القائمة الرئيسية

الصفحات

اسئلة واجوبة ماده القانون النقابي

اسئلة واجوبة ماده القانون النقابي
اسئلة واجوبة ماده القانون النقابي


ضع علامه صح او خطاء امام ما يناسبها والتعليل مش مطلوب لكن انا هاكتبه لتوضيح المعلومه ليس اكثر من ذلك

س11- يمكن ان تنعقد الجمعيه العموميه للمنظمه النابيه انعقادا عاديا اكثر من مره واحده خلال نفس السنه

ج11- العباره صحيحه يجوز للجمعيه ان تنعقد اكتر من مره في السنه فهي حد ادني لها في الانعقاد مره ويجوز لها حسيب الاحتياجا ان تنعفد كما تقتضي المصلحه لذلك

___________________________________________________

س22- يمكن ان تضم المنظمه النقابيه العماليه في عضويتها اشخاصا يجمعون بين صفتي العامل وصاحب العمل في ذات القوت

ج22- العباره خاطئه لا تضم النقابه في عضويتها الا العمال فقط ولو اذوجت الصفتين في شخص اي انه كان عاملا في مصنع وصاحب عمل في مصنع اخر لا يجوز انضمامه - اما الاتحاد العام للنقابات لا تملك هذا الاختصاص - لان المشرع المصري لم يقرر حل الاتحاد العام حلا اختياريا

___________________________________________________

س3- وفقا لاحكام القانون المصري وتضم النقابه العماليه عمالا غير ممار سين لمهنه واحده

ج33- العباره خاطئه لانه حسب الاصل لا يجوز اما استثناءا في المهن المتماثله التي تستخدم ماده اوليه واحده او المترابطه التي تكمل بعضها البعض لتخرج فيب الاخير منتجا واحده رغم اختلاف الصناعات

___________________________________________________

س4- يجوز حل المنظمه حلا اداريا

ج44- يجوز حل الجمعيه حلا اختياريا وانهاء شخصيتها المعنويه بموافقه ثلثي الاعضاء الجمعيه العموميه علي الاقل وهو نفس الحق في حل اللجان النفقابيه اذ يكو حلها اختياريا تسلك نفس الطريق ويمكن ايضا بحكم قضائي ويمكن ايضا بقوه القانون

___________________________________________________

س5- لجهه الاداره الحق في رفض تاسيس المنظمه النقابيه

ج55- العباره خاطئه لا يكون لها الحق في الرفض ولكن يكون لها الحق في الاعتراض فان النقابه لا تحتاج الي اذن مسبق ولا موافقه علي التاسيس ولكن قد يشوبها بعض مخالفات تتقدم الاداره بالاعتراض عليها خلال 30 يوم من ايداع الاوراق - ولابد ان تبلغ به النقابه اولا وكذلك الاتحاد العام للنقابات والجهه الاوداريه المختصه بخطاب بعلم الوصول هنا واجب علي النقابه تصحيح الخطاء التي وقعت فيه خلال 30 يوم اذا قامت بالتصحيح كان بها والا ترفع الاداره دعوي بعد انتهاء الفتره وليس خلالها تطالب فيها حل النقابه وتباشر اللجنه مهامها حتي يصدر الحكم اما بحلها واما لببقائها

___________________________________________________

س6- المواظفون العموميون في مصر الحق في تكوين نقابات خاصه بهم

ج66- العباره خاطئه المواظفينن العموميين في مصر ليس من حقهم تكوين نقابات عماليه ولا حتي الالتحاق اليها وهم افراد الفوات المسلحه والشرطه لعدم الخوض في المعترك السياسي وخلخله الننظام العام

___________________________________________________

س7- ليس من بين اغراض المنظمه النقابيه تحقيق الربح ولو حققته فعلا

ج77- العباره صحيحه يجوز لها ان تقوم بصفقات من شانها المساهمه في عمليه التاسيس كشراء الاثاث والتجهيزات ولا يجوز للمنظمه النقابيه ان تقوم باعمال التجاره التي يتحقق منها الربح الا انها لو حققت الربح الغير مباشر لا يكون ممنوع مثال انشاء النوادي فيمكن ان يكون هناك عائد بسيط هذا مشروع اما انها تباشر التجاره علي المستوي الواسع لا يجوز

___________________________________________________

س8- العضويه في الطائفه قاصره علي اصحاب الاعمال وحدهم

ج88- العباره خاطئه العضويه في الطائفه كانت فكره قديمه قبل انشاء النقابات وكانت تضم اصحاب الاعمال بجانب العمال في عضويتها

___________________________________________________

س9- ينفرد مجلس اداره المنظمه النقابيه بوضع النظام الاساسيي

ج99- العباره صحيحه تخول الجمعيه العموميه لمجلس الاداره الذي ينبثق منهم هيئه المكتب ان بوضع النظام الاساسي للمنظمه النقابيه وهو العضويه واهداف المنظمه والمشروعات التي تشسير فيها علي ان يصب كله في مصلحه العمال المنتمين للمهنه

___________________________________________________

س10- تخضع النقابات العماليه واتلنقابات المهنيه لاحكام القانون رقم 35 لسنه 1975

ج10- العباره خاطئه قانون 35 لسنه 19755 يخص النقابات العماليه فهي نقابات خاصه واموالها اموال خاصه فقط اما النقابات المهنيه فهي تخضع لقانون اخر فهي نقابات عامه واموالها اموال عامه

___________________________________________________

س111- لمجلس اداره المنظمه النقابيه اعفاء بعض الاعضاء من الاشتراكات النقابيه في غير الحالات النمحدده في القانون

ج111- العباره صحيسحه يجوز لمجلس اداره النقابه ان يعفي العضو من الاشتراك لاسباب اخري قهريه تخضع لتقديره ويسري هذا الاعفاء الاستثنائي لمده سنه واحده ويجوز التجديد لمده سنه اخري لكي يكون التجديد سنه بسنه واما بالنسبه للعد المعفي لا يتجاوز ال20% من عدد الاعضاء خلاف المعفون بنص القانون

__________________________________________________

س12- لا يجوز للعضو المفصول من عضويه النقابه العماليه العوده للعضويه مره اخري

ج122- العباره خاطئه يجوز له الرجوع وله ان يطعن علي قرار الفصل وذلك امام المحكمه الجزئيه الواقع بدائرتها محل عمل العامل من 30 يوم من اخطاره بقرار الفصل ويتقدم بطلب اعاده مره اخري اذا كان مستوفيا لشروط العضويه الذي قررها النظام الاساسي للمنظمه ولكن اذا وافقت المنظمه علي ذلك الطلب تكون عضويه جديده تبدا من تاريخ قبول طلب العضويه ولكن بشرط لا يجوز قيده في الدوره الذي فصل فيها

___________________________________________________

س133- لا فارق بين حل المنظمه النقابيه وحل مجلس ادارتها من حيث اثره علي الشخصيه المعنويه للمنظمه

ج13- العباره خاطئه لان حل المنظمه النقابيه يؤدي الي موت وانتهاء الشخصيه المعنويه للمنظمه اما حل مجلس الاداره فهو امر طبيعي لا تنتهي به الشخصيه فسرعان ما تبدا الجمعيه العموميه للممنظمه بتكوي ن مجلس اداره جديد تنتجب منه هيئه المكتب مره اخري

___________________________________________________

14- يجوز انشاء لجنه نقابيه ولو قل عدد الراغبين في انشائها عن 50 عاملا

ج14- العباره صحيحه يجوز ولكن في عمال الزراعه فقط يجوز لو تكون 30 عامل ويجوز ايضا ان يكون علي مستوي المجلس المحلي كله وليس قريه واحده نظرا لندرره العمال المنضمين وعدم حرمانهم من هذه الميزه

___________________________________________________

155- يتعين علي مجلس اداره المنظمه النقابيه الحصول علي موافقه جهه العمل عند اصدار قرارات التفرغ النقابي

ج155- العباره خاطئه لانه لا يشترط موافقه جهه العمل بل يكفي اخطاره وتلتزم جه العمل بصرف المرتب كاملا للعامل المتفرغ للاعمال الاداره في المنظمه النقابيه استنادا الي نص الماده 45 وطبقا للقرار رقم 204 لسنه 1996 من وزير القوي العامله والهجره

___________________________________________________

16- لا تنشا اللجان النقابيه الا بايداع اوراق تاسيسها لدي جهه الاداره

ج166- العباره خاطئه لان اللجنه النقابيه لا تودع اوراق تاسيسها ولكنها تقوم بعمل محضر اجتماع لتاسيس اللجننه فقط ولذلك السبب هناك اختلاف فقهي علي ان اللجنه لها شخصيه معنويه من عدمه قالتي يشترط ان تودع اوراق تاسيسها هي النقابه العامه للمهنه او مجموعه المهن فقط

___________________________________________________

س17- - تحديد عدد اعضاء مجلس الاداره المتفرغين نقابيا حق يملكه مجلس اداره المنظمه النقابيه

ج177- - العباره صحيحه يكون اختيار العضو القيادي المتفرغ بناء علي قرار من مجلس النقابه ثم يلتزم صاحب العمل بصرف مرتبه

___________________________________________________

س188- - للمنظمه النقابيه الحق في اشتراط حد ادني من السن اعلي من الحد الادني المنصوص عليه قانونا

(15) سنه ) لاكتساب عضويتها

ج188- تاعباره صحيحه يجوز للمنظمه النقابيه ان تضع حد ادني من السن المنصوص عليه ويكون اعلي مثال ان تضع ان من يلتحق بها لابد ان يكو نقد بلغ 20 عاما لان النص القانوني غير جازم وغير قاطعع ولذلك يمكن التحايل عليه

___________________________________________________

س19- لا يقر القانون المصري الجمع بين عضويه النقابه العماليه والنقابه المهنيه

ج19 العباره خاطئه يجوز الجمع بين العضويه النقابيه العماليه والعضويه النقابيه المهنيه تذا كانت العضويه عاديه - اما اذا كان الشخص في مجلس اداره العضويه النقابيه والعماليه والعضيه النقابيه المهنيه لا يجوز لانه متخذ القرار في كل منهما ولابد ان يرجع كفه علي الاخري فنخشي ان يرجع فه النقابه المهنهي ولذلك امرنا بعدم الجواز

___________________________________________________

س200- للعامل المتقاعد الحق في الاستمرار في عضويه المنظمه النقابيه بعد تقاعده بشرط سداد الاشتراكات

ج200- العباره صحيحه للعامل المتاقاعد الحق في العضويه ولكن بشرط دفع الاشتراكات ولكن للاسف هناك قضصور في القانون انه شخص متفرغ مع ذلك فان القانون حرمه من التصوزويت واتخاذ القرار مثله مثل العامل المنقطع تمام مع لانه اكثر خبره وتفرغا
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع