القائمة الرئيسية

الصفحات

مفهوم النفقات وحقوق الاسره في القانون العراقي

مفهوم النفقات وحقوق الاسره في القانون العراقي
مفهوم النفقات وحقوق الاسره في القانون العراقي
المحامية تمارا الطائي / العراق

السلام عليكم

نظرا للطلبات المتزايدة من قبل الساده زوار الصفحه للتعرف على مفهوم النفقات وحقوق الاسره في القانون العراقي ....
لذا..


فاني سأوضح لحضراتكم اخوتي الكرام مفهوم نفقه الفروع والاصول :

قبل ان اتحدث عن هذين النوعين من النفقه .... انبه ابتداءا...

ان نفقه الزوجه (على زوجها)•


اولا :نفقه الفروع :قضت الماده ٥٨ من قانون 


الاحوال الشخصيه المستقاه من الشريعه الاسلاميه حيث أوجبت على الأب نفقه أولاده الصغار لا يشاركه احد في نفقتهم ما دام موسرا وعند عجز الأب عن النفقه فتجب نفقه الاولاد على امهم وجدهم لأبيهم الموسرين ثم الأقرب .

وتجب نفقه الولد الكبير العاجز على ابيه ، وواضح في النص الذي أورده القانون العراقي ، ان الأب مكلف بالانفاق على أولاده المحتاجين للنفقه ولو لم يكن موسرا وقد نصت الفقره ١ من الماده (٥٩) بقولها " اذا لم يكن للولد مال فنفقته على ابيه مالم يكن فقيرا عاجزا عن النفقه والكسب"

وان نفقه الولد تستمر على والده حتى تتزوج الأنثى وحتى يصل الغلام الى السن التي تؤهله للتكسب ما لم يكن الغلام طالب علم لان طالب العلم لا يكلف شرعا بطلب الرزق واشترط الفقهاء المتأخرون ان يكون طالب العلم ناجحا مجدا في دراسته ، اما لو كان فاشلا فلا جدوى في طلبه .

ثانيا: نفقه الأصول: اشارت الى ذلك الماده( ٦١) من القانون بقولها:"يجب على الولد الموسر كبيرا كان او صغيرا نفقه والديه الفقيرين ولو كانا قادرين على الكسب مالم يظهر الأب اصراره على اختيار البطاله"


مع ملا حظه 

  • ١-يجب ان لا يكون طالب النفقه ( الأب او الام ) موسرا.
  • ٢-توزع نفقه الأبوين على جميع الاولاد الا. اذا كان احدهم مريضا او عاجزا عن الكسب او لا مال له .
  • ٣- لا تأثير لا ختلاف الدين اذا كانت الام او الأب من غير دين .
  • ٤- الذكر والأنثى سواء. في المطالبه بنفقه الأبوين .
  • ٥- لا يلزم الأب او الام بالانضمام الى عائله الابن او البنت للإنفاق عليهما مباشره وانما لهما ان يستقلا ويطلبا النفقه.

تحياتي.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع