القائمة الرئيسية

الصفحات

نموذج دعوى قضايا النشر والاعلام - القسم المدني


نموذج دعوى قضايا النشر والاعلام - القسم المدني
نموذج دعوى قضايا النشر والاعلام - القسم المدني

نموذج دعوى قضايا النشر والاعلام .القسم المدني ....بناءعلى طلب الاخوة المحامين .....مع بيان الاسس القانونية التي تحكم دعاوى النشر والاعلام ......والمواد القانونية المتعلقة بها ....وطرق الطعن ......نوضح ما يلي 
السيد قاضي محمكة النشر والاعلام ...القسم المدني المحترم 
المدعي......المدير العام ............اضافة لوظيفتة ...وكيلة المحامي 
المدعى عليهما ..

1..فلان الفلاني ...رئيس مجلس ادارة صحيفة اضافة لوظيفتة .....كذا 
2....فلان الفلاني .....رئيس تحرير صحيفة .....كذا ....وناشر المقال ...


جهة الدعوى .....

ان المدعى عليهما سبق وان قام بنشر مقالا في صحيفة .........كذا بعددها ..برقم ......وتاريخ ونشر المقال بعنوان ......كذا وانة تضمن اساءة الى سمعة موكلي ومكانتة الاجتماعية والثقافية والمهنية خاصة بين الاوساط الثقافية وحسب التفصيل الوارد في المقال ا .....

اطلب من المحكمة الموقرة دعوة المدعى عليهما للمرافعة والحكم بالزامهما بتقديم اعتذار ينشر في ذات صحيفة المدعى عليهما وفي ذات العمودالذي نشر فية المقال ......كما اطلب الحكم بالزام المدعى عليهما دفع تعويض مالي قدرة .......بالتضامن عن الضرر الذي اصاب موكلي بما فية الضرر المادي والمعنوي مع تحميلهم الرسوم والمصاريف كافة الادلة الثبوتية .....

  • 1....صحيفة .....كذا ..
  • 2....كافة الينات الثبوتية 
الملاحظات .....
1 ..... .ان مدة التقادم 3 اشهر وفقا للمادة 30 من قانون المطبوعات 206 لستة 1968

2.........في مثل هكذا دعوى يصار االى الخبراء وهل الفعل يخرج عن قواعد العمل الاعلامي والصحفي ......؟.....وهل رتب ضررا للمدعي يستوجب التعويض 

3.....الدعوى قابلة للاستئناف والتمييز

4.....ان المادة 16 من قانون المطبوعات ان مالك المطبوع ورئيس التحرير وكاتب المقال مسؤلين عن دفع التعويض....وتقام عليهم بصفهم الشخصية المادة 29..... اما الشركات الاعلامية والقنوات التلفزيونية تقام الدعوى على المدير المفوض اضافة لوظيفتة مع ملاحظة عقد تاسيس الشركة ....ورؤساء مجالس ادارة الصحيفة 

5.....اما شركات الاتصالات ...زين او ااسيا ......تقام الدعوى على المدير التنفيذي اضافة لوظيفتة 

6.....ان اساس المسوؤلية هي تقصيرية ضرر وخطاء وعلاقة سببية وفقا للمواد204...205....206....مدني مع الاشارة الى ان حرية الراي مكفولة وفق المادة 38 من الدستور ....والمادة 46 دستور 
هذا بايجازجدا 

المحامي رزاق العوادي عضو مجلس نقابة المحامين مدي
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع