لانه يخل بحق الدفاع 22- اغقال معاد الجسله ولكن يزول البطلان اذا حضر الخصم الجلسه 3- عدم ايداع تقرير مفوضي الدوله في الدعوي قبل النطق بالحكم 4- صدور الحكم في جلسه سريه دون ظروف تقتضي ذلك 5- عدم توقيع رئيس المحكمه علي نسخه الحكم او عدم توقيع الاعضاء علي مسوده الحكم 6- تناقض منطوق الحكم مع اسباب الحكم الوارده في نسخه الحكم الاصليه 7- تسبيب حكم علي حكم اخر 8- اشتراك احد القضاه في المداوله رغم عدم اشتراكه في الفصل في الدعوي 9- اصدار مفوض الدوله الحكم او اشتراكه فيه 10- التوقيع علي مسوده الحكم بغير اللغه العربيه 11- مشاركه القاضي بالفتوي في نفس الموضوع الذي يقضي فيه لانه سبب لرد القاضي

________________________________________________

3- هل يجوز تصحيح شكل الدعوى برفعها على ذى صفه وماهو موعدها الجائز لذلك؟

ج3- الاجابه يجوز تصحيح شكل الدعوي لرفعها علي ذي صفه ولكن في المواعيد القانونيه وهي 60 يوم من تاريخ الايبداع ولكن ذهب راي الي ان التصحيح يجوز في خلا نظر الدعوي وقبل ان يصدر فيها حكم

________________________________________________

4- تحدث بالتفصيل عن سلطه المحكمه الادرايه العليا عند نظر الطعن ومدى جواز قبول الطعن الخارج عن الخصومه

ج44- تمتد سلطه الاداريه العليا انها ليست محكمه قانون فحسب بل هي محكمه قانون وواقع من يوم انشاءها وهذا مابدات في السير عليه محكمه النقض منذ عشر سنوات - فالاداريه العليا محكمه قانون وايضا تتصدي للفصل في الموضوع وحكمها يحوز الشئ المقضي به ولا يجوز الطعن عليه بكافه طرق الطعن الا اذا كان باطلا او انتفي عنه صفه الحكم القضائي واسباب البطلان كثيره منها عدم جواز القاضي لنظر الدعوي - اما عن قبول الطعن المقدم من الخارج عن الخصومه فلا يجوز لاداريه العليا ان تقبله وعلي الطاعن ان يقوم بالتماس اعاده النظر فقط وليس له طريق غيره

________________________________________________

5- تكلم بالتفصيل عن عوارض سير الخصومه ومدى انطباقها امام القضاء الادارى

ج5- الاجابه 11- سقوط الخصومه ويقصد به زوال الخصومه كان لم تكن لعدم السير فيها او فعل الامتناع من المدعي مده معينه وهذا في المدني فقط ولا يوجد سفوط في الاداري لتعلقها بالنظام العام 2- ترك الخصومه وهو ترك المدعي خصومته مع الاداره وهنا وللاسف يقر القانون بجواز الترك مع انها ايضا تتعلق بالنظام العام والمصلحه العامه 3- وقف الخصومه يعترف القانون الاداري بالوقف القضائي الذي يكون بامر قضائي لحدوث كارثه معينه او عدم وجود محاكم تنظر الامر ولكن الوقف الاتفاقي الذي يعترف به قانون المرافعات لا يعترف به القانون الاداري 4- انقطاع سير الخصومه ويكون بوفاه احد الخصوم حيث لا تكون اتقطع ثم تستكمل بمن يحل محله مع اعلانه ويتر تب علي الانقطاع وقف جميع المواعيد

________________________________________________

6- - تكلم عن التظلم الاختيارى والتظلم الوجوبى

ج66- الاصل في التظلم انه اختياري ويقدم الي الجهه مصدره القرار او الجهه التي اراسها وهو يقطع ميعاد رفع الدعوي سواء وجوبي او اختياري اما التظام الوجوبي فيكون في حالات معينه علي سبيل الحصر وهي الطعون المقدمه من المواظفين بشان القرارات المتلقه بالتعيين او الترقيه او منح العلاوه ولا ترفع الدعوي الا بتقديمه وماعدا ذلك يكون اختياري والتظلم سواء وجوبي او اختياري لايعتد الا بالتظلم الاول هو الذي يقطع ميعاد رفع الدعوي _______________________________________________

77- - كلم بالتفصيل عن الشروط التى يجب مراعتها عند ايداع عريضه الدعوى قلم كتاب المحكمه المختصه مبينا بصفه خاصه مايترتب عليه البطلان جزاء لعدم مراعاته

ج7- - 11- تشمل هذه الشروط البيان التي يجب تقديمها ببعلق باطراف الخصومه وتحديد اسم المدعي وصفته فيها ومحل اقامته والجهه التي قدم الطلب في مواجعتها وصفتها وعنوانها 2- اذا كان هناك خطاء في الدعوي انها مرفوعه علي غير ذي صفه فله ان يصححها ويرفعها علي ذي صفه واتاح له المشرع لامكانيه ذلك حتي قبل النطق بالحكم 3- تاريخ صحيفه الدعويب لابد من تثبات الطريق ليعلم منه اناه رفعت في المواعيد القانونيه التي لم يحصن القرار فيه اذا كانت متعلقه بقرار ام لا4- تحديد موضوع الدعوي وعناصرها من محل وسبب ولابد من ارفاق طلب عدم تنفيذ اذا كان الامر يتعلق بقرار لان اطلب عدم التنفيذ اذا قدم منفردا لا يقبل 5- تاريخ تقديم ونتيجه التظلم اذا كان القرار يخص موظف عام بخصوص تعيين او ترقيه او علاوه 6- بيان بالمستندات الرفقه وهي صور للدعوي علي حسب عدد المختصمين ثم صوره من القرار اذا كان الامر متعلق بقرار 7- توقيه محام مقبول المرافعه فهو امر وجوبي ولا تقبل الدعوي من غيره الا اذا كان الامر امام بالمحكمه التاديبه 7- سداد الرسوم المقرره قانونا والا تستبعد القضيه عن الجدول ولكن اذا حكم فيها القاضي يكون الحكم صحيح وعدم سداد الرسوم لا يبطل الحكم

________________________________________________

88- - اذكر بالتفصيل شروط الحكم بوقف تتفيذ القرار الادارى مبينا ماهو اثر تقديم طلب وقف تنفيذ القرار الادارى وحجيه الحكم الصادر فى الشق المستعجل

ج8- شروط الحكم بوقف التنفيذ 11- لابد ان يكون بناء علي طلب صاحب الشان ولا يجوز للمحكمه التصدي له من تلقاء نفسها2- يقدم مرافقا لطلب الالغاء فاذا قدم مستقل لا يقبل 3- لابد من توافر ركني الجديه والاستعجال اي متضرا من التنفيذ صاحب الطلب

--ثانيا الحجيه لابد من موافقه المحمه بوقف التنفيذ ليس بمجرد تقديمه والحكم اتلصادر له حجيه قطعيه وفي نفس الوقت وقتيه اي انها تزول بزوال الدعوي او الحكم فيها اما اذا ما استانق علي دعوي الالغاء فلا يستلزم تقديم طلب جديد بوقف التنفيذ - واذا رفضت المحكمه طلب الوقف يجوز الطعن علي حكمها خلال 60 يوم من الحكم كما هو الحال في اي طعن

________________________________________________

9- تكلم عن كيفيه رفع الدعوى الاداريه امام القضاء الادارى

ج99- الاجابه ترفع الدعوي بناء علي اجراءات قبلها وهي التظلم في الحالات التي يشترط فيها واللجان التوفيقيه في الحلات التي يشترط فيها ثم ايداع الاوراق عن طريق محامي مفبول المرافعه انظر اجابه س (10)

______________________________________________

10- تكلم عن شروط قبول طلب وقف تنفيذ القرار الادارى

ج10- شروط القبول للوقف تختلف عن شروط الحكم بوفق التنفيذ الذي واردناه في سؤال رقم (111) هنا شروط القبول هي 1- ان يتعلق الامر بقرار اداري صادر من جهه الاداره ويستبعد من ذلك الاعمال الماديه لجهه الاداره 2- ان يقترن طلب وقف التنفيذ بطلب الالغاء نفسه من ثم لا يجوز ان يقدم منفردا طلب الوقف فاما اذا ما لجا الطالب الي القضاء العادي لطلب الوقف فهناك راي يقول ان الدعوي عندما تحول الي القضاء الاداري يعتبر الاجراء الاول بمثابه تقديم طلب الوقف وراي اخر يقول لابد من تقديم طلب جديد وله فتره 60 يوم في تقديمه 3- الا يكون الدعوي واجبه التظلم الاداري ولجان التوفيق والا لا يقبل الطلب ان كانت الدعوي تشترط التظلم كما بينا حالات التظلم الوجوبي

________________________________________________

____________________________________________________________________________________

--------------------------------القسم الثالث القضيه ------------------------------

11- اعلنت وزاره الصحه عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الاداريه وتقدم (مدحت ) راغبا في شغل احدي الوظائف المعلن عنها واجتاز الامتحانات المطلوبه واعلنت النتيجه ولم يجد اسمه ضمن كشوف المقبولين لشغل هذه الوظيفه فلجاء اليك لمساعدته للطعن علي هذا القرار فما هي الاجراءات القانونيه التي ستتبعها وماهي المحكمه المختصه بنظر الدعوي

ج11- الاجابه اولا اقوزم نيابه عن احمد بتقديم تظلم الي الجهه مصدره الفرار او من تراسها وانتظر الفتره المقرره فان لم ترد الاداره او سكتت ستين يوم اقوم باللجوء الي لجان التوفيق فان سكتت او رفضا خلال الفتره القانونيه ايضا اتقدم برفع الدعوي امام القضاء الاداري طالبا الغاء القرار وارفق به طلب وقف التنفيذ ان كنت متضررا من ذلك

______________________________________________

2- صدر قرار توقيع الخصم من الراتب علي احمد الذي يعمل موظفا بوزاره الزراعه في 2017/7/1 فتوجه احمد الي القضاء المختص بنظر الطعن في هذه الجزاءات فدفعت الوزاره بعدم قبول الدعوي لعدم تظلم احمد من القرار وعدم لجوئه الي لجان التوفيق - فرد احمد انه كان لا يعلم ن هذه القرارات يجب التظام منها قبل التقاضي - قما رايك

ج22- مما لا شك فيه ان قرار المحكمه قرار صائب وانها تقضي بعدم القبول لان هذا الامر يستوجب التظلم الوجوبي واللجوء للجان التوفيق قبل التقاضي وهذا هو الاصل التي جرت عليه احكام القضاء الاداري

______________________________________________

3- قام عمر بتقديم دعوي الغاء القرار الصادر من جهه الاداره مع تضرره من تنفيذ القرار دون ان يقدم طلب بوقف التنفيذ فقامت جهه الاداره بالتنفيذ فقام عمر بتقديم الطلب مستقل قلم تقبله المحكمه - فما اريك

ج33- اولا الحكم من المحكمه صحيح بعدم القبول لان الطلب بوقف التنفيذ لابد ان يكون مرفق بالطلب الاصلي واذا قدم بمفرده لا يقبل

______________________________________________

44- قام محمد وهو خارج الخصومه بالطعن علي الحكم الصادر امام الاداريه العليا لانه اضير به فكان الحكم بعدم قبول طعنه لانه لبيس احد الخصوم في الدعوي من بدايتهافبماذا تنصح محمد ؟

ج44- انصح محمد بما انه ليس له الحق في الطعن ولا الانضمام الهعجومي ان يلجا الي التماس اعده النظر لانه ليس له سبيل غير ذلك

______________________________________________

55- تقدم احمد للتعين بوظيفه معاون نيابه اداريه وبعد استيفاء الاوراق واجراء المقابله وعند اعلان النتيجه وصدر قرار رئيس الجمهوريه بتعين المتقدمين لم يجد احمد اسمه ضمن المعينين فلجا اليك لمساعدته فى الطعن على هذا القرار فما هو اول اجراء يجب ان تقوم به وامام من يكون الطعن وهل يختلف الامر لو كان الامر متعلقا بالتعين بوظيفه معاون بنيابه العامه ؟

ج55- اولا يتقدم الي جهه الادره بتظلم لانه وجوبي عليه ثم ينتظر ردها اما بالموافقه فقد انتهي الامر واما بالرفض او السكوت عندها يلجا الي لجان التوفيق فاذا اصدرت توصيه بالغاء القرار فقد انتهي الامر ايضا وان ايدت قرار الاداره يقوم برفع الدعوي محامي مقبول المرافعه امام القضاء الاداري ويختلف الامر بين النيابه العامه والنيابه الاداريه ان الاول يرفعها اممم المحاكم الاداريه والثاني امام الاداريه العليا بعتبار الاوللي لصغار المواظفين والثانيه تنظر طعون كبار المواظفين

______________________________________________

66-اعلنت وزاره العدل عن حاجاتها لشغل بعض الوظائف الشاغره لديها وتقدم طه واخرين لشغل هذه الوظائف بعد اجراء الامتحانات المقرره اعلنت النتيجه ولم يجد طه اسمه ضمن كشوف المعينين قدم طعنا الى المحكمه الاداريه المختصه التى قضت برفض الدعوى فتقدم طه من جديد بطعن امام محكمه القضاء الادارى التى ايدت حكم المحكمه الاداريه فما هى الوسيله القانونيه الممكنه للطعن على هذا الحكم ؟ وامام من يمكن الطعن ؟ وماهى اسبابه

ج66- اولا يتقدم الي جهه الادره بتظلم لانه وجوبي عليه ثم ينتظر ردها اما بالموافقه فقد انتهي الامر واما بالرفض او السكوت عندها يلجا الي لجان التوفيق فاذا اصدرت توصيه بالغاء القرار فقد انتهي الامر ايضا وان ايدت قرار الاداره يقوم برفع الدعوي محامي مقبول المرافعه امام القضاء الاداري ويختلف الامر بين النيابه العامه والنيابه الاداريه ان الاول يرفعها اممم المحاكم الاداريه والثاني امام الاداريه العليا بعتبار الاوللي لصغار المواظفين والثانيه تنظر طعون كبار المواظفين ___________________________

77- طعنت سوسن على قرار رئيس الجامعه بتخطيها فى التعين كمعيده بكليه تجاره امام المحكمه الاداريه الا ان المحكمه قد قضت برفض الطعن فاقامت طعن استنئافيا امام محكمه القضاء الادارى والتى المحكمه قضت ايضا برفض الطعن فاهل يمكن ل سوسن الطعن من جديد امام المحكمه الاداريه العليا ام لا ؟ وهل من وسيله الطعن على هذا الحكم ؟ علل

ج77- لاولا يتقدم الي جهه الادره بتظلم لانه وجوبي عليه ثم ينتظر ردها اما بالموافقه فقد انتهي الامر واما بالرفض او السكوت عندها يلجا الي لجان التوفيق فاذا اصدرت توصيه بالغاء القرار فقد انتهي الامر ايضا وان ايدت قرار الاداره يقوم برفع الدعوي محامي مقبول المرافعه امام القضاء الاداري ويختلف الامر بين النيابه العامه والنيابه الاداريه ان الاول يرفعها اممم المحاكم الاداريه والثاني امام الاداريه العليا بعتبار الاوللي لصغار المواظفين والثانيه تنظر طعون كبار المواظفين
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع