القائمة الرئيسية

الصفحات

بعض الاجتهادات القضائية للهيئة العامة حول تثبيت العلاقة الايجارية

بعض الاجتهادات القضائية للهيئة العامة حول تثبيت العلاقة الايجارية

بعض الاجتهادات القضائية للهيئة العامة حول تثبيت العلاقة الايجارية
بعض الاجتهادات القضائية للهيئة العامة حول تثبيت العلاقة الايجارية

قرار 86 / 1994 - أساس 729 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 236 - م. القانون 1994 - 1995 - 
ان الاشغال لعقار في مناطق محددة ومحررة لمدة سنة بشكل هادئ وعلني لا يشكل علاقة ايجارية مع المالك الا اذا كان الاشغال بموجب عقد ايجار من فضولي. فان لم يكن ذلك فان هذا الاشغال لا يشكل علاقة ايجارية. لا يجوز اثبات تعديل العقد بالبنية الشخصية ان كان البدل يزيد على نصاب الشهادة.

قرار 2036 / 2006 - أساس 1793 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 119 - م. المحامون 2009 - اصدار 03 و 04 - 
يجب مخاصمة كافة المالكين في دعوى تثبيت العلاقة الايجارية.

قرار 3051 / 2002 - أساس 3144 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 154 - م. المحامون 2005 - اصدار 05 و 06 - 
المطالبة بتثبيت العلاقة الايجارية تستلزم مخاصمة كافة مالكي العقار المدعى بشانه.

قرار 1140 / 2003 - أساس 1160 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 97 - م. المحامون 2004 - اصدار 05 و 06 - 
المطالبة بتثبيت العلاقة الايجارية على عقار او على قسم من عقار يقتضي مخاصمة كافة مالكي العقار.
قرار 1559 / 2004 - أساس 1606 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 339 - م. المحامون 2005 - اصدار 09 و 10 - 
لا تصح دعوى تثبيت العلاقة الايجارية الا بمخاصمة كافة المالكين المسجلة اسماؤهم في قيود السجل العقاري.

قرار 2051 / 2003 - أساس 2226 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 243 - م. المحامون 2004 - اصدار 09 و 10 - 
في دعوى تثبيت العلاقة الايجارية يختصم كافة مالكي العقار و يكون ذلك وفق قيد عقاري يبين اسماء جميع المالكين.
قرار 743 / 2006 - أساس 664 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 32 - م. المحامون 2007 - اصدار 01 و 02 - 
حيازة العقار و اقرار المالك بهذه الحيازة و الاشغال، كلها لا تثبت العلاقة الايجارية، بحسبان ان العلاقة الايجارية هي علاقة عقدية.
قرار 613 / 2002 - أساس 213 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 65 - م. المحامون 2004 - اصدار 03 و 04 - 
تثبت العلاقة الايجارية بالعقد الخطي او ما يقوم مقام العقد من وثيقة خطية مثل ايصالات دفع الاجور او البطاقات او الحوالات البريدية وغيرها، او بالبينة الشخصية عندما تتوفر الشروط القانوينة لاجازتها.
قرار 146 / 2002 - أساس 164 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 218 - م. المحامون 2004 - اصدار 09 و 10 - 
- العلاقة الايجارية علاقة شخصية و بالتالي فلا بد من مخاصمة جميع المؤجرين و المستاجرين في الدعوى.
- ثبوت وفاة احد ورثة المؤجر قبل اقامة الدعوى يعني ان الدعوى اقيمت على بعض الورثة دون البعض الاخر الامر الذي يجعل الخصومة غير صحيحة.

قرار 22 / 2004 - أساس 101 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 328 - اجتهادات قانون الايجار رقم (6) لعام 2001 - خالد المالكي - 
ان المقرر قانونا انه يستثنى من احكام قانون الايجار رقم 6 لعام 2001 العقود التي بموجبها يقدم ارباب العمل اماكن لسكن عمالهم مجانا او يبدل وفق ما تنص عليبه الفقرة (ب) من المادة (13) من قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001. الأمر الذي لامجال معه للمطالبة بتثبيت العلاقة الايجارية بين الطرفين على اساس قواعد التمديد القانوني للعلاقة الايجارية وفق احكام التشريع الايجاري الاستثنائي.
و حيث ان نص الفقرة (ب) من المادة (13) من قانون الايجار رقم 6 لعام 2001 المنوه عنها اعلاه قد جاء مطلقا و لم يفرق بين ما اذا كان رب العمل جهة من جهات القطاع العام ام من جهات القطاع الخاص.
قرار 234 / 1990 - أساس 6995 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1247 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي - 
يتوجب توقيف الخصومة في دعوى انهاء عقد الرهن اذا اقام شاغل العقار دعوى تثبيت العلاقة الايجارية امام المراجع المختصة. باعتبار ان الدعوى الايجارية تحدد العلاقة القائمة ما بين الطرفين ولوجود ارتباط بين الدعويين لان كلا منها تتعلق بحق الانتفاع.
قرار 787 / 2002 - أساس 748 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 74 - م. المحامون 2004 - اصدار 03 و 04 - 
العلاقة الايجارية التي بدات موسمية تبقى كذلك ولا تتحول الى علاقة ايجارية خاضعة للتمديد القانوني، الا بناء على اتفاق بين المتعاقدين. وان تراخي المؤجر في طلب استرداد حيازة عقاره بعد انتهاء مدة العقد الموسمي ليس من شانه ان يحول العقد الموسمي الى عقد عادي دائم. وكذلك الامر في حال استيفاء المؤجر بدل ايجار يختلف عن البدل المتفق عليه.
قرار 12 / 2004 - أساس 89 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 325 - اجتهادات قانون الايجار رقم (6) لعام 2001 - خالد المالكي - 
ان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على ان دعوى المطالبة بتثبيت العلاقة الايجارية ينبغي ان تقام على مالكي العقار المؤجر في قيود السجل العقاري.
قرار 3075 / 2003 - أساس 3174 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 173 - م. المحامون 2005 - اصدار 05 و 06 - 
الدعاوى الايجارية هي دعاوى شخصية، ولا بد من مخاصمة كافة الورثة، وعدم ابراز المدعي حصر ارث للمستاجرة الاصلية لمعرفة من هم الورثة، ومن كان منهم مقيما معها يجعل الخصومة غير صحيحة.
قرار 1418 / 2006 - أساس 988 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 777 - م. المحامون 2008 - اصدار 11 و 12 - 
لا يجوز اعتبار غياب المدعى عليه عن الحضور مسوغا للحكم وفق طلبات المدعي الا بعد اثبات العلاقة الايجارية بكافة طرق الاثبات.
قرار 1456 / 1995 - أساس 1357 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 43 - م. القانون 1996 - القسم الأول - 
في دعوى طلب تسليم العقار تبعا لثبوت شرائه وتسجيله باسم الشاري فان دفع هذه الدعوى بقيام علاقة ايجارية فيه لا يسمع امام محكمة البداية اذ لابد من اقامة دعوى مبتدئه امام محاكم الصلح المدنية بتثبيت العلاقة الايجارية ويعد من الاختصاص النوعي لهذه المحاكم.
قرار 3145 / 2003 - أساس 3143 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 284 - اجتهادات قانون الايجار رقم (6) لعام 2001 - خالد المالكي - 
استقر الراي على ان التطور الحديث في الفقه و القضاء يعترف بصفة النفع العام للمرفق الصناعي و التجاري مع انه يعمل لتحقيق الربح و لكن الواقع في الامر ان الهدف الرئيسي بمثل هذه المرافق ليس تحقيق الربح بل تحقيق المنفعة العامة اسوة بكل المرافق الاخرى.
و الربح الذي يحققه ليس الا اثر من الاثار المترتبة على صفة المرافق باعتباره يقم باعمال صناعية او تجارية.
و حيث انه يعتبر مالا عاما العقارات او المنقولات التي للدولة او الاشخاص الاعتبارية العامة و التي تخصص لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضى قانون او مرسوم وفق ما تنص عليه الفقرة الاولى من المادة (90) من القانون المدني و حيث ان الدعوى التي تستهدف طلب تثبيت علاقة ايجارية تغدو في ضوء ما تقدم غير ثابتة باعتبار ان العقد المبرم بين الطرفين هو عقد اداري.
قرار 580 / 2010 - أساس 10842 - محاكم الصلح - سورية

مختارات من الاحكام - م. المحامون 2011 - اصدار 11 و 12 - 

- إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة الى شخص آخر فلا يكون الإيجار نافذا بحق هذا الشخص ما لم يكن له تاريخ سابق لنقل الملكية، أو يكون المالك الجديد عالما بقيام الإيجار وشروطه الاساسية في الوقت الذي كسب فيه حقه على المأجور.
- إن علم المالك الجديد بوجود علاقة إيجارية تتناول العقار الذي انتقلت ملكيته اليه، يمكن إثباته بكافة طرق الإثبات، ومنها اليمين الحاسمة.


- اشترط القانون أن يتم توجيه اليمين الحاسمة بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها، والتي يجب أن تكون متعلقة بشخص من وجهت إليه، فإذا كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها.

- إن الاحتكام للذمة باليمين الحاسمة يعين التنازل عما عداها من البينات بالنسبة الى الواقعة التي ترد عليها، والقانون لم يعتبر اليمين من وسائل الإثبات إلا لإنجاد طالب الإثبات حينما يعوزه الدليل، فإذا وجه اليمين الى خصمه كان ذلك إقرارا منه على عدم وجود دليل آخر لديه حتى التجأ إلى ضمير خصمه.

- بعد توجيه اليمين الحاسمة وحلفها لا يسمع قول.

- لا يجوز بعد التمسك باليمين الحاسمة وحلف الخصم لها إثبات كذبها بالدعو ذاتها.

- من يملك نصف الأسهم وسهم في العين المؤجرة فهو الذي يملك أغلبية السهام، ومن لا يملك سوى النصف أو أقل فهو لا يملك أغلبية الأنصباء، والذي يملك أغلبية الأنصباء له حق الإدارة التي تمنحه حق التأجير.

- إذا أقدم شريك لا يملك أغلبية الأنصباء - أي أكثر من نصف العقار - على تأجير هذا العقار واعتراض على ذلك من لا يقل نصيبه عن النصف، فإن الذي أقدم على التأجير لا يكون ممثلا للأغلبية، ولا يستطيع المضي في إدارة العقار، ويجب عليه أن يتنحى، ويستطيع الشريك المعترض اخراج المستأجر من كل العين، وليس لهذا الأخير أن يبقى في جزء منها مهما صغر.

- يجب أن يكون الادعاء بالتقابل من جنس الادعاء الأصلي بجيث تكون الغاية منه أن لا يحكم للمدعي بكامل طلباته أو بعضها.
- بحث المحكمة بدفوع الخصوم وعدم الأخذ بها، لا يعني أنها أغفلتها، ولا تثريب على المحكمة في ذلك.

(*)- صدق هذا القرار من لدن محكمة النقض/ الغرفة الإيجارية بموجب قرارها رقم 655 تاريخ 18/4/2011 أساس 398/2011 (المرفق) بتعليل مفاده: إن اليمين الحاسمة لا تكذب إلا بحكم قضائي مبرم، وأنه بعد اليمين الحاسمة لا يجوز تقديم أي مستندات، وإن حق الإدارة المعتادة هو 1200 سهم + سهم واحد، وبما أن أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه مما يوجب رفضه موضوعا... (المجلة).
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع