القائمة الرئيسية

الصفحات

اسئلة وتلخيص ماده القانون المدني عقد الايجار 4

اسئلة وتلخيص ماده القانون المدني عقد الايجار 4
اسئلة وتلخيص ماده القانون المدني عقد الايجار 4

س199- الايجار الصادر ممن له حق الانتفاع على الشى الؤجر (يكون نافذ لاى مده _ لايكون نافذ لاى مده _ يكون نافذ فى حدود مده الانتفاع )

ج19- العباره رقم (33) يكون نافذ في حدود مده الانتفاع - ولانها لا تذيد عن ستين سنه اذن فهي المده المعينه بمده العقد ولانها تضاحي متوسط عمر الانسان 

________________________________________________

200- اذا انعدم السبب المؤدى الى لتفضيل مستاجر على اخر عند التزاحم بين المستاجرين المتعددين (يتقاسمو الانتفاع بالعقار بينهم _ يفضل من يدفع اجره اكبر_ لايفضل احدهم على الاخرين وانما يرجعو جميعا على المؤجر بالفسخ والتعويض 

ج20- العباره رقم (33) لايفضل احدهم على الاخرين وانما يرجعو جميعا على المؤجر بالفسخ والتعويض - لان الجيمع لا تميز بينهم واي اختيار لاحدهم علي الاخر ويرجع كلا منهما علي المؤجر لتعويض ما اصبه من ضرر 

________________________________________________

211- اذا احترقت الفيلا التى يشغلها مستاجر بمفرده امكنه ان ينفى عن نفسه المسؤليه( ينفى خطته _ ينفى علاقه السببيه بين خطته والحريق _ ينفى خطته او ينفى علاقه السببيه )

ج21- العباره رقم (11) ينفي خطاءه - لانه لم يخطاء اصلا ثم يثبت السبب الاجنبي عن الحريق فانه غير ملزم بانفاء علاقه السبيبيه لانه لا يوجد خطاء اصلا حتي توجد علاقه السببيه 

________________________________________________

222- يلتزم المستاجر برد العين الؤجره عند انتهاء عقد الايجار (بالحاله التى تسلمها عليها _ بالحاله التى هى عليها عند ردها _ بحاله جيده )

ج22- العباره رقم (11) بالحاله التي تسلمها عليها عند العقد وهذا يتوقف علي امر ان كان التسليم الاول للمستاجر كان قد تم بمحضر تسليم مثبت فيه حالتها التي تسلها عليها اما اذا لم يكن هناك محضر تسليم فانه يفترض ان تكون كانت بحاله جيده وقت التسليم الال للمستاجر 

________________________________________________

س23- تعتبر من ملحقات العين المؤجره اذا كانت شقه سكنيه ( الغرف - الريسيشن - السلم ) 

ج23- العباره رقم (33) السلم هو من ملحقات العين المؤجره اذا كانت شقه فالملحقات هو شئ خارج عن مكوناتها ولكن لا تستطيع ان تنتفع بالعين الا به 

________________________________________________

س244- في موضوع تاجير ملك الغير اذا اقر المالك الحقيقي يجوز للمستاجر ( فسخ العقد والرجوع علي المالك الاصلي - فسخ العقد والرجوع علي المؤجر - عدم فسخ العقد ) 

ج24- العباره رقم (33) عدم فسخ العقد - لانه من البدايه والعقد بين المؤجر والمستاجر في تاجير ملك الغير صحيح وينقصه فقط اقرار المالك الحقيقي ولا يجوز للمستاجر ان يطلب الفسخ فما بالكم بعدها اقره المالك الحقيقي فطلب الفسخ يعتبر تعسف في استعمال الحق 

________________________________________________

س255- يعتبر تعرض واجب الدفع ( اذا نافس المؤجر المستاجر في حرفته - اذا سكن بجواره - اذا قام مشروع في المسكن المجاور للمستاجر )

ج25- العباره رقم (11) اذا نافس المؤجر المستاجر - لان المنافسه هنا تعتبر تعدي مادي ومعنوي علي المستاجر لان اختار السكني في هذا المكان او تاجير المحل في هذا المكان لانه روج افتصادي فاذا نافسه احد من الغير يكون تعرض واجب الضمان من المؤجر فما بالكم ان كان التعرض من المؤجر نفسه 

________________________________________________

س26- من خصائص محل الايجار ( ان يكون معينا فقط - موجوده فقط - معيا او قابل للتعيين )

ج26- العباره رقم (33) مينا او قابل للتعيين - اي انه اما انه محدد الحدود والمعالم فول كانت شقه يكون لها رقم ودور وعنوان وان كانت راض زراعيه تكون محدده البوصه بالقيراط والحوض والزمام وانا انها قابله للتعيين اي انها يمكن تحديدها 

________________________________________________

س27- عقد الايجار من العقود (الملزمه للجانبين - الملزمه لجانب واحد ) 

ج27- العباره رقم (11) ملزمه للجانبين اي ان كل طرف منهما محمل بالتزوزامات وله مجموعه من الحقوق علي الطرف الاجر ولا يجوز فصخ العقد باراده منفرده 

________________________________________________

س28- من شروط الاجره ان تكون -( حقيقيه - جديه - الاثتنين معا )

س29- العباره رقم (33) الاثنين معا ح فمعني انها حقفيقيه اي اننها غير صوريه فالصوريه هي والعدم سواء ومعني انها جديه اي غير تافهه والتافهه هي ايضا والعدم سواء اما الاجره البخثه فهي تقترب من الحقيقه ولا تبطل العقد 

________________________________________________

س299- يكون الفسخ ( اذا نقص في العقد ركن - اذا نقص في العقد شرط - اذا اخل احد الطرفين بالتزامه )

ج29- العباره رقم (33) اذا اخل احد الطرفين بالتزامه - نص الماده اذا اخل احد الملتزمين بالتزامه جاز للطرف او المنلتزم الثاني طلب التنفيذ العيني وان استحال او كاد غير جدي طلب الفسخ او انقاص الالتزامات 

________________________________________________

س300- يعفي المستاجر عند التسليم للعقار بعد انتهاء العقد من الضمان اذا ( دفع الاجره مقدما - كان حسن السير والسمعه - كان غير راغب في تجددي العقد ) 

ج30- العباره رقم (11) دفع الاجره مقدما هنا لا يكون عليه التزام بتقديم ضمان ولا يترك منقولات ضمانا للاجره لانه كان يدفعها مقدما قبل بدايه الانتفاع الشهريه
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع