القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث ودراسة جريمة خيانة الامانه - الجرائم الواقعه على الاموال

الجرائم الواقعه على الاموال
جريمة خيانة الامانه

بحث ودراسة جريمة خيانة الامانه - الجرائم الواقعه على الاموال
بحث ودراسة جريمة خيانة الامانه - الجرائم الواقعه على الاموال

المادة ٤٥٣ 
كل من اؤتمن على مال منقول مملوك للغير أو عهد به إليه بأية كيفية كانت أو سلم له لأي غرض كان فاستعمله بسوء قصد لنفسه أو لفائدته أو لفائدة شخص آخر أو تصرف به بسوء قصد خلافا للغرض الذي عهد به إليه أو سلم له من أجله حسب ما هو مقرر قانونا أو حسب التعليمات الصريحة أو الضمنية الصادرة ممن سلمة اياه أو عهد به إليه يعاقب بالحبس أو بالغرامة .


وتكون العقوبة الحبس إذا كان مرتكب الجريمة من محترفي نفل الأشياء برا أو بحرا أو جوا أو أحد تابعيه وكان المال قد سلم إليه بهذه الصفة أو كان محاميا أو دلالا أو صيرفيا سلم إليه المال بمقتضى مهنته أو إذا ارتكب الجريمة كاتب أو مستخدم أو خادم بخصوص مال سلمه إليه من أستخدمه. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو الحبس إذا كان مرتكب الجريمة شخصا معنيا بامر المحكمة بخصوص مال عهدت به إليه المحكمة أو كان وصيا أو قيما على قاصر أو فاقد الأهلية أو كان مسؤولا عن إدارة مؤسسة خيرية بشأن أموال المؤسسه .

خيانة الامانه/ هي استيلاء شخص على الحيازة الكامله لمال منقول لدية على سبيل الحيازة الناقصة ( على سبيل الامانه . حيازة ناقصه ) خيانة للثقة التي أودعت فيه . وذلك بتحويل صفته من حائز لحساب مالكه إلى مدع لملكيته اي تحويل صفته على الشيء من آمين لحساب صاحب الحق إلى مغتصب لملكيته.

اركان الجريمة

١_ محل الجريمة / المال المنقول المملوك لغير الجاني

٢_ التسليم / الركن المفترض

٣_ نشاط الجاني / استعمال الشي أو التصرف به بسوء قصد

٤_ الركن المعنوي / القصد الجرمي العام و القصد الخاص

محل الجريمة

يتجسد محل الجريمة في المال المنقول المملوك لغير الجاني فيدخل بذلك كل منقول بطبيعته كالنقود والامتعه وكذلك العقار بالتخصيص كالتماثيل في المبنى والعقار بالاتصال كالشبابيك فيعد خائن للامانه من ينتزع شيئا من ذلك من مسكن يستأجره ويستعمله بسوء قصد لمنفعته أو لفائدة شخص آخر أو تصرف به بسوء قصد خلافا للغرض الذي عهد به إليه أو سلم له من أجله حسب ما هو مقرر قانونا أو حسب التعليمات الصريحة أو الضمنية الصادرة إليه ممن سلمة اياه أو عهد به إليه . عليه فالافكار والابتكارات والمنافع وسر براءه الاختراع لا تصلح أن تكون محلا لخيانة الامانه إلا إذا كانت مدونه عندنا تكون ذات طبيعه مادية ومن ثم فإنها تصلح أن تكون محلا لخيانة الامانه . ويستوي أن تكون مادة الشي صلبة أو سائله أو غازيه كما لو أودعت لدى شخص بطارية مشحونة بالكهرباء فاستهلك جزءا منها دون أن يكون مصرحا له بذلك . ويستوي أيضا لدى القانون نوع قيمة المال سواء قيمته مادية ام معنوية كالرسائل العادية والصور الفوتوغرافيه وعليه يخضع لحكم هذه المادة من يسي استعمال صورة تذكارية عهد بها إليه للمحافظه عليها أو إذا تصرف بها بسوء قصد كالبيع أو الرهن أو الهبه على خلاف الغرض الذي من أجله سلمت إليه. ولا يهم قيمة المال سواء كانت كبيره أو ضئيلة اي يصلح أن يكون موضوعا لخيانة الامانه مبلغ قليل من النفود أو السند الذي يثبت التزاما ذا قيمة ضئيلة . فلا يهم بعد ذلك أن تكون حيازة المنقول مشروعه أو غير مشروعه وتطبيقا لذلك من تصرف بسلاح غير مجاز حمله أو مخدرات أو مال متحصل من جريمة اؤتمن عليه يعد مرتكبا لخيانة الامانه . 


كما أن جريمة خيانة الامانه لا تتحقق إذا كان المال مملوك للجاني أو غير مملوك لأحد بل لا بد أن يكون المال المؤتمن عليه لدى الجاني مملوك لغيرة أو كانت ملكيته بين الجاني وغيره إذا تضمن فعل الجاني اعتداء على ملكية شريكه وتطبيقا لذلك لا يعد مرتكبا لخيانة الامانه من تسلم شيئا بناء على عقد بيع أو مقايضه أو قرض ثم تصرف فيه ولو اخل بالتزامات مفروضه عليه بموجب العقد كما لو اشترى شخص سيارة لنقل الركاب بثمن بخس ومفسط واشترط عليه باىعها أن يخصصها لنقل سكان منطقة مقابل أجور اتفق عليها ولكنه باعها بثمن مهجل وهرب به . وكذلك بالنسبة للمقترض الذي لا يرد ما اقترضه من مال وكذلك لا يعد مرتكبا لخيانة الامانه من تسلم شيئا تسليما ناقلا للحيازة الكاملة كالوكيل الذي يتسلم من الموكل مبلغا من النقود اتعابا له مقابل الجهود التي سوف يبذلها فانفق الوكيل النقود على نفسه ولم يقم بالأعمال المكلف بها . 


* يستثنى مما تقدم ما نصت به المادة ٤٥٤٤ حيث تتحقق الجريمة عندما يكون المنقول المحجوز عليه قضائيا أو اداريا أو الموضوع تحت يد القضاء أو كان مرهونا موضوعا لدى مالكه بقصد حراسته والمحافظه عليه وبذلك فإن يد المالك على المال الذي يتعلق به حق الغير انما هي يد امانه ومن ثم فإن استعماله بسوء قصد لنفسه أو لفائدته أو لفائدة شخص آخر أو تصرف به بسوء قصد أو اخفاه أو لم يسلمة لمن له حق في طلبة منه مما يفوت الغرض من الإجراء الذي اتخذ بالنسبة المال. يحقق جريمة خيانة الامانه

التسليم

أن التسليم يعد شرطا لازما لوجود جريمة خيانة الامانه على أن يكون تسليم المال على سبيل الامانه أو يعهد به إليه بأية كيفية كانت وحتى يكون كذلك يحب أن يكون قد سلم إلى الجاني قبل ارتكاب الفعل المحقق للجريمه.

شروط التسليم 
_ أن يكون التسليم صحيحا اي صادرا عن إرادة صحيحة غير معيبة باي عيب 
_ أن يكون التسليم ناقلا للحيازة الناقصة المؤقته 
_ أن يتم التسليم بناءا على عقد من عقود الامانه أو يعهد بالمال إلى الجاني بأية كيفية كانت أو أن يسلم إليه لأي غرض كان أو اي عقد يلزمه بالمحافظه على المال وبرده عينا أو باستعماله في امر معين لمصلحة مالكه وتقديم حساب عن هذا الاستعمال أو بناء على نص قانوني أو بناء على حكم فضائي يلزمه بذلك

الركن المادي

أن ماديات الجريمة تتحقق بإحدى صورتين هما الاستعمال أو التصرف

اولا _ الاستعمال / هو الاستغلال غير المقترن بنية الجاني لتملك المال الذي كان قد اؤتمن عليه كما لو استعمل مصلح السيارات بسوء قصد السيارة المودعه عنده للتصليح . لفائدته كتشغيلها بالاجره خلافا للغرض الذي عهد إليه بها . فالحاني وفي هذه الصورة ينوي رد المال إلى حالته ولكن بعد أن يكون قد استعمله على نحو يحرده من قيمته كلها أو بعضها . ومن أمثلة الاستعمال أن يسلم مؤلف كتاب إلى ناشر لكي يطبع منه عددا محددا من النسخ فيقوم الناشر بطبع عدد أكبر مما طلب منه أو أن يطلب شخص من مهندس مقاول بان يعد له مشروع لبناية على أن يتولى تنفيذها فيقوم المهندس بتقديم الرسم إليه. لكن هذا الشخص نقل صورة من الرسم ورد الرسم إلى المهندس معلنا عدم موافقته على الرسم ومن ثم يعهد بذلك إلى مقاول آخر لتنفيذ البناية. ومن أبرز تتكليقات الاستعمال هو أن يستعمل الحاني المال استعمالا يخرج به من اختصاصة الذي اتفق عليه سواء كان هذا التخصيص كليا أو جزئيا كما في حالة المدير الذي ينفق بعض أموال الشركه في مصالحة الخاصه أو يقرر لنفسه مكافآت لا يستحقها أو يحصل على قروض دون أن يقدم التأمينات التي يفرضها نظام الشركة.

ثانيا _ التصرف

اوجه التشابه والاختلاف بين جرائم خيانة الامانه والسرقة والاحتيال 
تتفق جريمة خيانة الامانه مع جريمتي والسرقة والاحتيال في أن محلهم واحد يتمثل في المال المنقول المملوك للغير . كما تشترك في أنها جرائم عمدبة لذا يقتضي توافر القصد الجرمي العام اضافة الى القصد الخاص وهو قصد الجاني ضم المال إلى ملكة وحرمان صاخبة منه في جريمة السرقة والاحتيال اما في خيانة الامانه فالجاني يستهدف استعمال المنقول لفائدته أو لفائدة شخص آخر أو تصرف به بسوء قصد خلافا للغرض الذي عهد به إليه أو سلم له من أجله 
اما فيما يخص اوجه الاختلاف فتكون من حيث وسلية ارتكابها ففي جريمة الاحنيال يتخذ صور تدليس من نوع ما حدده القانون فيترتب عليه زقوع المجنى عليه في غلط وتسليمه مال الى الجاني ااذي يستولي عليه ننية التملك زهذا يعني ان الجاني بتوصل الى تسليم المال او نقل حيازته برضاء المجنى عليه ولكن تحت تاثير احدى وسائل التدليس المنصوص عليها في المادة ٤٥٦ اما في السرقة فانه ينتزع الجاني المال دون رضاء مالكه أو جائزه في حين في جريمة خيانة الامانه فإن المال ينتقل إلى الجاني علي سبيل الحيازة الناقصة لأي غرض كان ثم يغير الجاني نيته من حيازة الشي حيازة وقتية إلى حيازة كامله بنية التملك عليه فإن تسليم المال لا يتنافى مع فعل الجاني بل إنه يفترضه وهو عمل سابق على الفعل فقد قضت محكمة التمييز بأنه " تختلف خيانة الامانه عن والسرقة في أن ركن السرقة هو اختلاس المال ونقله من مكان وجوده بقصد الاستيلاء عليه والتصرف فيه تصرف المالك وبذلك تكون يد السارق على المال غير مشروعه منذ الإبتداء في حين أن يد مرتكب خيانة الامانه تكون مشروعه ابتدأ ثم تنقلب يدا غير مشروعه بعد التصرف في الامانه خلاف الغرض من الإيداع " هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فإن الأفعال المكونه لخيانة الامانه الواقعه خلال سنة واحده تعد.جريمة خيانة امانه وتوجه بشأنها تهمه واحده حسب نص المادة ١٨٩ / ب الأصولية . في حين أن الأفعال المكونه للسرقة تعد جرائم سرقة متعدده وبذلك توجه بشأنها عدة تهم وفي هذا السياق قضت محكمة التمييز بأنه " إذا ارتكبت جرائم السرقة في ثلاثة أيام مختلفة متباعدة عن بعضها بعدة أيام فتعتبر جرائم متعدده بتعدد الايام التي وقعت فيها ولبست جريمة واحده مكونه من أفعال متعددة " كما تختلف جريمة خيانة الامانه عن جريمة والاحتيال في أن التسليم في خيانة الامانه يكون على سبيل الحيازة الناقصة المؤقته اما اما في جريمة والاحتيال فإن تسليم المجنى عليه المال إلى الجاني يتم بنية تمكين الجاني من حيازة المال حيازة المالك اي تسليم المال على سبيل الحيازة التامه اي انه في جريمة والاحتيال فيتم مال المال من مالكة أو حائزه باختياره ولكن الحاني يستخدم طرق احتيالية اي أن انتقال حيازة المال تكون باستخدام طرق احتيالية وخدع المجنى عليه بخبث يسلم ماله إلى الجاني وبناءا على ذلك فإن تسليم المال يعد نتيجة لفعل الجاني . اما الاختلاف من حيث التسليم ففي جريمة الاحتيال يعد التسليم النتيجة الجريمة فيها فهو لازم لتمام الجريمة ويكون بناءا على إرادة المجنى عليه المشوبة بعيب الغش ويكون تسليما ناقلا للحيازة الكاملة اما في جريمة السرقة فإن التسليم الناقل للحيازة الكاملة أو الناقصة من المالك أو الحائز عن وعي وإدراك واردة حرة بنفي الاختلاس المحقق لجريمة السرقة اما في جريمة خيانة الامانه فالتسليم يكون سابقا على الاستيلاء وان التسليم يكون بناء على إرادة حرة المجنى عليه لا يشوبها اي عيب ولكن يشترط أن يكون ناقلا للحيازة الناقصة للمال إلى الجاني

المادة ٤٥٤ 
يعاقب بالحبس أو بالغرامة مالك المال المنقول المحجوز عليه قضائيا أو اداريا أو الموضوع تحت يد القضاء إذا استعمله بسوء قصد لنفسه أو لفائدته أو لفائدة شخص آخر أو تصرف به بسوء قصد أو اخفاه أو لم يسلمة لمن له حق في طلبة منه مما يفوت الغرض من الإجراء الذي اتخذ بالنسبة المال. 
ويعاقب بالعقوبة ذاتها مالك المنقول المرهون إذا ائتمنه عليه المرتهمن فاستعمله بسوء قصد لنفسه أو لفائدته أو لفائدة شخص آخر أو تصرف به بسوء قصد خلافا للغرض الذي عهد به إليه أو سلم له من أجله حسب ما هو مقرر قانونا أو حسب التعليمات الصريحة أو الضمنية الصادرة ممن سلمة اياه أو عهد به إليه.

عالج المشرع العراقي في المادة ٤٥٥ جريمة ملحقة بجريمة خيانة الامانه تخص حالة تصرف المشتري بالشيء الذي اشتراه قبل أن يدفع ثمنه كله

المادة ٤٥٥ 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من اشترى مالا منقولا احتفظ بملكيته إلى أن يستوفي ثمنه كله فتصرف به تصرفا يخرجه من حوزته دون إذن سابق من البائع .
ولا تقام الدعوى إلا بناء على شكوى البائع وتنقضي الدعوى بتنازل البائع عن شكواه قبل صدور حكم نهائي فيها . ويوقف الحكم فيها إذا حصل التنازل بعد صدور الحكم .

الجرائم الواقعه على الاموال

جريمة والاحتيال

المادة ٤٥٦ 
١١_ يعاقب بالحبس كل من توصل إلى تسليم أو نفل حيازة مال منقول مملوك للغير لنفسة أو إلى شخص آخر وذلك بإحدى الوسائل التاليه 
أ _ باستعمال طرق احتيالية 
ب _ باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أو تقرير امر كاذب عن واقعه معينه متى كان من شان ذلك خدع المجنى عليه وحملة على التسليم. 
٢٢ _ يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من توصل بإحدى الطرق السابقة إلى حمل آخر على تسليم أو نفل حيازة سند موجه لدين أو تصرف في مال أو إبراء أو على اي سند آخر يمكن استعماله لإثبات حقوق الملكية أو اي حق عيني آخر أو توصل بإحدى الطرق السابقة إلى حمل آخر على توقيع مثل هذا السند أو الغاىة أو اتلافة أو تعديلة .

الاحتيال / هو الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير بنية تملكه وذلك بواسطة وسائل الاحتيال المنصوص عليها في القانون.

اركان الجريمة

١_ الركن المادي وعناصره ثلاثة

_ نشاط الجاني / فعل التدليس 
_ النتيجة الجريمة/ التسليم 
_ العلاقة السببيه بين فعل التدليس وتسليم مال الغير

٢_ محل الجريمة/ المال

٣_ الركن المعنوي/ القصد الجرمي العام والقصد الخاص

جريمة التصرف في مال منقول أو عقار

المادة ٤٥٧ 
يعاقب بالحبس من تصرف في مال منقول أو عقار يعلم أنه لا يملكة أو ليس له حق التصرف فيه أو تصرف في هذا المال مع علمةبسبق تصرفه فيه أو التعاقد عليه وكان من شان ذلك الإضرار بالغير

اركان الجريمة

١_ الركن المادي / نشاط الجاني بفعل التصرف 
٢_ موضوع التصرف / مال منقول أو عقار مملوك للغير ولا يحق للجاني التصرف به 
٣٣_ الركن المعنوي

جريمة استغلال قاصر

المادة ٤٥٨ 
١١_ يعاقب بالحبس من انتهز حاجة قاصر لم يتم الثامنه عشرة من عمرة أو استغل هواه أو عدم خبرته وحصل منه أضرار بمصلحته أو بمصلحة غيره على مال أو سند مثبت لدين أو مخالصة أو على إلغاء هذا السند أو تعديله 
ويعتبر في حكم القاصر . المجنون والمعتوه والمحجور ومن حكم باستمرار الوصاية عليه بعد بلوغه الثامنه عشرة 
٢٢_ وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو الحبس إذا كان مرتكب الجريمة وليا أو وصيا قيما على المجنى عليه أو كان مكلفا بأية صفة برعاية مصالحة سواء كان ذلك بمقتضى القانون أو بمقتضى حكم أو اتفاق خاص .

اركان الجريمة 
١_ محل الجريمة/ المجنى عليه القاصر أو من في حكمه 
٢_ الركن المادي وعناصره ثلاثة 
_ نشاط الجاني 
_ النتيجة الجريمة 
_ الضرر 
٣_ الركن المعنوي

تحياتي لكم. المحقق القضائي قيس كجان التميمي
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع