القائمة الرئيسية

الصفحات

اجتهاد قضائي في حق المحامى فى المطالبه باتعاب المحاماه


اجتهاد قضائي في حق المحامى فى المطالبه باتعاب المحاماه
اجتهاد قضائي في حق المحامى فى المطالبه باتعاب المحاماه 

لا يتقادم حق المحامى فى المطالبه باتعابه الا بمضى خمسة عشر عاما اذا حرر بها سند كتابى (عقد اتفاق مكتوب )


إن النص في المادة 86 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة على سقوط حق المحامي في مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابي بشأنها بمضي خمس سنوات من تاريخ إنهاء الوكالة أو من تاريخ وفاة الموكل حسب الأحوال، ليس وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ إلا تطبيقا للقواعد العامة في التقادم المسقط والمنصوص عليها في المواد 376، 379 من التقنين المدني وعلى ذلك فإن مدة التقادم المنصوص عليها في هذه المادة تسري من الوقت الذي يتم فيه المحامي العمل المنوط به بمقتضى التوكيل الصادر إليه على تقدير أن حقه في الأتعاب يصبح مستحق الأداء من هذا الوقت وينقضي بمضي خمس سنوات من تمامها ما لم يكن قد حرر بها سند كتابي فلا يتقادم الحق في المطالبة بها إلا بانقضاء خمس عشرة سنة


ومن ثم إذ كان لا خلاف بين طرفي الخصومة على تحرير اتفاق بالأتعاب .............وهو ما خلص الحكم إلى .......... فإن تمسك الطاعن بالتقادم الخمسي لدين الأتعاب ـ مع تحرير سند كتابي بها ـ لا يستند إلى أساس قانوني صحيح مما لا يعد إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه قصورا مبطلا له.
( الطعن رقم 1427 لسنة 71 ق - جلسة 28 / 7 / 2002 ) س 53 الجزء 2 صفحة 962
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع