القائمة الرئيسية

الصفحات

هل أصبح ميعاد دعوى الالغاء فى الطعون الضريبيه 60 يوما بدلا من 30 يوما ؟؟

هل أصبح ميعاد دعوى الالغاء فى الطعون الضريبيه 60 يوما بدلا من 30 يوما ؟؟

هل أصبح ميعاد دعوى الالغاء فى الطعون الضريبيه 60 يوما بدلا من 30 يوما ؟؟

يحي سعد المحامى

وهل حكمى الدستوريه باختصاص القضاء الادارى بالطعون الضريبيه الغى مواعيد الطعن التى كان منصوص عليها فى النصوص المقضى بعدم دستوريتها ؟؟


كانت المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 20055 على أن: "لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان بالقرار. ..... ثم فضت المحكمه الدستوريه بعدم دستورية هذه الماده بموجب الحكم فى الدستورية العليا - الطعن رقم 70 - لسنة 35 قضائية - تاريخ الجلسة 25-7-2015


وكانت المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991 ( والمستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 20055 بشأن الضرائب العامة على المبيعات تنص على أنه " للمصلحة تعديل الإقرار .......وللمسجل الطعن فى تقدير المصلحة امام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صيرورته نهائى .وتنص الفقرة السادسة من المادة 35 من القانون ذاته على أن ( وفى جميع الاحوال يحق لصاحب الشان الطعن على القرار .... أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره )


ثم قضت المحكمه الدستوريه بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 177 والفقرة السادسة من المادة 35 ، المشار اليهما ، بمقتضى حكم المحكمة الدستورية رقم 162 لسنة 31 قضائية دستورية " الصادر بتاريخ 7/4/2013 "


وحيث ان محل التاصيل الراهن هو النصوص التى قضى بعدم دستوريتها على النحو المشار اليه ، والتى يثبت بمطالعتها انها تضمنت تكليفين تشريعين ،هما :


الأول : بيان المحكمة المختصة بالتنازع وهى المحكمة الابتدائية المختصة 
الثانى : تحديد نطاق زمنى ميعن للادعاء امام هذه المحكمة ، وهو ثلاثون يوما من تاريخ صيرورة تقدير المصلحة – فروق الفحص – نهائيا 

فما هى حجية القضاء الدستورى إزاء المواعيد المنصوص عليها بحكم الفقرتين سابقا (300 يوما من تاريخ ..... ) ، إذ يبقى الأمر فى حاجة إلى استبيان عما اذا كان القضاء الدستورى قد ألغى القوة النفاذية التشريعية لهذا الحكم الوارد بذات الفقرتين 
وبالبحث تبين ان هناك – رأيان 


،الأول – وهو فقهى عام فى النظرية العامة للاحكام القضائية ، ومؤداه أن :


( الأصل أن حجية الحكم تكون للمنطوق وحده لأن هذا المنطوق هو الذى يشتمل على القرار الذى فصل فيه القاضى فى النزاع الذى عرض عليه ، الا أن ذلك لا يعنى ان تكون الحجية لكل اجزاء المنطوق فيشترط فيما يرد فى المنطوق – ليكون حائزا الحجية – ان يكون هذا المنطوق قضى به بعد بحث من جانب المحكمة ، لذلك فما لم تبحثه المحكمة وأوردته بالمنطوق لايمكن ان يحوز حجية الأمر المقضى ، ومن ثم يمكن إقامة دعوى جديدة بشأنه دون أن يدفع بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها 0000)(الحكم الصادر فى الدعوى الدستورية أثاره وحجيته ، رسالة لنبل درجة الدكتوراه ، للدكتور القاضى محمود احمد زكى ، الطبعة الاولى عام 2003/2004 دار النهضة العربية ص73 وما بعدها )


وخلص هذا الرأى إلى أنه متى ثبت بمطالعة أسباب القضاء الدستورى الصادر بالدعوى رقم 162 لسنة 31 قضائية " دستورية الصادر بتاريخ 7/4/2013 " أن المحكمة الدستورية العليا لم تتناول اسبابه مسألة المواعيد الواردة فى هذه المادة ، وإقتصر بحثها – ومن ثم نظرها – على مسألة الإختصاص الولائى بنظرها فقط ، فإن حكم المواعيد الواردة بهذه المادة مازال قائما ولم تنله مخالفة الدستور ، ويغدو جديرا الالتزام بها حال نظر هذه الدعاوى .(يحيى سعد المحامى)
اما الراى الثانى فقد اتجه ، الى ان هذه المسالة ، تخص قضاء دستورياً ، والاخير لديه 


من الخصوصية القانونية والتطبيقية ما يجعله يجمع بعضا من الملامح المغايرة والمعالم المتميزة عن بقية الاحكام القضائية ، والتى تمنع من ترتيب ذات الاثر ، بل من شأنها أن ترتب أثرا مختلفاً، ....بما يقطع بضرورة التعامل معها بما يتناسب وأهمية وخطورة اثارها وإذ كان البين مطالعة الاقضية الدستورية المختلفة كشفها لواقع مغاير للآقضية الصادرة عن محاكم الموضوع ، وهو أن المحكمة الدستورية قد جرت عادتها على تحديد محل المخالفة الدستورية فى النص المقضى بعدم دستوريته ، بطريق التصريح أى من خلال إيراده صراحة بمنطوق قضائها ،


تحدياً معيناً بذاته ، جازما فى معاينة فقد جرت عادتها على قالتها عبارة (فيما نص عليه ، من كذا وكذا او فيها لم يتضمنه من كذا وكذا ) حتى ولو كانت المخالفة الدستورية داخل فقرة تشريعية واحدة ، وعلى هذا الاتجاه سارت المحكمة الدستورية واستقرت قضاؤها حتى عاد عرفاً تطبيقيا قضائيا لها ، وهو ما يعنى – بشأن المسالة الراهنة – أنها أذا ارادت ان تقصر المخالفة الدستورية على الاختصاص فحسب فكان بامكانها أن تفعل أما وانها لم تفعل على الرغم من سلطتها وعادتها المشار اليها – فأنه يمتنع تطبيق هذه القاعدة على ذاك الواقع . هذا من جانب .


ومن منظور اخر واقعى فان عادة القضاء الدستورى المصرى أن يحدد نطاقا للنصوص أو الفقرات الشتريعية التى يتناولها نظره وبحثه . والا يتحدد نطاق البحث ومن ثم نطاق الحجية فيما تناوله الدفع بعدم الدستورية او فى الحدود التى تقدر محكمة الموضوع جديته ، اذا ان هذا وذاك ليسا العنصرين الوحيدين فى تحديد هذا النطاق ، ، والجدير أن الحكم الدستورى محل النظر لم يحدد نطاقا معينا داخل الفقرتين محل البحث ، فان ارادت المحكمة قصر نطاق النظر والبحث على مسألة الاختصاص لفعلت ذلك فى بداية نظرها للمسألة ، وهى لم تفعل على غير عادتها بما يمنع من إسناد القاعدة المذكورة على هذا القضاء .

وإذ كان الثابت بمطالعة منطوق حكمى المحكمة الدستورية المتقدم انه جاء على سبيل الاطلاق والعمومية ، فعبارته واضحة فى تاكيدهما والفاظه جازمة بوجودها ، ومن الاصول اللغوية المتعارف عليها " بقاء اللفظ المطلق والعام دالا على معناه على حاله مالم يثبت بالدليل تقيده او تخصيصه 

وترجيحا لاحد الوجهتين فقد استقر الفقه على انه – فى منازعات القضاء الكامل والمنازعات ذوات الطبيعة المزدوجة ، أنها لا تتقيد بنطاق زمنى لاقامتها امام القضاء ، واذ نصت الفقرتين محل النظر على مواعيد بنظرها انما يعد من قبيل الاستثناء ، وحيث انه بقيام هذا التفسير –اى التفسير القائل بشمولية المخالفة الدستورية على مدة 30 يوما وعدم قصرها على مسألة الاختصاص فقط – فأننا نعود لهذا الأصل بما يعيطه اولوية تطبيقه ،اذ ان من اصول القواعد المعمول بها تفسيريا انه اذ كان هناك تفسير ان احدهما يؤدى بالامر الى رده لاصله والاخر يؤدى الى نطاقه الاستثنائى ، فان السائغية القانونية التفسيرية تقتضى ترجيح الاول ، اعتبارا بالاصل وتاكيدا له ومنعا من تجاوزه بطريق التفسير أو التأويل اللذان يتعارضان مع طبيعة الاستثناء كاستثناء ،هذا من جانب .


وجديد بالذكر ان الاصل فى المواعيد التى يضربها المشرع لرفع الدعوى او الطعن ، إنها لا تفترض ذلك أن قوامها قواعد أمرة لا يجوز التحلل منها ، وهى بطبيعتها وبالنظر إلى خصائها ، مواعيد سقوط يزول بفواتها الحق فى الخصومة ، أياً كانت المرحلة التى قطعتها (حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 4 لسنة14 قضائية " تنازع "جلسة 21/1/1995) 

وبذات المنطق المذكور فانه ليس من السديد قانونيا افتراض بقاء التكليف التشريعى لمدة 300 يوما المذكورة فى عجز الفقرتين أنفتى الذكر ، باعتبارهما موعدا لاقامة هذه الدعاوى ،

مما نرى معه تأييد الوجهة القائلة بزوال القوة النفاذية للمواعيد الواردة بحكم الفقرة الاخيرة من 17 والفقرة السادسة من المادة 35 من قانون الضريبة العامةعلى المبيعات وكذلك الماده 123 من قانون الضريبه على الدخل ، اعتبارا بالإطلاق التصريحي المنطوقى القضاء الدستورى مسبوق الإشارة

وعليه نرى ان ميعاد دعوى الغاء القرارات الصادره من لجان الطعن الضريبى هو 60 يوما من تاريخ العلم بالقرار عملا بنص المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972

وهذا الراى هو ما إنتهى اليه تقرير المفوضين فى الدعوى رقم 22955 لسنة 70ق

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع