القائمة الرئيسية

الصفحات

قراءة في قانون أصول المحاكمات الجديد

قراءة في قانون أصول المحاكمات الجديد

قراءة في قانون أصول المحاكمات الجديد
قراءة في قانون أصول المحاكمات الجديد

الدعوى،قواعد النبليغ(١-٦) 

أشرنا سابقا إلى أن التكليف بحضور الدعوى يتم بتحرير محضر تبليغ وفق نص المادة(٢١)أصول محاكمات ويقع على عاتق المحضر أوالضابطة العدلية أوالشرطة العسكرية واجب التبليغ كل وفق اختصاصه٠


هناك استثناء من ذلك وهو مايقوم به (الكاتب)بتبليغ طرفي الدعوى أوالوكيل في دائرة المحكمة،إذا كان المطلوب تبليغه معروفا من قبله٠ونعتقد أن هذا الإجراء أكثر مايطبق عند قيد الدعوى ابتداء في ديوان المحكمة،حيث يتم أخذ توقيع المدعي (طالب القيد)على أنه(تفهم موعد الجلسة)من قبل(الموظف المختص بقيد الدعوى في سجل الأساس بديوان المحكمة)،والدليل على ذلك أنه لايتم تحرير مذكرة الدعوة للمدعي عن الجلسة الأولى،بل يقتصر الأمر على المدعى عليه،وكذلك يتم شطب الدعوى عند عدم حضور أيا من المدعي والمدعى عليه جلستها الأولى ،مما يعني أن الإجراء الذي يتم تجاه طالب قبد الدعوى يعتبر بمثابة تبليغ له من قبل(ديوان المحكمة-الموظف المختص بالقيد)٠


القاعدة الأولى والعامة في إجراء التبليغ هو تسليم مذكرة التكليف بالحضور إلى الشخص المخاطب (أينما وجد)أي بغض النظر عن مكان إقامته أومكان تواجده ويعني ذلك أن صحة هذا الإجراء يتوقف على(تسلم المخاطب شخصيا دون غيره) مذكرة التبليغ برضاء تام من قبله٠

ويقضى بذلك مالم ينص القانون على خلافه٠


هذا الإجراء يثير التساؤل عما إذا كان من حق(القائم بالتبليغ) إلزام المخاطب شخصيا بمعاملة التبليغ،نقول،إن طبيعة هذه المعاملة والاجتهاد والعمل القضائي ،لايلزمان المخاطب تبليغه جبرا،وبالتالي فإننا نرى وقوف المحضر سلبيا من هذا الإجراء وعدم تمكنه القيام به طالما أن المخاطب جرت محاولة تبليغه بعيدا عن أماكن إقامته أوعمله،كأن يكون في الطريق أوأماكن عامة أخرى لاتعتبر موطنا صالحا أوسكنا له٠

الاستشارات القانونية 
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع