القائمة الرئيسية

الصفحات

متى يجوز رد الخبير ؟ و ما هي الحالات التي اجازها المشرع لرد الخبير ؟

متى يجوز رد الخبير ؟
و ما هي الحالات التي اجازها المشرع لرد الخبير ؟
وما هو الميعاد الذي حدده المشرع للتقدم بطلب رد الخبير?و الاستثناء الوارد على هذا الميعاد ؟

متى يجوز رد الخبير ؟ و ما هي الحالات التي اجازها المشرع لرد الخبير ؟
متى يجوز رد الخبير ؟ و ما هي الحالات التي اجازها المشرع لرد الخبير ؟

إذا قامت المحكمة بتعيين خبيير في جزء معين في القضية لكي يحقق ويبدي رأيه فيجوز لأحد الخصوم رد قرار تعيين هذا الخبير ولكن إذا توافرت شروط معينة قد وضعها المشرع فمثلا إذا كان قريبا أو قهرا لأحد الخصوم حتى الدرجة الرابعة أو إذا أكان له أو لزوجته خصومة قائمة مع الخصم وعدة شروط أخرى قد عالجتها المادة 141 من قانون الاثبات المصري الحالات التي يجوز فيها رد الخبير حيث نصت على
((يجوز رد الخبئر- اذاكان قريبا او صهرا لاحد الخصوم الى الدرجه الرابعه او كان له او لزوجته خصومه قائمه مع احد الخصوم فى الدعوى او مع زوجته مالم تكن هذه الخصومه قد اقيمت من الخصم او من زوجته بعد تعينالخبير بقصد رده.
-‌ اذا كان وكيلا لاحد الخصوم فىاعماله الخاصه او وصيا عليه او قيما اومظنونه وراثته له بعد موته او كانت له صله قرايه او مصاهره للدرجه الرابعه بوصى احد الخصوم او القيم عليه او باخذ اعضاء مجلس ادارة الشركه المختصه او باحد مديريها وكان لهذا لعضواو المديرمصلحه شخصية فى الدعوى.- اذا كان له او لزوجته او لاحد اقاربه او اصهاره على عمودالنسب اولمن يكونهو وكيلا عنهاووصيا عليه مصلحه فى الدعوى القائمه,- اذاكان يعمل عند احدالخصوم او كان قداعتاد مؤاكلهاحداهم او مساكنته او كان قد تلقى منه هديه ,اوكانتبينهما عداوه اوموده يرجح معها عدم استطاعته اداء ماموريته بغير تحيز))
أما عن الوقت الذي يجوز فيه رد الخبير فقد حدده المشرع بثلاثة أيام من تاريخ صدور قرار تعيين الخبير أو الثلاثة أيام من إعلان الخصم بالتعيين إذا كان قرار التعيين قد صدر في غياب الخصم وقد حدد هذا الأمر المادة 142 من قانون الاثبات حيث نصت على ((مادة 142 
يحصل طلب الرد بالتكليف الخبير الخصوم أمام المحكمة أو القاضى الذى عينه و ذلك فى الثلاثة أيام التالية لتاريخ الحكم بتعيينة اذا كان هذا الحكم قد صدر بحضور طالب الرد و الا ففى الثلاثة الأيام التالية لاعلان منطوق الحكم اليه ))
أما إذا كان سبب الرد قد طرأ بعد هذا الميعاد فقد أجاز المشرع اان يتم رد الخبير حتى وإن مرت مدة الثلاث أيام إذا أثبت أن سبب الرد قد طرأ بعد التعيين وقد جاء هذا في نص المادة 143 من قانون الاثبات حيث نصت على ((مادة 144 لا يقبل من أحد الخصوم طلب رد الخبير المعين بناء على اختيارهم الا اذا كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه)) 
وهو ما فسرته محكمة النقض في أحكامها حيث جاء في أحكامها 
((النص في المادتين 142 ، 143 من القانون رقم 25 لسنة 19688 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية يدل على أن الشارع رعاية منه لحسن سير العدالة ورغبة في الإسراع في رفع دعوى الرد والفصل فيها منعًا من تعطل الحكم في موضوع الدعوى فقد رسم طريقًا معينًا يسلكه الخصم إذا قام بالخبير سبب من أسباب الرد ، وتتطلب في شأنه إجراءات محددة فأوجب تكليفه بالحضور أمام المحكمة التي عينته وذلك في خلال الثلاثة أيام التالية لتاريخ الحكم الصادر بتعيينه إذا كان هذا الحكم قد صدر بحضوره ، وإلا ففي الثلاثة أيام التالية لإعلان منطوق الحكم إليه ، وإذ طرأ سبب لم يكن قائمًا وقت صدور الحكم بندب الخبير فيسري ذات الميعاد المنصوص عليه في المادة 142 سالفة البيان من تاريخ قيام هذا السبب ، وكذلك في حالة عدم علم الخصم بسبب الرد وقت صدور الحكم بندب الخبير فلا يبدأ الميعاد إلا من تاريخ علمه به ، إذ لا يصح أن يكون قيام السبب بعد ندب الخبير أو العلم المتأخر بقيامه مبررًا لإعفاء طالب الرد من ذلك الميعاد المشار إليه بالنص المذكور ، فيترتب على تفويت الميعاد بغير مبرر سقوط الحق في طلب الرد . لما كان ما تقدم ، وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة لم تتبع الإجراء الذي رسمه القانون في هذا الخصوص ، بما يرتب سقوط حقها فيه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ، ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس . (الطعن رقم 3234 لسنة 82 جلسة 2016/12/13)
(((( و قل رب زدني علما ))))
حميدسلامه صبيح
المحامي
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع