القائمة الرئيسية

الصفحات

اسئلة امتحان قانون المرافعات المدنيه والتجاريه (2)

اسئلة امتحان قانون المرافعات المدنيه والتجاريه (2)


س41- - يسقط الامر علي عريضه اذا لم ينفذ خلال 30 يوم من تاريخ صدوره 
ج411- - العباره صحيحه وذلك حتي لا يكون الامر سلاح مسلط في وجه من رفع ضده ولسبب اخر انه المفترض انه صدر في مساله لا تحتمل التاخير فكيف ينتظر بعد الثلاثينتن يوما 
س5- 
___________________________________________
س42- - يكون الحكم باطلا للقصور في اسبابه القانونيه او الواقعيه 
ج42- - العباره خاطئه لان اسباب البطلان في التسبيب تنحصر بين ثلاث اسباب فقط هي 11- القصور في اسباب الحكم الواقعيه 2- انعدم الاسباب بصفه عامه 3- عدم منطقيه الاسباب وتناقضها اما اسباب الحكم القانونيه وهي ان يرد نص القانون الذي يستند اليها القاضي فاغفاله لا يبطل الحكم 
____________________________________________
س43- - تحوز الاحكام حجيه الشئ المحكوم فيه في مواجهه الكافه 
ج433- - العباره خاطئه لان الاحكام تحوز حجيه الامر المقضي في مواجهه اطرافها فقط ولا تتطرق الي الغير فيمكن للغير ان يرفع نفس الدعوي مبتداه من جديد ولا تكون حجيه الحكم السابق الصادر فيها في مواجهته 
_____________________________________________
س44- - يجوز الطعن بالتماس اعاده النظر في الاحكام الانتهائيه الصادره من المحاكم الجزئيه 
ج444- - العباره صحيحه يجوز الطعن بالتماس اعاده النظر من المحكمه التي اصدرت الحكم باعتبار ان التماس اعاده النظر يكون في الاحكام النتهائيه الصادره من المحاكم الجزئيه والمحاكم الابتدائيه والاستئناف والابتدائيه بهيئه استئنافيه حتي بوفر التقاضي علي محكمه الاستناف والنقض 
_____________________________________________
س45- - يجوز الطعن بطريق النقض في الاحكام الصادره بصفه انتهائيه من المحاكم الايبتدائيه 
ج455- العباره صحيحه يجوز الطعن بطريق النقض علي احكام الابتدائيه بصفه انتهائيه ولكن لابد ان يتوافر سبب من اسباب الطعن اما النقضي حتي يمكن الطعن امامها وهم علي سبيل الحصر ان يكون خطاء في تطبيق القانون او خطاء في الاجراءاءات 
_____________________________________________
س46- - يجوز الطعن في الحكم استنادا الي ماشاب منطوقه في خطاء في الكنابيه او الحساب مباشره 
ج466- - العاباره خاطئه لان الطعن بالتصحيح لا يكون مباشره ولكن يقدر طلب من احد الخصوم او تقوم المحكمه من تلقاء نفسها بالتصحيح فاذا لم تقم المحكمه من ذاتها او بناء علي كطلب احد الخصوم التصحيح في الخطاء الكتابي او الحسابي جاز هنا لمن اضير من الخطاء ان يطعن بالتصحيح امام محكمه الاستئناف 
_____________________________________________
س47- - يجوز بناء استسناف علي اي سبب من الاسباب التي يراها المحكوم عليها مبررا لطعنه 
ج477- - العباره خاطئه ليس كل ما يراه ولكن بضوابط معينه وهي ان يكون الحكم انشاء علي عاتقه التزامات جديده في حقه او ابقاء علي التزمات قديمه يريد ان يتحلل منها وان تكون للطاعن مصلحه عمليه حاله وقت الطعن 
_____________________________________________

س48- - اسباب الطعن بالتماس اعاده النظر ليست مححده في القانون علي سبيل الحصر 
ج48- - العباره خاطئه وردت اسباب لتماس اعاده النظر علي سبيل الحصر في القانوني وهي 11- اذا وقع من الخصم غش اثر في الحكم 2- اذا صدر الحكم بناء علي اوراق مزوره او شهاده زور 3- الحصول علي اوراق قاطعه في الدعوي كان الخصم قد حال دون تقديمها 4- اذا قضي الحكم بشئ لم تطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوزه 5- اذا كان منطوق الحكم منا قضا بعضه بعضا 6- اذا صدر الحكم علي شخص طبيعي او اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي 7- اذا كان الحكم حجه علي شخص لم يكنن قد ادخل او تدخل في الخصومه

_____________________________________________
س49- - يترتب علي رفع الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه 
ج49- - العباره خاطئه لا يتوقف علي رفع الطعن بالنقض ايقاف التنفيذ في الحكم الصادر لان النقض هو محكمه قانون واجراءات وليست محكمه موضوع وان الحكم عندما حاز حجيه الامر المقضي اصبح واجب النفاذ المعجل 
_____________________________________________
س50- - يجوز رفع دعوي اصليه ببطلبان الحكم المنعدم 
ج50- - العباره صحيحه اذا وصل العوار بالحكم ليكون فغي نظر القانون غير موجود اصلا منذ صدوره فانه لا يستنفذ القاضي ولايته وولا يرتب حجيه ولا يرد عليه تصحيح لذا جاز رفع دعوي جديده اصليه بالبطلان للحكم المعدوم 
____________________________________________
س51- - يكون للحكم في ملكيه عقار حجيه تحول دون رفع ذات الخصوم دعوي بتقرير حق ارتفاق علي نفس العقار 
ج51- - العباره خاطسه لا يكون الحكم بملكيه العقار حجيه تحول رفع نفس الخصوم علي دعوي بموضوع جديد علي حق ارافاق لان الموضوع الذي حكم به اول قد اختلف فيجوز رففع دعوي جيده اصليه بالطلبات الجديده وهو حق الارتفاق حتي لو كان نفسس الخصوم اما اذا توحدت الخصوم والموضوع لا يجوز رفع دعوي جديد ولكن يجوز الطعن علي الحكم الاول الصادر 
_____________________________________________
س52- - يجوز لللخصم الذي فوت معاد الاستئناف ان يطعن في الحكم مباشره بطريق النقض متي توافر له سبب من اسباب هذا الطعن المنصوص عليها في القانون 
ج52- العباره صحيحه يجوز الطعن بالنقض لمن فوت ميعاد الاستئناف بشرط ان يكون هناك سبب من اسباب الطعن بالانقض موجوده لديه وهم علي سبيل الحصر 
_____________________________________________
س53- - لا يجوز الطعن في قرار المحكمه في تصحيح الاخطاء الماديه التي شابت منطوق الحكم 
ج53- العباره صحيحه لا يجوز الطعن في قرار المحكمه الصادر برفض التصحيح لعي استقلال ولكن يجوز الطعن الطعن فيه مع الطعن في الحكم المراد تصحيحه اي انه اذا تقدم الحد الخصوم بطلب تصحيح فقررت المحكمه رفض الطلب لا يجوز الطعن في قرار الرفض بمفرده وانما يجوز ان يقوم الطاعن بالطعن في الحكم المراد تصحيه ومعه الطعن في قرار الرفض 
_____________________________________________
س54- - يجوز الحكم الصادر برفض تفسير الحكم الطعن فيه علي استقلال 
ج54- - العباره صحيحه يجوز الطعن علي رفض المحكمه تفسير الحكم علي استقلال اما طلب التصحيح لا يجوز الطعن في طلب رفضه علي استقلال ولابد ان يكون مع الطعن في الحكم ذاته اذا كان قابلا للطعن ولكن يختلف الامر في التصحيح يجوز الطعن في قرار الرفض في التفسير مستقلا ولا ياخذ به علي سبيل القياس مع التصحيح 
_____________________________________________
س55- - يجوز لمن تدخل في الخصومه ان يطعن علي الحكم الصادر فيها سواء كان تدخله هجوميا او انضماميا 
ج55-- العباره صحيحه من شروط الحق في الطعن الصفه والمصلحه اولا الصفه يجوز لمن كان طرفا في الخصومه من بدايتها او كان متدخلا تدخلا هجوميا او انضماميا طالما ان الحكم جاء حجه في مواجهته ان يبكون له الحق في الطكطعن فيه لانه اضير به وهو الشرط الثاني شرط المصلحه او الضرر اما من لم يكن طرفا في المنازعه الوالي او كان متجخلا هجوميا او انضمايا ليس له الحق في اقامه الحعن في الحكم حي لو اضير منه لعدم توافر رط الصفه او ما تسمي طرفا في الخصومه 
___________________________________________
س56- - لا يتعلق شرط المصلحه في الطعن بالنظام العام 
ج56-- العباره خاطئه يتعلق شروط الطعن وهما الصفه والمصلحه بالنظام العام وعلي المحكمه ان تتحقق بنفسها من توافر شروط الحق في ال طعن ولها ايضا ان تقضي بعدم القبول للطعن من تلقاء نفسها اذا تخلف في شرط من الشرطين الصفه والمصلحه فتنافي شرط المصلحه ان تكون المصلحه غير متوافره وقت رفع الدعوي او اعتراف الطاعن بانه ليس له مصلحه يجوز للمحكمه ان تقضي بعدم القبول للطعن 
_____________________________________________
س57- - يمكن ازاله التناقض بين حكمين نهائيين عن طريق الطعن الاستئناف 
ج57- - العباره خاطئه يمكن ازاله التناقض بين حكمين متناقضين عن طريق النقض وليس الاستئناف حتيو ولم لم يدفع بحجيه الحكم السابق امام محكمه الموضوع وحتي لو كانت اسباب الحكم الواقعيه للحكم السابق تحت نظر محكمه الموضوع بمعني حتي لو تعمدت المحكمه التي اصدرت الحكم الثاني حكمها رغم حجيه الحكم الاول 
_____________________________________________
س58- - اذا اصدر القاضي حكمه دون التقيد بسبب الدعوي الذي تمسك به الخصم قان هذا الحكم يكون مشوبا بعيب الخطاء في تطبيق القانون 
ج58- - العباره خاطئه اذا قضي القاضي بما لم يطلبه الخصوم وترك سبب الدعوي فقد يكون هذا قصور في التسبيب ويكون الطعن فيها مبنيا علي هذا السبب وهو سبب من اسباب الطعن بالنقض 
__________________________________________________________س59- - الاوامر علي العرائض من صور سلطه القاضي الاداريه ؟
ج59- - العباره خاطئه الاوامر علي العرائض من سلطه القاضي او القضاء عموما الولائيه ولبست القضائيه اوالاداريه 
_____________________________________________
س60- - الحلات التي يصدر فيها القاضي اوامر علي عرائض محدوده علي سبيل الحصر 
ج60-- العباره خاطئه انها وردت علي سبيل المثال وليس علي سبيل الحصر ولم يحدد المشرع المصري الحالات التي يجوز فيها اصدار الامر علي عريضه وهي سلطه تقديريه لقاضي الامور الوقتيه او رئيس الهيئه التي تنظر الدعوي انها بحاجه الي منح الحمايه الوقتيه بالاجراء الذي يراه مناسبا وذهب المشرع في الكماده 194 بحصر الحالات ولكنه انتقد انتقاد لازع وذهب الراي الراجح الي عدم الحصر ولكن وضع قيود وضوابط علي عمل القاضي في اصدار الاوامر علي العرائض
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع