القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث ودراسة الجرائم الواقعه على المال اغتصاب السندات والأموال

بحث ودراسة الجرائم الواقعه على المال اغتصاب السندات والأموال

بحث ودراسة الجرائم الواقعه على المال اغتصاب السندات والأموال
بحث ودراسة الجرائم الواقعه على المال اغتصاب السندات والأموال

المادة 451 
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشر سنة من اغتصب بالقوة أو الإكراه أو التهديد سندا أو محررا أو توقيعا أو ختما أو بصمة ابهام أو حمل بإحدى الوسائل المذكورة على إلغاء شيء من ذلك أو إتلافه أو تعديلة أو التوقيع على بياض

المادة 452 
1_ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين إو بالحبس من حمل آخر بطريق التهديد على تسليم نقود أو أشياء أخرى غير ما ذكر في المادة السابقه 
22_ وتكون العقوبة مدة لا تزيد على عشر سنين إذا ارتكب الجريمة بالقوة والإكراه

أركان الجريمة


1_ محل الجريمة

2_ الركن المادي

_ نشاط الجاني 
_ وسيلة الإكراه 
_ النتيجة الجريمة/ التسليم 
_ العلاقة السببيه بين الإكراه والتسليم

3_ الركن المعنوي / القصد الجرمي العام

محل الجريمة


من استقراء المادتين 451 و 452 يتضح أن المشرع حدد موضوع الجريمة

1_ السند أو المحرر : يمثل كل ورقه من شأنها أثبات حق أو تخالص من دين أو أي تصرف . بحيث يترتب على اغتصابها انتقاص لثروة المجنى عليه بمقدار ما تتضمنه من حق أو التزام . مثال ذلك عقود البيع والشراء والايجار والرهن والهبة والمخالصات والاقرارات وجميع الأوراق المالية من الأسهم والسندات . وعليه إذا كانت الورقه تتضمن مجرد قيمة أدبية فلا مجال لأعمال النص الخاص بجريمة اغتصاب السندات. أما المحرر فقد يكون رسمي كالقوانين وقد تكون عادية ويراد به كل كتابة من شأنها أثبات حق أو نفي حق أو تبيان حق بشكل صريح أو الاشاره إليه من طريق خفي أو عرضا بصرف النظر عما إذا كانت على قيمة قانونية مادية ام معنويه مثال ذلك التي تشتمل على اعتراف بارتكاب جريمة أو استقالة من وظيفه أو تنازل عن مركز أو إقرار بزواج أو بأبوه أو بطلاق أو رسالة شخصيه من قيمة معنوية . أما المحررات غير المعده للاثبات كالرسائل البريدية والأوراق المنزليه فلا تصلح أن تكون محل لهذه الجريمة إلا إذا كانت موقعه ومختومه من المجنى عليه

التوقيع ؛ يقصد به علامه تدل على شخص صاحبها. ويعني وضعها في ذيل السند صدوره عنه والتزامه بما يتضمنه . لذا فإن التوقيع الذي يجرية المجنى عليه نتيجة استعمال وسائل الإكراه المادية أو المعنوية على أحد السندات ذات القيمة المالية أو الاعتبارية يحقق للغاصب مزايا مالية واعتبارية قد يستفيد منها على حساب الأضرار بالمجنى عليه

الختم : هو عبارة عن أداة وآله منفصلة عن صاحبة تستعمل كعلامة تدل على شخصية صاحبها أو على جهة معينه وان وضعه في ذيل السند يعني صدورة عن صاحبة والتزامه بما يتضمن ذلك السند من حقوق والتزامات

بصمة الإبهام: هي نوع من أنواع التوقيع وعادة تكون بصمة الإبهام الأيسر

النقود : هي كل أداة وفاء ومقياس للقيم صادرة عن الدولة أو بناء على تصريحها ذات تداول عام في المجتمع. سواء كانت وطنيه أو أجنبية المهم أن تكون متداولة قانونا أو عرفا

الأشياء الأخرى: ويراد بها الأشياء التي تكون لها قيمة مادية كالمجوهرات والملابس والامتعه والأجهزة المنزلية أو أدبية كالخطابات والرسائل والصور التذكارية. وبناء على ذلك فإن الأشياء المعنوية أو ذات الطبيعه المعنوية غير مشمولة بنطاق النص على أساس أنها ذات طبيعه غير ملموسة ولا يمكن حيازتها

الركن المادي


اولا _ نشاط الجاني: ويتمثل في إحدى الصور المشار إليها في النص المادة 451 فقد يكون بصورة غصب السندات أو المحرراجت اي أخذ السند أو المحرر من المجنى عليه بالقوة رغما عنه وسواء كان المجنى عليه مالكا للسند ام كانت يده عليه يد امانه كالدائن المرتهن. ويستوي في الحكم أن يكون المجنى عليه قد سلم السند للجاني تحت تأثير التهديد بأذى أو يكون الجاني قد انتزع السند من المجنى عليه. وسواء كان السند موقعا عليه بامضاء المجنى عليه أو بامضاء الجاني نفسه كاقرار بدين في ذمته للمجنى عليه. وسواء كان السند ذو قيمة ماليه أو أدبية وسواء انصب ضرر الجريمة على المجنى عليه نفسه أو على غيره . أما إذا كان السند مملوكا للجاني فلا محل للعقاب . كما يمكن ان تتحقق بصورة الحصول بالقوة أو التهديد على امضاء المجنى عليه أو بصمة ابهامه أو ختمه أو ختم غيره على ورقة بالمعنى المبين للسند أو المحرر أو على ورقة بيضاء . كاكراه المدين على توقيع سند الدين ولو كان قد امتنع عن توقيعه بدون مسوغ قانوني كما تتحقق الجريمة بصورة إتلاف السند أو التوقيع اي تتم إذا توصل الجاني باستخدام وسائل الإكراه المادية أو المعنوية إلى حمل المجنى عليه على إتلاف السند أو المحرر أو التوقيع أو الختم والجريمة تتم من لحظة الاتلاف سواء كان المجنى عليه هو المالك للسند أو كانت يده عليه يد حائز أو يد عارضه . كما تتم الجريمة بصورة الفاء السند أو التوقيع كما لو كان الجاني ملتزما اتجاه المجنى عليه بأن يؤدي له مرتبا مدى الحياة فيحمله بالإكراه على أن يتنازل عن حقة بالمرتب بإلغاء السند أو عن طريق تحرير المجنى عليه ما يلغي السند سواء على ورقة مستقله أو غلى ذات السند كما تتم الجريمة بصورة تعديل السند أو المحرر ويتم بعدة طرق منها تحشية عبارات أو كلمات في الهامش 


أو بين السطور اي في موضع آخر أو بالحذف كما لو تم حمل المجنى عليه على حذف كلمات وأرقام من السند الذي لدية والذي يثبت دينا بذمة الجاني وان الفرق بين هذه الصورة وجريمة التزوير هو أن المجنى عليه في جريمة غصب السندات هو الذي يقوم بعملية التعديل تحت ضغط وسائل الإكراه في حين أن في جريمة التزوير فإن الجاني هو الذي يقوم بالفعل كما تتحقق الجريمة بالتوقيع على بياض وان المشرع اعتبر حالة غصب التوقيع على بياض جريمة غصب تامه وفق الماده 451 سواء تمت بغصب التوقيع أو السند أو بغصب التوقيع والسند في نفس الوقت ومن التطبيقات القضائية على ذلك ما قضت به محكمة جنايات نينوى بتجريم المتهم وفق الماده 451 عن جريمة حمل المشتكي بالتهديد والقوة على تحرير صك بمبلغ 8 الف وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات كما تتحقق الجريمة كما تتحق الحريمة في الصورة النشار إليها في المادة 452 بالحصول على مبلغ من النقود أو على شي اخر كالمجوهرات والحلى والصور التذكارية ونجد أن المشرع قد جعل التهديد وسلية لنشاط الحاني المحقق للجريمة بطريق التسليم من المجنى عليه دون وجه حق إلى الحاني وعليه إذا حصل الجاني على النقود أو الشيء بالقوة من المجنى عليه فإن فعله يقع تحت حكم الفقره 2 من الماده 452 ولكن إذا تم انتزاع النقود أو الشي من المجنى عليه فإن فعل الحاني يعد سرقة وليس غصب

وسيلة الإكراه


1_ الإكراه المادي . المتمثل بأعمال العنف المادية التي يرتكبها الجاني على شخص المجنى عليه أو غيره بقصد تعطيل مقاومته والوصول إلى إتمام الجريمة وشروطها في هذه الجريمة ثلاثه

_ أن يصدر من إنسان ضد آخر سواء انصبت أعمال العنف على المكره أو على شخص آخر عزيز عليه أو يهمه أمره 
_ أن يكون الإكراه من قبيل العنف أو القوة المادية 
_ أن تكون معاصرة الإكراه المادي لفعل الغصب

2_ الإكراه المعنوي . كل ضغط على إرادة المجنى عليه يضيق من حريته ويرغمه على تسليم السند أو التوقيع دفعا للشر الذي يتهدده كالتهديد بالقتل أو بكشف أو إسناد أمور مخدشه بالشرف

النتيجة الجرمية


و تتمثل بالتسليم للسند أو المحرر أو التوقيع أو الختم أو النقود أو أي شي اخر تحت ضغط وسائل الإكراه المادي والمعنوي التي يستخدمها الحاني وهذا النوع من التسليم لا يعتد به القانون ولا يعد تسليما صحيحا لأنه ناشي عن إرادة غير مختاره ومعيبه بعيب الإكراه اي ان إرادة المجنى عليه ما كان لها أن تتجه للتسليم لولا الضغط الواقع عليها من الجاني باستخدام وسائل الإكراه المادي أو المعنوي

العلاقة السببيه


أن العلاقة السببيه في جريمة غصب السندات والأموال ليست عنصر مفترض تفرضه القواعد العامه فحسب وإنما هي عنصر مستفاد من صياغة المواد 451 و 452 وتعني أن أخذ السند أو تسليمة أو تعديلة أو إلغائه يحب أن يكون نتيحة استخدام الجاني لإحدى وسائل الإكراه المشار إليها في النص 451 كما أكدته أيضا الفقره 1 من الماده 452 التي جاء فيها ... من حمل آخر بطريق التهديد على تسليم نقوده أو أشياء أخرى

الركن المعنوي


أن جريمة غصب السندات والأموال من الجرائم العمدية لذا يشترط لمسؤولية الجاني توافر القصد الجرمي العام لدى الحاني الذي يتجسد بالعلم والإرادة . أي يتعين علم الجاني بحقيقة نشاطه الذي يتمثل في استعمال وسلية من وسائل الإكراه وان يعلم بأن من شأن تلك الوسلية أن تحمل المجنى عليه على تسليم السند أو المال أو وضعه توقيع أو ختم أو بصمة ابهام أو تحمله على إلغاء سيء من ذلك أو إتلافه أو تعديلة أو التوقيع علي بياض وان المجنى عليه ما كان بدبقوم بشيء من ذلك لو كان حرا في الاختيار . أما فيما يخص الإرادة فيجب اتجاه إرادة الحاني إلى الفعل والنتيحة معا

عقوبة الجريمة


نصت المادة 451 على عقوبة السجن مدة لا تزيد على 15 سنه
ونصت المادة 452 الفقره 1 على عقوبة السجن مدة لا تزيد عن 100 سنين إو بالحبس وفضلا عن ذلك نلاحظ المشرع قد شدد العقوبة فجعلها السجن مدة لا تزيد على 15 سنه إذا ارتكبت بالقوة أو الإكراه

تحياتي لكم. المحقق القضائي قيس كجان التميمي
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع