القائمة الرئيسية

الصفحات

اسئلة وتلخيص ماده القانون المدني عقد الايجار 2


  اسئلة وتلخيص ماده القانون المدني عقد الايجار 2
 اسئلة وتلخيص ماده القانون المدني عقد الايجار 2

س21- يجوز للمشتري الذي لم يسجل العقار ان يؤجر العقار 

ج211- العباره صحيحه يجوز للمشتري الذي لم يسجل عقد ان يقوم بالتاجير لانه بمجرد العقد ترتبت له جميع الحقوق علي العقار ماعدا نقل الملكيه بما فيهم حق الاداره علي الشئ فمن حقه استنادا للماده له حصاد الشئ ونماءه بمجرد العقد 

________________________________________________

س22- تذا اجرت الاقليه للمال الشائع بعلم الاغلبيه وعدم اعتراضهم كان الايجار نافذا 

ج222 العباره صحيح تاجير العئه الاقليه للمال الشائع بموافقه الاغلبيه تعتبر بمقثابه موافقه من الكل وبمقالبه اجماع وهو نافذ في مواجهه الاغلبيه 

________________________________________________

س23- اذا اتفق الطرفان علي ان تكون الاجره هي الاجره العادله تكون اذن هي الاجره المعينه 

س24- ضريبه الاطيان الزراعيه علي عاتق المؤجر 

ج24- العباره صحيحه واي ضريبه او رسم او تكاليف علي عاتق المؤجر 

________________________________________________

25- عقد الايجار عقد عينى 

ج255- العباره خاطئه عقد الايجار لا هو عيني ولا هو فوري عقد الايجار من العقود المستمره التي يلعب الزمن دورا فيها وهي تتحدد بالمده وتنفضي بعدها وطوال هذه المده تكون العلاقه قائمه بين المؤجر والمستاجر كلا منهم له حقوق ومحمل بالتززامات 

________________________________________________

266- يفترق عقد الايجار عن عقد الواديعه فى ان الاجره ضروريه فى عقد الايجار بينما تكون الوديعه دون مقابل 

ج266- العباره خاطئه لان الفرق بين الايجار والوديعه هو في ناحيه المنفعه وليس المقابل فان عقد الايجار يرد علي منفعه ويجوز للمساتاجر ان ينتفع بلالعين المؤجره اما عقد الوديعه فلا يجوز للمودع لديه ان ينتفع بالوديعه وان انتفع بها يتهم بخيانه الامانه وهو الاثينن بمقابل 

________________________________________________

س277-يفترق عقد الايجار عن عقد العاريه فى ان الاجره ضروريه فى عقد الايجار بينما تكون العاريه دون مقا27 العباره صحيحه لان عقد الايجار بمقابل يدفعه المستاجر قبل بدا المنفعه او في نهايته ويتحدد اما بالاتفاق واما بالقانون اما العاريه فهي بدون مقابل وتعطي للاستعمال فتره من الزمن مثال الكتب في المكتبه وخلافه

________________________________________________

288- - اذا اجرت الاقليه فى المال الشائع رغم اعتراض الاغلبيه فان الايجار يكون نافذا فى مواجهه الاغلبيه حتى لو اعتراضت 

ج288- العباره خاطئه لان الاقليه لو قامت بالتاجير لابد من موافقه الاغلبيه حتي لو كان النصيب المؤجر يوازي نصيب الاقليه لماذا لانهم لا يسطيعون ان يسلموا الجزء للمستاجر منفصل 

________________________________________________

29- ايجار مللك الغير قابل للابطال فى العلاقه بين المتعاقدين 

ج299- العباره خاطئه العلاقه بينهم صحيحه ولكنه غير نافذه في مواجهه المال الحقيق لو اقرها اصبحت نافذه هي معلقه علي شرط واقف وهو الاجازه لو تحقق يبدا العقد في السريان وترتيب الاثار له 

________________________________________________

30- نفقات تسليم العين المؤجره الى المستاجر تكون على عاتق المستاجر

ج300 - العباره خاطئه لان ننفقات التسليم في الاصل علي عاتق المدين بالتسليبم وهعهو المؤجر الا اذا تم الاتفاق علي غير ذلك لانها قوالاعد مكمله تجوز الاتفاق علي مخالفتها واذا ما اتفقوا علي ان تكون مناصفه مثلا او يتحملها المستاجر فالعبره بالاتفاق هنا وليس بالقاعده 

________________________________________________

31- يلتزم المؤجر بضرائب المستحقه على العين الؤجره 

ج311- كل الضرؤائب والصيانه الضروريه والترميمات والتسليم علي حساب المؤجر الا اذا تم الاتفاق علي غثر ذلك اوك

________________________________________________

32- لايشترط لضمان تعرض الغير ان يقع بالفعل بل يكفى ان يكون محتمل الوقوع 

ج322- العبارع صحيحه يجوز ايضضا في الخضرر المحتمل طلب العرض مثال ان يطلب مستاجر المحل الذي في شارع تمر فيه مظاهرات حمايه المؤجر حتي لا يعتدي علي المحل السائرين خلف المظاهرات وهم في الاصل لصوص 

________________________________________________

333-يلتزم المستاجر بوضع منقولات فى العين المؤجره لضمان الوفاء الاجره حتى لو قدم تامين اخر لضمان الوفاء بالاجره 

ج333- العباره خاطئه اذا قدم المستاجر تامين اخر لا يلتزم بوضع منقولات في العين ضمانا للاجره ولكن بشرط ان يكون هذا الضمان كافي لتغطيه الاجره المستحقه والا يكون مضطرا ومطالبا بوضع منقولات ككضمان للاجره 

34- مكان التسليم دائما موطن المدين بالتسليم وهو المؤجر 

ج344- العباره خاطئه فان مكان التسليم لا يكون دائما مكان موطن المدين بالتسليم وهو المؤجر ففي تسليم العين المعينه بالذات مثال العقارات بطبيعتها يكون مكانن التسليم في موطن العين اما الاشياء المنقوله والاخري يكون مكان التسليم موطن المدين بالتسليم وهو المؤجر 

________________________________________________
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق

إرسال تعليق

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التنقل السريع