القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث بسيط عن الدعاوى الخاصة بخطابات الضمان معززة بقرارات تمييزية ..

بحث بسيط عن الدعاوى الخاصة بخطابات الضمان معززة بقرارات تمييزية ..

بحث بسيط عن الدعاوى الخاصة بخطابات الضمان معززة بقرارات تمييزية ..
بحث بسيط عن الدعاوى الخاصة بخطابات الضمان معززة بقرارات تمييزية ..

بقلمي المحامي محمد أرمياء الاعظمي

في بادئ الامر يجب ان نعرف ما هو خطاب الضمان حيث اشارت المادة 287 من قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984 بأنه (تعهد يصدر من مصرف بناء على طلب احد المتعاملين معه (الامر) بدفع مبلغ معين او قابل للتعيين لشخص اخر (المستفيد) دون قيد او شرط اذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب، ويحدد في خطاب الضمان الغرض الذي صدر من اجله.) اي انه يأسس على ثلاث اشخاص . ( المصرف – الامر ـــ المستفيد ) .


حيث ان هذه الدعوى تقام في محكمة البداءة وغالبا على المصرف الممتنع عن اداء قيمة خطاب الضمان او قد تقام من قبل المصرف على الامر في حالة اذا اوفى المصرف للمستفيد بالمبلغ المتفق عليه في خطاب الضمان حل محله في الرجوع على الامر بمقدار المبلغ الذي اوفاه وهذا ما نصت عليه المادة 292 من نفس القانون المشار اليه اعلاه او من قبل الامر على المستفيد في حالة ما اذا اخل المستفيد بالعقد المبرم مع الامر وسنوضح هذه الحالة لاحقا بقرار تمييزي . وتكون هذه الدعاوى خاضعة للطعن الاستئنافي والتمييزي . 


وبالنسبة لالتزام المصرف فقد نصت المادة 2900 من القانون انف الذكر على (لا يجوز للمصرف ان يرفض الاداء للمستفيد لسبب يرجع الى علاقة المصرف بالامر او المستفيد او الى علاقة الامر بالمستفيد.) اي انه يجب على المصرف ان يقوم مباشرة بصرف او تحويل قيمة الخطاب الى المستفيد منه في حالة طلب الاخير ذلك وفق مدة نفاذ خطاب الضمان ولا يجوز ان يمتنع المصرف عن الاداء بسبب يرجع الى علاقة المصرف بالامر او المستفيد او الى علاقة الامر بالمستفيد وهذا ما جاءت به محكمة التمييز في قرارها بالعدد 663/استئنافية منقول/2010 في 12/7/2010 (( لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان خطاب الضمان تعهد يصدر من الصرف بناءا على طلب من احد المتعاملين معه ( الامر ) بدفع مبلغ معين او قابل للتعيين لشخص اخر (المستفيد ) دون قيد او شرط اذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب وانه لا يجوز للمصرف ان يرفض الاداء للمستفيد لسبب يرجع الى علاقة المصرف بالامر او المستفيد او الى علاقة الامر بالمستفيد استنادا لاحكام المادتين ( 287 و 290 ) من قانون التجارة ....)) .

وسأعرض بعض المبادئ التمييزية الخاصة بخطابات الضمان وكيفية المطالبة به 
جاءت محكمة التمييز بمضمون قرارها بالعدد 1626/استئنافية منقول /2012 في 31/7/20122 على (( اذا كان الغرض من خطاب الضمان هو لحسن تنفيذ عقد وان العقد لم يعقد اصلا لذا تكون دعوى المدعي بمصادرة مبلغه وايداعه في حسابه دون سند من القانون )) . 


وجاء بقرار محكمة التمييز بالعدد 436/437/الهيأة الاستئنافية منقول /2010 في 27/5/2010 على (( لا تصح المطالبة بإستدراد مبلغ خطاب الضمان الذي يعتبر ضمانا للعقد الا بعد فسخه )) حيث في هذا القرار كان المدعي فيها هو الامر ( صاحب شركة مقاولات ) و المدعى عليه ( المستفيد ) هي احدى الوزارات وكان العقد المبرم بينهم لايزال قائما بغض النظر عن الاخلال التعاقدي الصادر من احدهما وهو موضوع اخر يندرج وفق دعاوى فسخ العقد استنادا للمادة 177 من القانون المدني .


وجاء قرار محكمة التمييز بالعدد 600/استئنافية منقول /2012 في 7/5/20122 على ((ليس للمحكمة ان تمتنع عن الحكم بمصادرة خطاب الضمان اذا ما توفرت شروط المطالبة بمصادرته وان الحجوزات التي تقع على خطاب الضمان من محاكم اخرى لا تأثير لها على موضوع اصدار الحكم في الدعوى )) .


وايضا بقرار محكمة التمييز بالعدد 506/استئنافية منقول /2010 في 14/6/20100 على ((ليس للمصرف الدفع بأن سبب عدم تسديد مبلغ خطاب الضمان للمستفيد كان بسبب سحب العمل وتقديم وثائق مزورة وعدم اخلال الشركة بألتزاماتها التعاقدية )) 


وجاء في قرار محكمة التمييز بالعدد 92/129/ استئنافية منقول /2015 في 25/1/20155 على (( ثبوت اخلال المدعي بالتزاماته التعاقدية ينفي الحكم له بإعادة مبلغ خطاب الضمان )) .

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق

إرسال تعليق

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التنقل السريع